Usul16

Hadith record

tahdhib-12028

تهذيب الأحكام

٥ ـ باب الاقرار في المرض

No. ٦٨٤ / ٣٠vol. 9 · page 168
tahdhib-12028
عنه عن فضالة عن ابان عن رجل قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اوصى إلى رجل أن عليه دينا فقال : يقضي الرجل ما عليه من دينه ويقسم ما بقي بين الورثة ، قلت فسرق ما كان اوصى به من الدين ممن يؤخذ الدين أمن الورثة أم من الوصي؟ قال : لا يؤخذ من الورثة ولكن الوصي ضامن لها. قال محمد بن الحسن : انما يكون الوصي ضامنا للمال إذا تمكن من ايصاله إلى مستحقه فلم يفعل ثم يسرق فانه يلزمه حينئذ ضمانه ، والذي يدل على ما قلناه ما رواه :

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 9, Page 168

View original source