No. ٦٩٥ / ٤١vol. 9 · pages 170-171
عنه عن ايوب بن نوح وسندي بن محمد عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمان بن الحجاج عن ابى الحسن عليهالسلام في رجل كان عاملا فهلك فاخذ بعض ولده بما كان عليه فغرموا غرامة فانطلقوا إلى داره فباعوها ومعهم ورثة غيرهم نساء ورجال لم يطلبوا البيع ولا يستأمرهم فيه فهل عليهم في اولئك شئ؟ فقال :
Show clickable narrator chain
إذا كان انما اصاب الدار من عمله ذلك وانما غرموا في ذلك العمل فهو عليهم جميعا.
الهوامش1
[٦٩٥]الكافي ج ٢ ص ٢٥٢ص 170