No. ١٢٠٩ / ٣٢vol. 1 · page 392
tahdhib-1204ابن محبوب عن علي بن رئاب عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال
Show clickable narrator chain
أيما امرأة رأت الطهر وهي قادرة على أن تغتسل وقت صلاة ففرطت فيها حتى يدخل وقت صلاة اخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها ، فان رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهيئة ذلك فجاز وقت الصلاة ودخل عليها وقت صلاة اخرى فليس عليها قضاء وتصلي الصلاة التي دخل وقتها.
الهوامش · 1⌄
[١٢٠٩](١٢٠٩) الكافي ج ١ ص ٢٩.ص 392