Usul16

Hadith record

tahdhib-1205

تهذيب الأحكام

١٩ ـ باب الحيض والاستحاضة والنفاس

No. ١٢١٠ / ٣٣vol. 1 · page 392
tahdhib-1205

ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي الورد قال

Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن المرأة التي تكون في صلاة الظهر وقد صلت ركعتين ثم ترى الدم قال : تقوم من مسجدها ولا تقضى الركعتين ، قال : فان رأت الدم وهي في صلاة المغرب وقد صلت ركعتين فلتقم من مسجدها فإذا طهرت فلتقض الركعة التي فاتتها من المغرب.

الهوامش · 1

[١٢١٠]الاستبصار ج ١ ص ١٤٤ الكافي ج ١ ص ٢٩.ص 392

Citation

تهذيب الأحكام Volume 1, Page 392

View original source