Usul16

Hadith record

tahdhib-12059

تهذيب الأحكام

٧ ـ باب الاشهاد على الوصية

tahdhib-12059
يونس بن عبد الرحمان عن على بن سالم عن يحيى بن محمد قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قول الله عزوجل (يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم) فيقسمان بالله ان ارتبتم لا نشترى به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله انا إذا لمن الآثمين)

الهوامش4

[١]سورة المائدة الاية : ٢ص 178

[٧١٥]الكافي ج ٢ ص ٢٣٤ الفقيه ج ٤ ص ١٤٢ص 178

[١]قال : وذلك ان ارتاب ولى الميت في شهادتهما فان عثر على انهما شهدا بالباطل فليس له أن ينقض شهادتهما حتى يجئ شاهدان فيقومان مقام الشاهدين الاولين (فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا انا إذا لمن الظالمين) [٢] فإذا فعل ذلك نقض شهادة الاولين وجازت شهادة الاخرين يقول الله عزوجل : (ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد ايمانهم) [٣]ص 179

[١]سورة المائدة الاية : ١٠٦ص 179

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 9, Page 178

View original source