Usul16
← تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

٧ ـ باب الاشهاد على الوصية

tahdhib-12059
يونس بن عبد الرحمان عن على بن سالم عن يحيى بن محمد قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قول الله عزوجل (يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم) فيقسمان بالله ان ارتبتم لا نشترى به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله انا إذا لمن الآثمين)

الهوامش4

[١]سورة المائدة الاية : ٢ص 178

[٧١٥]الكافي ج ٢ ص ٢٣٤ الفقيه ج ٤ ص ١٤٢ص 178

[١]قال : وذلك ان ارتاب ولى الميت في شهادتهما فان عثر على انهما شهدا بالباطل فليس له أن ينقض شهادتهما حتى يجئ شاهدان فيقومان مقام الشاهدين الاولين (فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا انا إذا لمن الظالمين) [٢] فإذا فعل ذلك نقض شهادة الاولين وجازت شهادة الاخرين يقول الله عزوجل : (ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد ايمانهم) [٣]ص 179

[١]سورة المائدة الاية : ١٠٦ص 179

No. ٧١٦ / ٢vol. 9 · page 179
tahdhib-12060

عنه عن محمد بن الفضيل عن أبى الحسن موسى عليه‌السلام مثله.

الهوامش1

[٢]سورة المائدة الاية : ١٠٧ص 179

No. ٧١٧ / ٣vol. 9 · page 179
tahdhib-12061
أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبى الصباح الكناني قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قول االله عزوجل (يا ايها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم) قال : هما كافران ، قلت : ذوا عدل منكم؟ فقال : مسلمان.

الهوامش2

[٣]سورة المائدة الاية : ١٠٨ص 179

[٧١٧]الكافي ج ٢ ص ٢٣٥ الفقيه ج ٤ ص ١٤٢ص 179

tahdhib-12062
محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن محبوب عن جميل ابن صالح عن حمزة بن حمران عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن قول الله تعالى (ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم) قال : فقال : اللذان منكم مسلمان ، واللذان من غيركم من أهل الكتاب فقال : إذا مات الرجل المسلم بارض غربة فطلب رجلين مسلمين يشهدهما على وصيته فليم يجد مسلمين فليشهد على وصيته رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند اصحابهم. (٧١٩) ٥ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن ربعي عن أبى عبد الله عليه‌السلام في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي ليس معها رجل فقال يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها.

الهوامش1

[٧١٩]الكافي ج ٢ ص ٢٣٥ الفقيه ج ٤ ص ١٤٢ الاستبصار ج ٣ ص ٢٨ص 180

No. ٧٢٠ / ٦vol. 9 · page 180
tahdhib-12063
عنه عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام عن أمير المؤمنين عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه قضى في وصية لم تشهدها إلا امرأة فاجاز بحساب شهادة المرأة ربع الوصية.

الهوامش1

[٧٢٠]الاستبصار ج ٣ ص ٢٨ بتفاوتص 180

No. ٧٢١ / ٧vol. 9 · page 180
tahdhib-12064
عنه عن ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبي قال
Show clickable narrator chain

سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن امرأة ادعت انه اوصي لها في بلد بالثلث وليس لها بينة قال : تصدق في ربع ما ادعت

No. ٧٢٢ / ٨vol. 9 · page 180
tahdhib-12065
محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

في وصية لم تشهدها الا امرأة فان شهادة المرأة تجوز في الربع من الوصية.

No. ٧٢٣ / ٩vol. 9 · page 180
tahdhib-12066
يونس بن عبد الرحمان عن عاصم عن محمد بن قيس قال :
Show clickable narrator chain

قال أبو جعفر عليه‌السلام : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في وصية لم تشهدها إلا امرأة ان تجوز شهادة المرأة في ربع الوصية إذا كانت مسلمة غير مريبة في دينها.

No. ٧٢٤ / ١٠vol. 9 · page 180
tahdhib-12067
علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي ومحمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته هل تجوز شهادة أهل ملة من غير أهل ملتهم قال : نعم إذا لم يجد من اهل ملتهم جازت شهادة غيرهم لانه لا يصلح ذهاب حق أحد.

الهوامش1

[٧٢٤]الكافي ج ٢ ص ٣٥٤ بسند آخرالفقيه ج ٣ ص ٢٩ص 180

No. ٧٢٥ / ١١vol. 9 · pages 180-181
tahdhib-12068
علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن بزيد عن محمد بن أبى عمير عن هشام بن ا لحكم عن أبى عبد الله عليه‌السلام في قوله (أو آخران من غيركم) قال :
Show clickable narrator chain

إذا كان الرجل في بلد ليس فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية.