Usul16

Hadith record

tahdhib-12062

تهذيب الأحكام

٧ ـ باب الاشهاد على الوصية

tahdhib-12062
محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن محبوب عن جميل ابن صالح عن حمزة بن حمران عن أبى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن قول الله تعالى (ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم) قال : فقال : اللذان منكم مسلمان ، واللذان من غيركم من أهل الكتاب فقال : إذا مات الرجل المسلم بارض غربة فطلب رجلين مسلمين يشهدهما على وصيته فليم يجد مسلمين فليشهد على وصيته رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند اصحابهم. (٧١٩) ٥ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن ربعي عن أبى عبد الله عليه‌السلام في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي ليس معها رجل فقال يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها.

الهوامش1

[٧١٩]الكافي ج ٢ ص ٢٣٥ الفقيه ج ٤ ص ١٤٢ الاستبصار ج ٣ ص ٢٨ص 180

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 9, Page 179

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 718 / 4 — Usul16