No. ٧٣٢ / ٧vol. 9 · page 182
عنه عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن سويد القلا عن ابى بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
إذا بلغ الغلام عشر سنين فأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته وإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ما له باليسير في حق جازت وصيته.
الهوامش1
[٧٣٢]الكافي ج ٢ ص ٢٤٢ الفقيه ج ٤ ص ١٤٥ص 182