Show clickable narrator chain
إذا بالغ الصبي خمسة اشبار اكلت ذبيحته ، وإذا بلغ عشر سينين جازت وصيته.
الهوامش1
[٧٢٦]الكافي ج ٢ ص ٢٤١ الفقيه ج ٤ ص ١٤٥ وفيهما ذيل الحديثص 181
تهذيب الأحكام
إذا بالغ الصبي خمسة اشبار اكلت ذبيحته ، وإذا بلغ عشر سينين جازت وصيته.
[٧٢٦]الكافي ج ٢ ص ٢٤١ الفقيه ج ٤ ص ١٤٥ وفيهما ذيل الحديثص 181
إذا اصاب موضع الوصية جازت.
سمعته يقول : ان الغلام إذا حضره الموت ولم يدرك جازت وصيته لذوي الارحام ولم تجز للغرباء
[٧٢٨]الكافي ج ٢ ص ٢٤١ الفقيه ج ٤ ص ١٤٦ص 181
اذااتى على الغلام عشر سنين فانه يجوز له في ماله ما اعتق أو تصدق أو اوصى على وجه معروف وحق فهو جائز.
[٧٢٩]الكافي ج ٢ ص ٢٤١ الفقيه ج ٤ ص ١٤٥ص 181
سألته عن وصية الغلام هل تجوز؟ قال : إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيته.
سأله ابي وانا حاضر عن قول الله عزوجل (حتى إذا بلغ اشده) قال : الاحتلام قال فقال : يحتلم في ست عشرة وسبعة عشر ونحوها فقال : إذا اتت عليه ثلاث عشرة سنة ونحوها فقال : لا إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئات وجاز امره الا ان يكون سفيها أو ضعيفا ، فقال : وما السفيه؟ فقال : الذي يشترى الدرهم باضعافه ، قال : وما الضعيف؟ قال : الابله.
إذا بلغ الغلام عشر سنين فأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته وإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ما له باليسير في حق جازت وصيته.
[٧٣٢]الكافي ج ٢ ص ٢٤٢ الفقيه ج ٤ ص ١٤٥ص 182
يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيته وان لم يحتلم.
سئل عن صدقة الغلام ما لم يحتلم قال : نعم إذا وضعها في موضع الصدقة.
أنها تبين الكلام فاعتقت امها فخاصمها فيها موالي ابي ا لجارية فاجاز عتق الجارية لامها.
إذا بلغ الغلام ثمان سنين فجائز امره في ماله وقد وجب عليه الفرائض والحدود ، وإذا تم للجارية سبع سنين فكذلك.
انقطاع يتم اليتيم الاحتلام وهو اشده ، وان احتلم ولم يؤنس منه رشد وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله.
[٧٣٧]الكافي ج ٢ ص ٢٥٣ الفقيه ج ٤ ص ١٦٣ص 183
حدثني عيسى بن زيد عن جعفر بن محمد عليهالسلام قال : قال امير المؤمنين عليهالسلام : يثغر الصبي لسبع ويؤمر بالصلاة لتسع ويفرق بينهم في المضاجع لعشر ، ويحتلم لاربع عشر ، ومنتهى طوله لاحدى وعشرين ومنتهى عقله لثمان وعشرين الا التجارب.
[٧٣٨]الكافي ج ٢ ص ٩٤ص 183
إذا بلغ اشده ثلاث عشرة سنة ودخل في الاربع عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم كتبت عليه السيئات وكتبت له الحسنات وجاز له كل شئ الا أن يكون سفيها وضعيفا.
[٧٣٩]الكافي ج ٢ ص ٢٥٣ الفقيه ج ٤ ص ١٦٣ص 183
سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها؟ قال : إذا علمت انها لا تفسد ولا تضيع فسألته ان كانت قد تزوجت؟ فقال : إذا زوجت فقد انقطع ملك الوصي عنها.
[٧٤٠](٧٤١) (٧٤٢) الكافي ج ٢ ص ٢٥٣ واخرج الاول والثالث الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٦٤ص 184
إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيئة وعوقب وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك وذلك انها تحيض لتسع سنين.
لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين.