No. ٧٥٨ / ١١vol. 9 · page 189
محمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر عن الحسين بن مالك قال :
Show clickable narrator chain
كتبت إلى ابى الحسن عليهالسلام اعلم سيدي ان ابن اخ لي توفي فأوصى لسيدي بضيعته واوصى ان يدفع كل ما في داره حتى الاوتاد تباع ويحمل الثمن إلى سيدي واوصى بحج واوصى للفقراء من أهل بيته ، واوصى للعمته واخته بمال ، فنظرت فإذا ما اوصى به اكثر من الثلث ولعله يقارب النصف مما ترك وخلف ابنا لثلاث سنين وترك دينا فرأي سيدى؟ فوقع عليهالسلام : يقتصر من وصيته على الثلث من ماله ويقسم ذلك بين من اوصى له على قدر سهامهم ان شاء الله.
الهوامش1
[٧٥٨](٧٥٩) الاستبصار ج ٤ ص ١٢٤ الكافي ج ٢ ص ٢٥١ والثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٧٣ص 189