Usul16

Hadith record

tahdhib-12114

تهذيب الأحكام

١١ ـ باب الوصية بالثلث واقل منه واكثر

No. ٧٧٢ / ٤vol. 9 · page 192
tahdhib-12114
احمد بن محمد قال :
Show clickable narrator chain

كتب احمد بن اسحاق إلى ابي الحسن عليه‌السلام ان درة بنت مقاتل توفيت فتركت ضيعة اشقاصا في موضع واوصت لسيدها في اشقاصها بما يبلغ اكثر من الثلث ونحن اوصياؤها واحببنا ان ننهي ذلك إلى سيدنا فان امر بامضاء الوصية على وجهها امضيناها وان امر بغير ذلك انتهينا إلى امره في جميع ما يامر به ان شاء الله؟ فكتب عليه‌السلام بخطه : ليس يجب لها في تركتها الا الثلث وان تفضلتم وكنتم الورثة كان جائزا لكم.

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 9, Page 192

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 772 / 4 — Usul16