Usul16
← تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

١١ ـ باب الوصية بالثلث واقل منه واكثر

No. ٧٦٩ / ١vol. 9 · page 191
tahdhib-12112
علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام ابن سالم وحفص بن البختري وحماد بن عثمان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

من اوصى بالثلث فقد أضر بالورثة ، والوصية بالخمس والربع افضل من الوصية بالثلث ، ومن اوصى بالثلث فلم يترك.

الهوامش1

[٧٦٩](٧٧٠) الاستبصار ج ٤ ص ١١٩ الكافي ج ٢ ص ٢٣٧ الفقيه ج ٤ ص ١٣٦ص 191

tahdhib-12113
الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يموت ماله من ماله؟ فقال : له ثلث ماله وللمرأة أيضا. (٧٧١) ٣ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن معاوية ابن عمار عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : كان البراء بن معرور الانصاري بالمدينة وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بمكة وانه حضره الموت ، وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله والمسلمون يصلون إلى بيت المقدس فأوصى البراء إذا دفن ان ان يجعل وجهه إلى تلقاء النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى القبلة ، واوصى بثلث ماله فجرت به السنة.

الهوامش1

[٧٧١](٧٧٢) الكافي ج ٢ ص ٢٣٦ الفقيه ج ٤ ص ١٣٧ص 192

No. ٧٧٢ / ٤vol. 9 · page 192
tahdhib-12114
احمد بن محمد قال :
Show clickable narrator chain

كتب احمد بن اسحاق إلى ابي الحسن عليه‌السلام ان درة بنت مقاتل توفيت فتركت ضيعة اشقاصا في موضع واوصت لسيدها في اشقاصها بما يبلغ اكثر من الثلث ونحن اوصياؤها واحببنا ان ننهي ذلك إلى سيدنا فان امر بامضاء الوصية على وجهها امضيناها وان امر بغير ذلك انتهينا إلى امره في جميع ما يامر به ان شاء الله؟ فكتب عليه‌السلام بخطه : ليس يجب لها في تركتها الا الثلث وان تفضلتم وكنتم الورثة كان جائزا لكم.

tahdhib-12115
علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نجران عن عاصم ابن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول : لان اوصي بخمس مالي احب الي من ان اوصي بالربع ، ولان اوصي بالربع احب إلى من ان أوصي بالثلث ، ومن أوصى بالثلث فلم يترك وقد بالغ قال : وقضى امير المؤمنين عليه‌السلام في رجل توفى واوصى بماله كله أو اكثره فقال : له الوصية ترد إلى المعروف غير المنكر ، فمن ظلم نفسه واتى في وصيته المنكر والجنف فانها ترد الى المعروف ويترك لاهل الميراث ميراثهم وقال : من اوصى بثلث ماله فلم يترك وقد بلغ المدى ثم قال : لان اوصي بخمس مالى احب الي من ان اوصي بالربع. (٧٧٤) ٦_ علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : من اوصى بثلثه ثم قتل خطأ قال : ثلث ديته داخل في وصيته.

الهوامش1

[٧٧٣]الاستبصار ج ٤ ص ١١٩ الكافي ج ص ٢٣٧ الفقيه ج ٤ ص ١٣٦ بتفاوت فيهص 192

No. ٧٧٥ / ٧vol. 9 · page 193
tahdhib-12116
علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن محمد ابن مسلم عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل اوصى بوصية وورثته شهود فاجازوا. ذلك فلما مات الرجل نقضوا الوصية هل لهم
Show clickable narrator chain

ان يردوا ما اقروا به؟ قال : ليس لهم ذلك ، الوصية جائزة عليهم إذا اقروا بها في حياته.

الهوامش1

[٧٧٥]الاستبصار ج ٤ ص ١٢٢ الكافي ج ٢ ص ٢٣٧ الفقيه ج ٤ ص ١٤٧ص 193

No. ٧٧٦ / ٨vol. 9 · page 193
tahdhib-12117

أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه‌السلام مثله.

الهوامش1

[٧٧٦]الاستبصار ج ٤ ص ١٢٢ الكافي ج ٢ ص ٢٣٧ الفقيه ج ٤ ص ١٤٨ص 193

No. ٧٧٧ / ٩vol. 9 · page 193
tahdhib-12118
علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن داود بن حصين عن ابي ايوب عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سئل عن رجل اوصى بوصية وورثته شهود فاجازوا ذلك له فلما مات الرجل نقضوها الهم ان يردوا ما اقروا به؟ قال : ليس لهم ذلك ، الوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته.

الهوامش1

[٧٧٧]الاستبصار ج ٤ ص (١٢٢) (٧٧٨) الاستبصار ج ٤ ص ١٢٣ص 193

No. ٧٧٨ / ١٠vol. 9 · page 193
tahdhib-12119
علي بن الحسن عن أخيه أحمد بن الحسن عن ابيه عن جعفر بن محمد بن يحيى عن علي بن الحسن بن رباط عن منصور بن حازم قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اوصى بوصية أكثر من الثلث وورثته ـ الكافي ج ٢ ص ٢٣٧ الفقيه ج ٤ ص ١٦٩

No. ٧٧٩ / ١١vol. 9 · page 194
tahdhib-12120
علي بن الحسين عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب
Show clickable narrator chain

ان ابا عبد الله عليه‌السلام لما اوصى قال له بعض اهله : انك قد اوصيت باكثر من الثلث قال : ما فعلت ولكن قد بقي من ثلثي كذا وكذا وهو لمحمد ابن اسماعيل.

No. ٧٨٠ / ١٢vol. 9 · page 194
tahdhib-12121
عنه عن علي بن اسباط عن علا بن رزين القلا عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل حضره الموت فاعتق غلامه واوصى بوصية وكان أكثر من الثلث قال : يمضى عتق الغلام ويكون النقصان فيما بقي.

الهوامش1

[٧٨٠](٧٨١) (٧٨٢) الاستبصار ج ٤ ص ١٢٠ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٣٨ والصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٥٧ص 194

No. ٨٨١ / ١٣vol. 9 · page 194
tahdhib-12122
عنه عن احمد بن الحسن عن ابيه عن علي بن عقبة عن ابي عبد الله عليه‌السلام عن رجل حضره الموت فاعتق مملوكا له ليس له غيره فابى الورثة
Show clickable narrator chain

أن يجيزوا ذلك كيف القضاء فيه؟ قال : ما يعتق منه إلا ثلثه وسائر ذلك الورثة احق بذلك ولهم ما بقي.

No. ٧٨٢ / ١٤vol. 9 · pages 194-195
tahdhib-12123
عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل اوصى لمملوك له بثلث ماله قال :
Show clickable narrator chain

فقال : يقوم المملوك ثم ينظر ما يبلغ ثلث الميت فان كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعي العبد في ربع قيمته ، وان كان الثلث اكثر من قيمة العبد اعتق العبد ودفع إليه ما يفضل من الثلث بعد القيمة.

No. ٧٨٣ / ١٥vol. 9 · page 195
tahdhib-12124
عنه عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن ابي ولاد قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون لا مرأته عليه الدين فتبرئه منه في مرضها قال : بل تهبه له فيجوز هبتها له ويحتسب ذلك من ثلثها ان كانت تركت شيئا.

الهوامش1

[٧٨٣](٧٨٤) الاستبصار ج ٤ ص ١٢٠ص 195

No. ٧٨٤ / ١٦vol. 9 · page 195
tahdhib-12125
عنه عن جعفر بن محمد بن نوح عن الحسين بن محمد الرازي قال :
Show clickable narrator chain

كتبت إلى ابي الحسن عليه‌السلام الرجل يموت فيوصي بماله كله في ابواب البر وباكثر من الثلث هل يجوز ذلك له؟ وكيف يصنع الوصي؟ فكتب : تجاز وصيته ما لم يتعد الثلث.

No. ٧٨٥ / ١٧vol. 9 · pages 195-197
tahdhib-12126
فاما ما رواه : علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبدوس قال :
Show clickable narrator chain

اوصى رجل بتركته متاع وغير ذلك لابي محمد عليه‌السلام ، فكتبت إليه : جعلت فداك رجل اوصى الي بجميع ما خلف لك وخلف ابنتي اخت له فرأيك في ذلك؟ فكتب الي عليه‌السلام : بع ما خلف وابعث به الي فبعت وبعثت به إليه ، فكتب الي : قد وصل. قال علي بن الحسن : ومات محمد بن عبد الله بن زرارة فأوصى إلى اخي أحمد وخلف دارا وكان أوصى في جميع تركته أن تباع ويحمل ثمنها إلى ابي الحسن عليه‌السلام فباعها فاعترض فيها ابن اخت له وابن عم له فاصلحنا امره بثلاثة دنانير ، وكتب إليه أحمد بن الحسن ودفع الشئ بحضرتي إلى ايوب بن نوح ،. وأخبره انه جميع ما خلف وابن عم له وابن اخته عرض فاصلحنا امره بثلاثة دنانير فكتب : قد وصل ذلك وترحم على الميت وقرأت الجواب. قال علي : ومات الحسين بن أحمد الحلبي وخلف دراهم ما ئتين فأوصى لا مرأته بشئ من صداقها وغير ذلك واوصى بالبقية لابي الحسن عليه‌السلام فدفعها أحمد بن الحسن إلى ايوب بحضرتي وكتب إليه كتابا : فورد الجواب بقبضها ودعا للميت. قال محمد بن الحسن : اول ما نقول ان الاخبار إذا وردت عنهم عليهم‌السلام بانهم فعلوا فعلا يخالف ما قد استقر في شريعة الاسلام ، فينبغي ان يحكم ببطلانها أو حملها على وجه في الجملة يطابق الصحيح من الاخبار وان لم نعمله على التفصيل ، فكيف وقد ذكرنا عنهم عليهم‌السلام فيما تقدم انهم كانوا يردون من الوصايا ما كان يزيد على الثلث ولا يأخذون أكثر منه وهو خبر عمرو بن سعيد في قصة رومي ابن عمر مع ابي جعفر عليه‌السلام ، وخبر الحسين بن مالك مع ابي الحسن عليه‌السلام وإذا كنا قد ذكرنا ذلك فلابد من مطابقة هذه الاخبار لها ، على انه ليس يمنع أن يكون هذا حكم يخصهم عليهم‌السلام في أن من أوصى لهم بالمال كله ووأكثره جاز لهم أخذه ، وان كانوا لو تركوه كان ذلك على جهة التفضل منهم حسب ما قدمناه ، ويحتمل أن يكون الوراث الذين كانوا لهؤلاء القوم كانوا مخالفين لهم في الاعتقاد فجائز لهم منعهم من ذلك وحل لهم التصرف في جميع ما أوصي لهم به على أن الخبر الاخير خاصة ليس فيه ان الذي كان اوصى له بالمال كان له وارث وإذا لم يكن ذلك فيه احتمل أن يكون انما اجازوا ذلك لانه لا وارث له على ما قدمناه فيما مضى ، والله أعلم بصواب ذلك ، وهم عليهم‌السلام ابصر بما فعلوه فافعالهم شرع لنا ويجب علينا الانقياد لها من غير طلب لتعليلها ، وان كنا قد تكلمنا عليها على جهة التقريب والكشف على انه لا مناقضة بين اقوالهم وافعالهم على حال. (٧٨٦) ١٨ محمد بن علي بن محبوب عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن ابى بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ان اعتق رجل عند موته خادم له ثم اوصى وصية اخرى الغيت الوصية واعتقت الجارية من ثلثه الا ان يفضل من ثلثه بما يبلغ الوصية.

الهوامش1

[٧٨٥]الاستبصار ج ٤ ص ١٢٣ص 195

No. ٧٨٧ / ١٩vol. 9 · page 197
tahdhib-12127
محمد بن علي بن محبوب عن العبيدي عن أحمد بن هلال قال :
Show clickable narrator chain

كتبت إلى ابي الحسن عليه‌السلام ميت اوصى بان يجرى على رجل ما بقي من ثلثه ولم يامر بانفاذ ثلثه هل للوصي أن يوقف ثلث الميت بسبب الاجراء؟ فكتب عليه‌السلام : ينفذ ثلثه ولا يوقف.

الهوامش1

[٧٨٧]الكافي ج ٢ ص ٢٤٤ الفقيه ج ٤ ص ١٧٧ بسند آخر فيهماص 197

No. ٧٨٨ / ٢٠vol. 9 · page 197
tahdhib-12128
عنه عن الحسن بن محبوب عن ابى جميلة عن حمران عن ابى جعفر عليه‌السلام عن رجل اوصى عند موته اعتقوا فلانا وفلانا وفلانا حتى ذكر خمسة فنظر في ثلثه فلم يبلغ ثلثه اثمان قيمة المماليك الذين امرهم بعتقهم فقال :
Show clickable narrator chain

يقومون وينظرون إلى ثلثه فيعتق منهم اول من سمى ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس ، وان عجز الثلث كان ذلك في الذين سماهم أخيرا لانه اعتق بعد مبلغ الثلث مالا يملك ولا يجوز له ذلك. وتحتمل الاخبار التي قدمناها بالوصية باكثر من الثلث مع وجود الورثة وجها آخر وهو أن يكون الورثة انما رزقوا وولدوا بعد أن كان قد اوصى ، فانه إذا كان كذلك كانت الوصية ماضية في الكل أو فيما وصى به وان كان اكثر من الثلث والذي يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش1

[٧٨٨]الكافي ج ٢ ص ٢٣٩ الفقيه ج ٤ ص ١٥٧ص 197

No. ٧٨٩ / ٢١vol. 9 · pages 197-198
tahdhib-12129
أحمد بن محمد بن عيسى قال :
Show clickable narrator chain

كتب إليه محمد بن اسحاق المتطبب (وبعد اطال الله بقاك نعلمك يا سيدنا انا في شبهة من هذه الوصية التي اوصى بها محمد بن يحيى بن درياب وذلك ان موالي سيدنا وعبيده الصالحين ذكروا انه ليس للميت ان يوصي إذا كان له ولد باكثر من ثلث ماله وقد أوصى محمد بن يحيى باكثر من النصف مما خلف من تركته فان رأى سيدنا ومولانا اطال الله بقاءه أن يفتح غياب هذه الظلمة التي شكونا ويفسر ذلك لنا نعمل عليه ان شاء الله تعالى) فأجاب عليه‌السلام : (ان كان أوصى بها من قبل أن يكون له ولد فجائز وصيته ، وذلك ان ولده ولد من بعده). والمعتمد ما ذكرناه اولا ويزيد ما ذكرناه بيانا من انه لا تجوز الوصية فيما زاد على الثلث.

الهوامش1

[٧٨٩]الاستبصار ج ٤ ص ١٢٥ص 197

No. ٧٩٠ / ٢٢vol. 9 · page 198
tahdhib-12130
ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف قال :
Show clickable narrator chain

كان لمحمد بن الحسن بن أبي خالد غلام لم يكن به باس عارف يقال له ميمون فحضره الموت فأوصى إلى ابى الفضل العباس بن معروف بجميع ميراثه وتركته أن اجعله دراهم وابعث بها إلى أبى جعفر الثاني عليه‌السلام وترك اهلا حاملا واخوة قد دخلوا في الاسلام وأما مجوسية قال : ففعلت ما أوصى به وجمعت الدراهم ودفعتها إلى محمد بن الحسن وعزم رأيي أن اكتب إليه بتفسير ما أوصى به الي وما ترك الميت من الورثة ، فاشار علي محمد بن بشير وغيره من اصحابنا ان لا اكتب بالتفسير ولا احتاج إليه فانه يعرف ذلك من غير تفسيري ، فابيت الا ان أكتب إليه بذلك على حقه وصدقه فكتبت وحصلت الدراهم واوصلتها إليه عليه‌السلام فأمره أن يعزل منها الثلث يدفعها إليه ويرد الباقي على وصيه يردها على ورثته.

الهوامش1

[٧٩٠]الاستبصار ج ٤ ص ١٢٥ص 198