Show clickable narrator chain
من اوصى بالثلث فقد أضر بالورثة ، والوصية بالخمس والربع افضل من الوصية بالثلث ، ومن اوصى بالثلث فلم يترك.
الهوامش1
[٧٦٩](٧٧٠) الاستبصار ج ٤ ص ١١٩ الكافي ج ٢ ص ٢٣٧ الفقيه ج ٤ ص ١٣٦ص 191
تهذيب الأحكام
من اوصى بالثلث فقد أضر بالورثة ، والوصية بالخمس والربع افضل من الوصية بالثلث ، ومن اوصى بالثلث فلم يترك.
[٧٦٩](٧٧٠) الاستبصار ج ٤ ص ١١٩ الكافي ج ٢ ص ٢٣٧ الفقيه ج ٤ ص ١٣٦ص 191
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يموت ماله من ماله؟ فقال : له ثلث ماله وللمرأة أيضا. (٧٧١) ٣ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن معاوية ابن عمار عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : كان البراء بن معرور الانصاري بالمدينة وكان رسول الله صلىاللهعليهوآله بمكة وانه حضره الموت ، وكان رسول الله صلىاللهعليهوآله والمسلمون يصلون إلى بيت المقدس فأوصى البراء إذا دفن ان ان يجعل وجهه إلى تلقاء النبي صلىاللهعليهوآله إلى القبلة ، واوصى بثلث ماله فجرت به السنة.
[٧٧١](٧٧٢) الكافي ج ٢ ص ٢٣٦ الفقيه ج ٤ ص ١٣٧ص 192
كتب احمد بن اسحاق إلى ابي الحسن عليهالسلام ان درة بنت مقاتل توفيت فتركت ضيعة اشقاصا في موضع واوصت لسيدها في اشقاصها بما يبلغ اكثر من الثلث ونحن اوصياؤها واحببنا ان ننهي ذلك إلى سيدنا فان امر بامضاء الوصية على وجهها امضيناها وان امر بغير ذلك انتهينا إلى امره في جميع ما يامر به ان شاء الله؟ فكتب عليهالسلام بخطه : ليس يجب لها في تركتها الا الثلث وان تفضلتم وكنتم الورثة كان جائزا لكم.
كان أمير المؤمنين عليهالسلام يقول : لان اوصي بخمس مالي احب الي من ان اوصي بالربع ، ولان اوصي بالربع احب إلى من ان أوصي بالثلث ، ومن أوصى بالثلث فلم يترك وقد بالغ قال : وقضى امير المؤمنين عليهالسلام في رجل توفى واوصى بماله كله أو اكثره فقال : له الوصية ترد إلى المعروف غير المنكر ، فمن ظلم نفسه واتى في وصيته المنكر والجنف فانها ترد الى المعروف ويترك لاهل الميراث ميراثهم وقال : من اوصى بثلث ماله فلم يترك وقد بلغ المدى ثم قال : لان اوصي بخمس مالى احب الي من ان اوصي بالربع. (٧٧٤) ٦_ علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : من اوصى بثلثه ثم قتل خطأ قال : ثلث ديته داخل في وصيته.
[٧٧٣]الاستبصار ج ٤ ص ١١٩ الكافي ج ص ٢٣٧ الفقيه ج ٤ ص ١٣٦ بتفاوت فيهص 192
ان يردوا ما اقروا به؟ قال : ليس لهم ذلك ، الوصية جائزة عليهم إذا اقروا بها في حياته.
[٧٧٥]الاستبصار ج ٤ ص ١٢٢ الكافي ج ٢ ص ٢٣٧ الفقيه ج ٤ ص ١٤٧ص 193
أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليهالسلام مثله.
[٧٧٦]الاستبصار ج ٤ ص ١٢٢ الكافي ج ٢ ص ٢٣٧ الفقيه ج ٤ ص ١٤٨ص 193
سئل عن رجل اوصى بوصية وورثته شهود فاجازوا ذلك له فلما مات الرجل نقضوها الهم ان يردوا ما اقروا به؟ قال : ليس لهم ذلك ، الوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته.
[٧٧٧]الاستبصار ج ٤ ص (١٢٢) (٧٧٨) الاستبصار ج ٤ ص ١٢٣ص 193
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل اوصى بوصية أكثر من الثلث وورثته ـ الكافي ج ٢ ص ٢٣٧ الفقيه ج ٤ ص ١٦٩
ان ابا عبد الله عليهالسلام لما اوصى قال له بعض اهله : انك قد اوصيت باكثر من الثلث قال : ما فعلت ولكن قد بقي من ثلثي كذا وكذا وهو لمحمد ابن اسماعيل.
سألته عن رجل حضره الموت فاعتق غلامه واوصى بوصية وكان أكثر من الثلث قال : يمضى عتق الغلام ويكون النقصان فيما بقي.
[٧٨٠](٧٨١) (٧٨٢) الاستبصار ج ٤ ص ١٢٠ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٣٨ والصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٥٧ص 194
أن يجيزوا ذلك كيف القضاء فيه؟ قال : ما يعتق منه إلا ثلثه وسائر ذلك الورثة احق بذلك ولهم ما بقي.
فقال : يقوم المملوك ثم ينظر ما يبلغ ثلث الميت فان كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعي العبد في ربع قيمته ، وان كان الثلث اكثر من قيمة العبد اعتق العبد ودفع إليه ما يفضل من الثلث بعد القيمة.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون لا مرأته عليه الدين فتبرئه منه في مرضها قال : بل تهبه له فيجوز هبتها له ويحتسب ذلك من ثلثها ان كانت تركت شيئا.
[٧٨٣](٧٨٤) الاستبصار ج ٤ ص ١٢٠ص 195
كتبت إلى ابي الحسن عليهالسلام الرجل يموت فيوصي بماله كله في ابواب البر وباكثر من الثلث هل يجوز ذلك له؟ وكيف يصنع الوصي؟ فكتب : تجاز وصيته ما لم يتعد الثلث.
اوصى رجل بتركته متاع وغير ذلك لابي محمد عليهالسلام ، فكتبت إليه : جعلت فداك رجل اوصى الي بجميع ما خلف لك وخلف ابنتي اخت له فرأيك في ذلك؟ فكتب الي عليهالسلام : بع ما خلف وابعث به الي فبعت وبعثت به إليه ، فكتب الي : قد وصل. قال علي بن الحسن : ومات محمد بن عبد الله بن زرارة فأوصى إلى اخي أحمد وخلف دارا وكان أوصى في جميع تركته أن تباع ويحمل ثمنها إلى ابي الحسن عليهالسلام فباعها فاعترض فيها ابن اخت له وابن عم له فاصلحنا امره بثلاثة دنانير ، وكتب إليه أحمد بن الحسن ودفع الشئ بحضرتي إلى ايوب بن نوح ،. وأخبره انه جميع ما خلف وابن عم له وابن اخته عرض فاصلحنا امره بثلاثة دنانير فكتب : قد وصل ذلك وترحم على الميت وقرأت الجواب. قال علي : ومات الحسين بن أحمد الحلبي وخلف دراهم ما ئتين فأوصى لا مرأته بشئ من صداقها وغير ذلك واوصى بالبقية لابي الحسن عليهالسلام فدفعها أحمد بن الحسن إلى ايوب بحضرتي وكتب إليه كتابا : فورد الجواب بقبضها ودعا للميت. قال محمد بن الحسن : اول ما نقول ان الاخبار إذا وردت عنهم عليهمالسلام بانهم فعلوا فعلا يخالف ما قد استقر في شريعة الاسلام ، فينبغي ان يحكم ببطلانها أو حملها على وجه في الجملة يطابق الصحيح من الاخبار وان لم نعمله على التفصيل ، فكيف وقد ذكرنا عنهم عليهمالسلام فيما تقدم انهم كانوا يردون من الوصايا ما كان يزيد على الثلث ولا يأخذون أكثر منه وهو خبر عمرو بن سعيد في قصة رومي ابن عمر مع ابي جعفر عليهالسلام ، وخبر الحسين بن مالك مع ابي الحسن عليهالسلام وإذا كنا قد ذكرنا ذلك فلابد من مطابقة هذه الاخبار لها ، على انه ليس يمنع أن يكون هذا حكم يخصهم عليهمالسلام في أن من أوصى لهم بالمال كله ووأكثره جاز لهم أخذه ، وان كانوا لو تركوه كان ذلك على جهة التفضل منهم حسب ما قدمناه ، ويحتمل أن يكون الوراث الذين كانوا لهؤلاء القوم كانوا مخالفين لهم في الاعتقاد فجائز لهم منعهم من ذلك وحل لهم التصرف في جميع ما أوصي لهم به على أن الخبر الاخير خاصة ليس فيه ان الذي كان اوصى له بالمال كان له وارث وإذا لم يكن ذلك فيه احتمل أن يكون انما اجازوا ذلك لانه لا وارث له على ما قدمناه فيما مضى ، والله أعلم بصواب ذلك ، وهم عليهمالسلام ابصر بما فعلوه فافعالهم شرع لنا ويجب علينا الانقياد لها من غير طلب لتعليلها ، وان كنا قد تكلمنا عليها على جهة التقريب والكشف على انه لا مناقضة بين اقوالهم وافعالهم على حال. (٧٨٦) ١٨ محمد بن علي بن محبوب عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن ابى بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : ان اعتق رجل عند موته خادم له ثم اوصى وصية اخرى الغيت الوصية واعتقت الجارية من ثلثه الا ان يفضل من ثلثه بما يبلغ الوصية.
[٧٨٥]الاستبصار ج ٤ ص ١٢٣ص 195
كتبت إلى ابي الحسن عليهالسلام ميت اوصى بان يجرى على رجل ما بقي من ثلثه ولم يامر بانفاذ ثلثه هل للوصي أن يوقف ثلث الميت بسبب الاجراء؟ فكتب عليهالسلام : ينفذ ثلثه ولا يوقف.
[٧٨٧]الكافي ج ٢ ص ٢٤٤ الفقيه ج ٤ ص ١٧٧ بسند آخر فيهماص 197
يقومون وينظرون إلى ثلثه فيعتق منهم اول من سمى ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس ، وان عجز الثلث كان ذلك في الذين سماهم أخيرا لانه اعتق بعد مبلغ الثلث مالا يملك ولا يجوز له ذلك. وتحتمل الاخبار التي قدمناها بالوصية باكثر من الثلث مع وجود الورثة وجها آخر وهو أن يكون الورثة انما رزقوا وولدوا بعد أن كان قد اوصى ، فانه إذا كان كذلك كانت الوصية ماضية في الكل أو فيما وصى به وان كان اكثر من الثلث والذي يدل على ذلك ما رواه :
[٧٨٨]الكافي ج ٢ ص ٢٣٩ الفقيه ج ٤ ص ١٥٧ص 197
كتب إليه محمد بن اسحاق المتطبب (وبعد اطال الله بقاك نعلمك يا سيدنا انا في شبهة من هذه الوصية التي اوصى بها محمد بن يحيى بن درياب وذلك ان موالي سيدنا وعبيده الصالحين ذكروا انه ليس للميت ان يوصي إذا كان له ولد باكثر من ثلث ماله وقد أوصى محمد بن يحيى باكثر من النصف مما خلف من تركته فان رأى سيدنا ومولانا اطال الله بقاءه أن يفتح غياب هذه الظلمة التي شكونا ويفسر ذلك لنا نعمل عليه ان شاء الله تعالى) فأجاب عليهالسلام : (ان كان أوصى بها من قبل أن يكون له ولد فجائز وصيته ، وذلك ان ولده ولد من بعده). والمعتمد ما ذكرناه اولا ويزيد ما ذكرناه بيانا من انه لا تجوز الوصية فيما زاد على الثلث.
[٧٨٩]الاستبصار ج ٤ ص ١٢٥ص 197
كان لمحمد بن الحسن بن أبي خالد غلام لم يكن به باس عارف يقال له ميمون فحضره الموت فأوصى إلى ابى الفضل العباس بن معروف بجميع ميراثه وتركته أن اجعله دراهم وابعث بها إلى أبى جعفر الثاني عليهالسلام وترك اهلا حاملا واخوة قد دخلوا في الاسلام وأما مجوسية قال : ففعلت ما أوصى به وجمعت الدراهم ودفعتها إلى محمد بن الحسن وعزم رأيي أن اكتب إليه بتفسير ما أوصى به الي وما ترك الميت من الورثة ، فاشار علي محمد بن بشير وغيره من اصحابنا ان لا اكتب بالتفسير ولا احتاج إليه فانه يعرف ذلك من غير تفسيري ، فابيت الا ان أكتب إليه بذلك على حقه وصدقه فكتبت وحصلت الدراهم واوصلتها إليه عليهالسلام فأمره أن يعزل منها الثلث يدفعها إليه ويرد الباقي على وصيه يردها على ورثته.
[٧٩٠]الاستبصار ج ٤ ص ١٢٥ص 198