Usul16

Hadith record

tahdhib-12115

تهذيب الأحكام

١١ ـ باب الوصية بالثلث واقل منه واكثر

tahdhib-12115
علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نجران عن عاصم ابن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول : لان اوصي بخمس مالي احب الي من ان اوصي بالربع ، ولان اوصي بالربع احب إلى من ان أوصي بالثلث ، ومن أوصى بالثلث فلم يترك وقد بالغ قال : وقضى امير المؤمنين عليه‌السلام في رجل توفى واوصى بماله كله أو اكثره فقال : له الوصية ترد إلى المعروف غير المنكر ، فمن ظلم نفسه واتى في وصيته المنكر والجنف فانها ترد الى المعروف ويترك لاهل الميراث ميراثهم وقال : من اوصى بثلث ماله فلم يترك وقد بلغ المدى ثم قال : لان اوصي بخمس مالى احب الي من ان اوصي بالربع. (٧٧٤) ٦_ علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : من اوصى بثلثه ثم قتل خطأ قال : ثلث ديته داخل في وصيته.

الهوامش1

[٧٧٣]الاستبصار ج ٤ ص ١١٩ الكافي ج ص ٢٣٧ الفقيه ج ٤ ص ١٣٦ بتفاوت فيهص 192

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 9, Page 192

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 773 / 5 — Usul16