Usul16

Hadith record

tahdhib-12128

تهذيب الأحكام

١١ ـ باب الوصية بالثلث واقل منه واكثر

No. ٧٨٨ / ٢٠vol. 9 · page 197
tahdhib-12128
عنه عن الحسن بن محبوب عن ابى جميلة عن حمران عن ابى جعفر عليه‌السلام عن رجل اوصى عند موته اعتقوا فلانا وفلانا وفلانا حتى ذكر خمسة فنظر في ثلثه فلم يبلغ ثلثه اثمان قيمة المماليك الذين امرهم بعتقهم فقال :
Show clickable narrator chain

يقومون وينظرون إلى ثلثه فيعتق منهم اول من سمى ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس ، وان عجز الثلث كان ذلك في الذين سماهم أخيرا لانه اعتق بعد مبلغ الثلث مالا يملك ولا يجوز له ذلك. وتحتمل الاخبار التي قدمناها بالوصية باكثر من الثلث مع وجود الورثة وجها آخر وهو أن يكون الورثة انما رزقوا وولدوا بعد أن كان قد اوصى ، فانه إذا كان كذلك كانت الوصية ماضية في الكل أو فيما وصى به وان كان اكثر من الثلث والذي يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش1

[٧٨٨]الكافي ج ٢ ص ٢٣٩ الفقيه ج ٤ ص ١٥٧ص 197

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 9, Page 197

View original source