Usul16

Hadith record

tahdhib-12129

تهذيب الأحكام

١١ ـ باب الوصية بالثلث واقل منه واكثر

No. ٧٨٩ / ٢١vol. 9 · pages 197-198
tahdhib-12129
أحمد بن محمد بن عيسى قال :
Show clickable narrator chain

كتب إليه محمد بن اسحاق المتطبب (وبعد اطال الله بقاك نعلمك يا سيدنا انا في شبهة من هذه الوصية التي اوصى بها محمد بن يحيى بن درياب وذلك ان موالي سيدنا وعبيده الصالحين ذكروا انه ليس للميت ان يوصي إذا كان له ولد باكثر من ثلث ماله وقد أوصى محمد بن يحيى باكثر من النصف مما خلف من تركته فان رأى سيدنا ومولانا اطال الله بقاءه أن يفتح غياب هذه الظلمة التي شكونا ويفسر ذلك لنا نعمل عليه ان شاء الله تعالى) فأجاب عليه‌السلام : (ان كان أوصى بها من قبل أن يكون له ولد فجائز وصيته ، وذلك ان ولده ولد من بعده). والمعتمد ما ذكرناه اولا ويزيد ما ذكرناه بيانا من انه لا تجوز الوصية فيما زاد على الثلث.

الهوامش1

[٧٨٩]الاستبصار ج ٤ ص ١٢٥ص 197

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 9, Page 197

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 789 / 21 — Usul16