Usul16

Hadith record

tahdhib-12130

تهذيب الأحكام

١١ ـ باب الوصية بالثلث واقل منه واكثر

No. ٧٩٠ / ٢٢vol. 9 · page 198
tahdhib-12130
ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف قال :
Show clickable narrator chain

كان لمحمد بن الحسن بن أبي خالد غلام لم يكن به باس عارف يقال له ميمون فحضره الموت فأوصى إلى ابى الفضل العباس بن معروف بجميع ميراثه وتركته أن اجعله دراهم وابعث بها إلى أبى جعفر الثاني عليه‌السلام وترك اهلا حاملا واخوة قد دخلوا في الاسلام وأما مجوسية قال : ففعلت ما أوصى به وجمعت الدراهم ودفعتها إلى محمد بن الحسن وعزم رأيي أن اكتب إليه بتفسير ما أوصى به الي وما ترك الميت من الورثة ، فاشار علي محمد بن بشير وغيره من اصحابنا ان لا اكتب بالتفسير ولا احتاج إليه فانه يعرف ذلك من غير تفسيري ، فابيت الا ان أكتب إليه بذلك على حقه وصدقه فكتبت وحصلت الدراهم واوصلتها إليه عليه‌السلام فأمره أن يعزل منها الثلث يدفعها إليه ويرد الباقي على وصيه يردها على ورثته.

الهوامش1

[٧٩٠]الاستبصار ج ٤ ص ١٢٥ص 198

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 9, Page 198

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 790 / 22 — Usul16