Usul16

Hadith record

tahdhib-12145

تهذيب الأحكام

١٢ ـ باب الوصية للوارث

No. ٨٠٥ / ٢vol. 9 · page 202
tahdhib-12145
سهل بن زياد عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب
Show clickable narrator chain

ان رجلا كان يكون بهمدان ذكر ان اباه مات وكان لا يعرف هذا الامر وأوصى بوصية عند الموت واوصى أن يعطى شيئا في سبيل الله ، فسئل عنه أبو عبد الله عليه‌السلام كيف يفعل به واخبرناه انه كان لا يعرف هذا الامر؟ فقال : لو أن رجلا أوصى الي أن اضع في يهودي أو نصراني لوضعته فيهم ان الله تعالى يقول : (فمن بدله بعد ما سمعه فانما أثمه على الذين يبدلونه) فانظروا إلى من يخرج إلى هذا الوجه يعني الثغور فابعثوا به إليه.

الهوامش1

[٨٠٥]الاستبصار ج ٤ ص ١٢٨ الكافي ج ٢ ص ٢٣٧ الفقيه ج ٤ ص ١٤٨ص 202

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 9, Page 202

View original source