Show clickable narrator chain
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الوصية للوارث فقال : تجوز.
الهوامش2
[١]،ص 199
[٧٩١]الاستبصار ج ٤ ص ١٢٦ الكافي ج ٢ ص ٢٣٦ص 199
تهذيب الأحكام
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الوصية للوارث فقال : تجوز.
[١]،ص 199
[٧٩١]الاستبصار ج ٤ ص ١٢٦ الكافي ج ٢ ص ٢٣٦ص 199
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الوصية للوارث فقال : تجوز.
[٧٩٢]الكافي ج ٢ ص ٢٣٦ص 199
ثم تلا هذه الآية (إن ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين)
[٧٩٣]الكافي ج ٢ ص ٢٣٦ الفقيه ج ٤ ص ١٤٤ص 199
قلت لابي عبد الله عليهالسلام يجوز للوارث وصيته؟ قال : نعم.
[٧٩٤]الاستبصار ج ٤ ص ١٢٧ص 199
سألته عن الرجل يكون له الولد من غير ام أيفضل بعضهم على بعض؟ فقال : لا باس ، قال : حريز : وحدثني معاوية وابو كهمس انهما سمعا أبا عبد الله عليهالسلام يقول : صنع ذلك علي عليهالسلام بابنه الحسن ، وفعل ذلك الحسين بابنه علي ، وفعل ذلك أبي بى ، وفعلته أنا.
[٧٩٥]الاستبصار ج ٤ ص ١٢٨ص 199
سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : في الرجل يخص بعض ولده ببعض ماله فقال : لا باس بذلك.
[٧٩٦]الاستبصار ج ٤ ص ١٢٨ص 200
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن امرأة قالت لامها ان كنت بعدي فجاريتي لك فقضى : ان ذلك جائز ، وان كانت الابنة بعدها فهي جاريتها.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الميت يوصي للوارث بشئ؟ قال جائز.
[٧٩٨](٧٩٩) (٨٠٠) الاستبصار ج ٤ ص ١٢٧ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٣٦ص 200
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل اعترف لوارث بدين في مرضه فقال : لا تجوز وصية لوارث ولا اعتراف.
سألته عن عطية الوالد لولده فقال : أما إذا كان صحيحا فهو له يصنع به ما شاء ، فاما في مرض فلا يصلح. فهذا الخبر صريح بالكراهة دون الحظر ، والوجه في هذه الكراهية ان في اعطائه المال لبعض الورثة اضرارا بالباقين وايحاشا لهم ، فكره ذلك لاجله وليس ذلك بمحظور ، والذي يدل على جواز ذلك زائدا على ما قدمناه ما رواه :
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن عطية الوالد لولده ببينة قال : إذا اعطاه في صحته جاز.
[٨٠١]الاستبصار ج ٤ ص ١٢٧ص 201
سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن المرأة تبرئ زوجها من صداقها في مرضها ، قال : لا.
سألته عن الرجل يكون لا مرأته عليه الصداق أو بعضه فتبرئه منه في مرضها فقال : لا ولكنها ان وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها. ١٣_ باب الوصية لاهل الضلال
محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهالسلام في رجل اوصى بماله في سبيل الله
[٨٠٤]الاستبصار ج ٤ ص ١٢٨ الكافي ج ٢ ص ٢٣٧ الفقيه ج ٤ ص ١٤٨ص 201
ان رجلا كان يكون بهمدان ذكر ان اباه مات وكان لا يعرف هذا الامر وأوصى بوصية عند الموت واوصى أن يعطى شيئا في سبيل الله ، فسئل عنه أبو عبد الله عليهالسلام كيف يفعل به واخبرناه انه كان لا يعرف هذا الامر؟ فقال : لو أن رجلا أوصى الي أن اضع في يهودي أو نصراني لوضعته فيهم ان الله تعالى يقول : (فمن بدله بعد ما سمعه فانما أثمه على الذين يبدلونه) فانظروا إلى من يخرج إلى هذا الوجه يعني الثغور فابعثوا به إليه.
[٨٠٥]الاستبصار ج ٤ ص ١٢٨ الكافي ج ٢ ص ٢٣٧ الفقيه ج ٤ ص ١٤٨ص 202
اوصت ماردة لقوم نصارى فراشين بوصية فقال اصحابنا : أقسم هذا في فقراء المسلمين من أصحابك فسألت الرضا (ع) فقلت له ان اختي اوصت بوصية لقوم نصارى واردت ان اصرف ذلك إلى قوم من اصحابنا مسلمين فقال : امض الوصية على ما اوصت به قال الله تعالى (فانما اثمه على الذين يبدلونه).
[٨٠٦](٨٠٧) الاستبصار ج ٤ ص ١٢٩ الكافي ج ٢ ص ٢٣٨ واخرج الثاني في الفقيه ج ٤ ص ١٤٨ص 202
كتب الخليل بن هاشم إلى ذي الرياستين وهو والي نيسابور ان رجلا من المجوس مات واوصى للفقراء بشئ من ماله ، فاخذه قاضي نيسابور فجعله في فقراء المسلمين فكتب الخليل إلى ذي الرياستين بذلك ، فسأل المأمون عن ذلك فقال : ليس عندي في ذلك شئ ، فسأل ابا الحسن عليهالسلام فقال أبو الحسن عليهالسلام : ان المجوسي لم يوص لفقراء المسلمين ، ولكن ينبغي ان يؤخذ مقدار ذلك المال من مال الصدقة فيرد على فقراء المجوس
سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجلا اوصى له في سبيل الله فقال : اعطه لمن اوصى له وان كان يهوديا أو نصرانيا ان الله تعالى يقول : (فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه).
[٨٠٨]الاستبصار ج ٤ ص ١٢٩ الكافي ج ٢ ص ٢٣٧ الفقيه ج ٤ ص ١٤٨ص 203
قلت لابي عبد الله عليهالسلام ان رجلا اوصى الي بشئ في السبيل فقال لي : اصرفه في الحج ، قال : فقلت له اوصى الي في السبيل فقال لي : اصرفه في ، قال : فقلت له اوصى الي في السبيل فقال : اصرفه في الحج فاني لا اعلم شيئا من سبيله أفضل من الحج.
[٨٠٩]الاستبصار ج ٤ ص ١٣٠ الكافي ج ٢ ص ٢٣٨ الفقيه ج ٤ ص ١٥٣ص 203
سألته عن امرأة اوصت الي بمال ان يجعل في سبيل الله فقيل لها يحج به؟ فقالت : اجعله في سبيل الله ، فقالوا لها فنعطيه آل محمد صلىاللهعليهوآله ؟ قالت : اجعله في سبيل الله فقال أبو عبد الله عليهالسلام : اجعله في سبيل الله كما أمرت ، قلت : مرني كيف اجعله؟ قال : اجعله كما امرتك ان الله تعالى يقول : « فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم » أرأيتك لو أمرتك ان تعطيه يهوديا كنت تعطيه نصرانيا؟! قال : فمكثت بعد ذلك ثلاث سنين ثم دخلت عليه فقلت له مثل الذي قلته له أول مرة فسكت هنيئة ثم قال : هاتها ، قلت : من اعطيها؟ قال : عيسى شلقان.
[٨١٠]الاستبصار ج ٤ ص ١٣١ الكافي ج ٢ ص ٢٣٨ص 203
سألت العسكري عليهالسلام بالمدينة عن رجل أوصى بمال في سبيل الله فقال : سبيل الله شيعتنا. قال محمد بن الحسن : ذكر أبو جعفر ابن بابويه رحمهالله الوجه في الجميع بين هذا الخبر والخبر الذى قال فيه سبيل الله الحج ان المعنى في ذلك أن يعطى المال لرجل من الشيعة ليحج به فيكون قد انصرف في الوجهين معا وسلمت الاخبار من التناقض ، وهذا وجه حسن.
[٨١١]الاستبصار ج ٤ ص ١٣٠ الكافي ج ٢ ص ٢٣٨ الفقيه ج ٤ ص ١٥٣ص 204
كتب أحمد بن هلال إلى أبى الحسن عليهالسلام يسأله عن يهودي مات وأوصى لديانهم فكتب عليهالسلام : اوصله الي وعرفني لا نفذه فيما ينبغي ان شاء الله. فاول ما في هذا الخبر انه ضعيف الاسناد جدا ، لان رواته كلهم مطعون عليهم ، وخاصة صاحب التوقيع أحمد بن هلال فانه مشهور بالغلو واللعنة ، وما يختص بروايته لا نعمل عليه ، ولو سلم من ذلك لم يكن فيه منافاة لما قدمناه من الاخبار لانه ليس فيه أكثر من انه أمره بايصال المال إليه ليضعه في مواضعه ، وليس فيه انه حيث بعث إليه المال لم يقسمه في ديان الموصي اليهودي ، بل لا يمتنع أن يكون تولى هو عليهالسلام تفرفة ذلك فيهم لانه عليهالسلام اعلم بكيفية القسم فيهم ووضعه مواضعه ، وعلى هذا لا تنافي بين الاخبار ، وقد روى مثل هذا التوقيع بعينه.
[٨١٢]الاستبصار ج ٤ ص ١٢٩ص 204
كتب علي بن بلال إلى أبى الحسن علي بن محمد عليهالسلام يهودي مات وأوصى لديانه بشئ أقدر على أخذه هل يجوز ان آخذه فادفعه إلى مواليك أو أنفذه فيما أوصى به اليهودي؟ فكتب عليهالسلام : اوصله الي وعرفنيه لانفذه فيما ينبغي ان شاء الله. وقد بينا الوجه في ذلك. ١٤_ باب قبول الوصية
[٨١٣]الاستبصار ج ٤ ص ١٣٠ الفقيه ج ٤ ص ١٧٣ص 205
ان اوصى رجل إلى رجل وهو غائب فليس له أن يرد وصيته ، فان اوصى إليه وهو بالبلد فهو بالخياران شاء قبل وان شاء لم يقبل.
[٨١٤](٨١٥) الكافي ج ٢ ص ٢٣٥ الفقيه ج ٤ ص ١٤٤ص 205
إذا بعث بها إليه من بلد فليس له ردها؟ وان كان في مصر يوجد فيه
إذا اوصى الرجل إلى اخيه وهو غائب فليس له أن يرد عليه وصيته لانه لو كان شاهدا فابى أن يقبلها طلب غيره.
[٨١٦]الكافي ج ٢ ص ٢٣٥ الفقيه ج ٤ ص ١٤٥ص 206
في الرجل يوصى إليه قال : إذا بعث بها إليه من بلد فليس له ردها.
[٨١٧]الكافي ج ٢ ص ٢٣٥ الفقيه ج ٤ ص ١٤٤ص 206
أن يقبلها فقال أبو عبد الله عليهالسلام : لا يخذله على هذه الحال.
[٨١٨]الكافي ج ٢ ص ٢٣٥ الفقيه ج ٤ ص ١٤٥ص 206
كتبت إلى ابى الحسن عليهالسلام رجل دعاه والده إلى قبول وصيته هل له أن يمتنع من قبول وصية والده؟ فوقع عليهالسلام : ليس له أن يمتنع. ١٥_ باب وصية من قتل نفسه أو قتله غيره
[٨١٩]الكافي ج ٢ ص ٢٣٦ الفقيه ج ٤ ص ١٤٥ص 206
سمعت ابا عبد الله عليهالسلام يقول : من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم خالدا فيها ، قلت له : ارأيت ان كان وصى بوصية ثم قتل نفسه من ساعته تنفذ وصيته؟ قال : فقال : إن كان أوصى قبل أن يحدث حدثا في نفسه من جراحة أو قتل اجيزت وصيته في ثلثه ، وإن كان أوصى بوصية بعد ما احدث في نفسه من جراحة أو قتل لعله يموت لم تجز وصيته.
[٨٢٠]الكافي ج ٢ ص ٢٤٦ الفقيه ج ٤ ص ١٥٠ص 207
قال أمير المؤمنين عليهالسلام : من أوصى بثلثه ثم قتل خطأ فان ثلث ديته داخل في وصيته.
[٨٢١]الكافي ج ٢ ص ٢٣٧ الفقيه ج ٤ ص ١٦٩ص 207
قلت له رجل أوصى لرجل بوصية من ماله ثلث أو ربع ، فقتل الرجل خطأ يعني الموصي فقال : تجاز لهذا الوصية من ميراثه ومن ديته.
[٨٢٢]الكافي ج ٢ ص ٢٥٢ الفقيه ج ٤ ص ١٦٨ص 207
قضى امير المؤمنين عليهالسلام في رجل أوصى لرجل وصية مقطوعة غير مسماة من ماله ثلثا أو ربعا أو أقل من ذلك أو أكثر ، ثم قتل بعد ذلك الموصي فودي فقضى في وصيته : أنها تنفذ من ماله وديته كما أوصى.