Usul16
← تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

١٢ ـ باب الوصية للوارث

No. ٧٩١ / ١vol. 9 · page 199
tahdhib-12131
الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي وفضالة عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الوصية للوارث فقال : تجوز.

الهوامش2

[١]،ص 199

[٧٩١]الاستبصار ج ٤ ص ١٢٦ الكافي ج ٢ ص ٢٣٦ص 199

No. ٧٩٢ / ٢vol. 9 · page 199
tahdhib-12132
عنه عن أحمد بن محمد عن ابن بكير عن محمد بن مسلم قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الوصية للوارث فقال : تجوز.

الهوامش1

[٧٩٢]الكافي ج ٢ ص ٢٣٦ص 199

No. ٧٩٣ / ٣vol. 9 · page 199
tahdhib-12133
عنه عن أحمد بن محمد عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام مثل ذلك قال :
Show clickable narrator chain

ثم تلا هذه الآية (إن ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين)

الهوامش1

[٧٩٣]الكافي ج ٢ ص ٢٣٦ الفقيه ج ٤ ص ١٤٤ص 199

No. ٧٩٤ / ٤vol. 9 · page 199
tahdhib-12134
عنه عن ابن ابي عمير عن أبي المعزا عن أبي بصير قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام يجوز للوارث وصيته؟ قال : نعم.

الهوامش1

[٧٩٤]الاستبصار ج ٤ ص ١٢٧ص 199

tahdhib-12135
عنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يكون له الولد من غير ام أيفضل بعضهم على بعض؟ فقال : لا باس ، قال : حريز : وحدثني معاوية وابو كهمس انهما سمعا أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : صنع ذلك علي عليه‌السلام بابنه الحسن ، وفعل ذلك الحسين بابنه علي ، وفعل ذلك أبي بى ، وفعلته أنا.

الهوامش1

[٧٩٥]الاستبصار ج ٤ ص ١٢٨ص 199

No. ٧٩٦ / ٦vol. 9 · page 200
tahdhib-12136
عنه عن ابن ابي عمير عن اسماعيل بن عبد الخالق قال :
Show clickable narrator chain

سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : في الرجل يخص بعض ولده ببعض ماله فقال : لا باس بذلك.

الهوامش1

[٧٩٦]الاستبصار ج ٤ ص ١٢٨ص 200

No. ٧٩٧ / ٧vol. 9 · page 200
tahdhib-12137
عنه عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمان بن ابي عبد الله قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة قالت لامها ان كنت بعدي فجاريتي لك فقضى : ان ذلك جائز ، وان كانت الابنة بعدها فهي جاريتها.

No. ٧٩٨ / ٨vol. 9 · page 200
tahdhib-12138
أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابي ولاد الحناط قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الميت يوصي للوارث بشئ؟ قال جائز.

الهوامش1

[٧٩٨](٧٩٩) (٨٠٠) الاستبصار ج ٤ ص ١٢٧ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٣٦ص 200

No. ٨٩٩ / ٩vol. 9 · page 200
tahdhib-12139
فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن سليمان قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اعترف لوارث بدين في مرضه فقال : لا تجوز وصية لوارث ولا اعتراف.

No. ٨٠٠ / ١٠vol. 9 · pages 200-201
tahdhib-12140
فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن عطية الوالد لولده فقال : أما إذا كان صحيحا فهو له يصنع به ما شاء ، فاما في مرض فلا يصلح. فهذا الخبر صريح بالكراهة دون الحظر ، والوجه في هذه الكراهية ان في اعطائه المال لبعض الورثة اضرارا بالباقين وايحاشا لهم ، فكره ذلك لاجله وليس ذلك بمحظور ، والذي يدل على جواز ذلك زائدا على ما قدمناه ما رواه :

No. ٨٠١ / ١١vol. 9 · page 201
tahdhib-12141
الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم عن جراح المدائني قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن عطية الوالد لولده ببينة قال : إذا اعطاه في صحته جاز.

الهوامش1

[٨٠١]الاستبصار ج ٤ ص ١٢٧ص 201

No. ٨٠٢ / ١٢vol. 9 · page 201
tahdhib-12142
الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال :
Show clickable narrator chain

سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن المرأة تبرئ زوجها من صداقها في مرضها ، قال : لا.

No. ٨٠٣ / ١٣vol. 9 · page 201
tahdhib-12143
عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يكون لا مرأته عليه الصداق أو بعضه فتبرئه منه في مرضها فقال : لا ولكنها ان وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها. ١٣_ باب الوصية لاهل الضلال

No. ٨٠٤ / ١vol. 9 · page 201
tahdhib-12144

محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه‌السلام في رجل اوصى بماله في سبيل الله

الهوامش1

[٨٠٤]الاستبصار ج ٤ ص ١٢٨ الكافي ج ٢ ص ٢٣٧ الفقيه ج ٤ ص ١٤٨ص 201

No. ٨٠٥ / ٢vol. 9 · page 202
tahdhib-12145
سهل بن زياد عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب
Show clickable narrator chain

ان رجلا كان يكون بهمدان ذكر ان اباه مات وكان لا يعرف هذا الامر وأوصى بوصية عند الموت واوصى أن يعطى شيئا في سبيل الله ، فسئل عنه أبو عبد الله عليه‌السلام كيف يفعل به واخبرناه انه كان لا يعرف هذا الامر؟ فقال : لو أن رجلا أوصى الي أن اضع في يهودي أو نصراني لوضعته فيهم ان الله تعالى يقول : (فمن بدله بعد ما سمعه فانما أثمه على الذين يبدلونه) فانظروا إلى من يخرج إلى هذا الوجه يعني الثغور فابعثوا به إليه.

الهوامش1

[٨٠٥]الاستبصار ج ٤ ص ١٢٨ الكافي ج ٢ ص ٢٣٧ الفقيه ج ٤ ص ١٤٨ص 202

No. ٨٠٦ / ٣vol. 9 · page 202
tahdhib-12146
علي بن ابراهيم عن ابيه عن الريان بن شبيب قال :
Show clickable narrator chain

اوصت ماردة لقوم نصارى فراشين بوصية فقال اصحابنا : أقسم هذا في فقراء المسلمين من أصحابك فسألت الرضا (ع) فقلت له ان اختي اوصت بوصية لقوم نصارى واردت ان اصرف ذلك إلى قوم من اصحابنا مسلمين فقال : امض الوصية على ما اوصت به قال الله تعالى (فانما اثمه على الذين يبدلونه).

الهوامش1

[٨٠٦](٨٠٧) الاستبصار ج ٤ ص ١٢٩ الكافي ج ٢ ص ٢٣٨ واخرج الثاني في الفقيه ج ٤ ص ١٤٨ص 202

tahdhib-12147
عنه عن ابيه عن ابي طالب عبد الله بن الصلت قال :
Show clickable narrator chain

كتب الخليل بن هاشم إلى ذي الرياستين وهو والي نيسابور ان رجلا من المجوس مات واوصى للفقراء بشئ من ماله ، فاخذه قاضي نيسابور فجعله في فقراء المسلمين فكتب الخليل إلى ذي الرياستين بذلك ، فسأل المأمون عن ذلك فقال : ليس عندي في ذلك شئ ، فسأل ابا الحسن عليه‌السلام فقال أبو الحسن عليه‌السلام : ان المجوسي لم يوص لفقراء المسلمين ، ولكن ينبغي ان يؤخذ مقدار ذلك المال من مال الصدقة فيرد على فقراء المجوس

No. ٨٠٨ / ٥vol. 9 · page 203
tahdhib-12148
علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجلا اوصى له في سبيل الله فقال : اعطه لمن اوصى له وان كان يهوديا أو نصرانيا ان الله تعالى يقول : (فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه).

الهوامش1

[٨٠٨]الاستبصار ج ٤ ص ١٢٩ الكافي ج ٢ ص ٢٣٧ الفقيه ج ٤ ص ١٤٨ص 203

No. ٨٠٩ / ٦vol. 9 · page 203
tahdhib-12149
أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سليمان عن الحسين ابن عمر قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام ان رجلا اوصى الي بشئ في السبيل فقال لي : اصرفه في الحج ، قال : فقلت له اوصى الي في السبيل فقال لي : اصرفه في ، قال : فقلت له اوصى الي في السبيل فقال : اصرفه في الحج فاني لا اعلم شيئا من سبيله أفضل من الحج.

الهوامش1

[٨٠٩]الاستبصار ج ٤ ص ١٣٠ الكافي ج ٢ ص ٢٣٨ الفقيه ج ٤ ص ١٥٣ص 203

tahdhib-12150
عنه عن علي بن الحكم عن حجاج الخشاب عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن امرأة اوصت الي بمال ان يجعل في سبيل الله فقيل لها يحج به؟ فقالت : اجعله في سبيل الله ، فقالوا لها فنعطيه آل محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ قالت : اجعله في سبيل الله فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : اجعله في سبيل الله كما أمرت ، قلت : مرني كيف اجعله؟ قال : اجعله كما امرتك ان الله تعالى يقول : « فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم » أرأيتك لو أمرتك ان تعطيه يهوديا كنت تعطيه نصرانيا؟! قال : فمكثت بعد ذلك ثلاث سنين ثم دخلت عليه فقلت له مثل الذي قلته له أول مرة فسكت هنيئة ثم قال : هاتها ، قلت : من اعطيها؟ قال : عيسى شلقان.

الهوامش1

[٨١٠]الاستبصار ج ٤ ص ١٣١ الكافي ج ٢ ص ٢٣٨ص 203

No. ٨١١ / ٨vol. 9 · page 204
tahdhib-12151
محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى بن عبيد عن الحسن بن راشد قال :
Show clickable narrator chain

سألت العسكري عليه‌السلام بالمدينة عن رجل أوصى بمال في سبيل الله فقال : سبيل الله شيعتنا. قال محمد بن الحسن : ذكر أبو جعفر ابن بابويه رحمه‌الله الوجه في الجميع بين هذا الخبر والخبر الذى قال فيه سبيل الله الحج ان المعنى في ذلك أن يعطى المال لرجل من الشيعة ليحج به فيكون قد انصرف في الوجهين معا وسلمت الاخبار من التناقض ، وهذا وجه حسن.

الهوامش1

[٨١١]الاستبصار ج ٤ ص ١٣٠ الكافي ج ٢ ص ٢٣٨ الفقيه ج ٤ ص ١٥٣ص 204

tahdhib-12152
فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن ابى محمد الحسن بن علي الهمداني عن ابراهيم بن محمد قال :
Show clickable narrator chain

كتب أحمد بن هلال إلى أبى الحسن عليه‌السلام يسأله عن يهودي مات وأوصى لديانهم فكتب عليه‌السلام : اوصله الي وعرفني لا نفذه فيما ينبغي ان شاء الله. فاول ما في هذا الخبر انه ضعيف الاسناد جدا ، لان رواته كلهم مطعون عليهم ، وخاصة صاحب التوقيع أحمد بن هلال فانه مشهور بالغلو واللعنة ، وما يختص بروايته لا نعمل عليه ، ولو سلم من ذلك لم يكن فيه منافاة لما قدمناه من الاخبار لانه ليس فيه أكثر من انه أمره بايصال المال إليه ليضعه في مواضعه ، وليس فيه انه حيث بعث إليه المال لم يقسمه في ديان الموصي اليهودي ، بل لا يمتنع أن يكون تولى هو عليه‌السلام تفرفة ذلك فيهم لانه عليه‌السلام اعلم بكيفية القسم فيهم ووضعه مواضعه ، وعلى هذا لا تنافي بين الاخبار ، وقد روى مثل هذا التوقيع بعينه.

الهوامش1

[٨١٢]الاستبصار ج ٤ ص ١٢٩ص 204

No. ٨١٣ / ١٠vol. 9 · page 205
tahdhib-12153
محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن محمد ابن محمد قال :
Show clickable narrator chain

كتب علي بن بلال إلى أبى الحسن علي بن محمد عليه‌السلام يهودي مات وأوصى لديانه بشئ أقدر على أخذه هل يجوز ان آخذه فادفعه إلى مواليك أو أنفذه فيما أوصى به اليهودي؟ فكتب عليه‌السلام : اوصله الي وعرفنيه لانفذه فيما ينبغي ان شاء الله. وقد بينا الوجه في ذلك. ١٤_ باب قبول الوصية

الهوامش1

[٨١٣]الاستبصار ج ٤ ص ١٣٠ الفقيه ج ٤ ص ١٧٣ص 205

No. ٨١٤ / ١vol. 9 · page 205
tahdhib-12154
علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن ربعي عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

ان اوصى رجل إلى رجل وهو غائب فليس له أن يرد وصيته ، فان اوصى إليه وهو بالبلد فهو بالخياران شاء قبل وان شاء لم يقبل.

الهوامش1

[٨١٤](٨١٥) الكافي ج ٢ ص ٢٣٥ الفقيه ج ٤ ص ١٤٤ص 205

No. ٨١٥ / ٢vol. 9 · page 205
tahdhib-12155
محمد بن يعقوب عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن ربعي عن فضيل عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل يوصى إليه قال :
Show clickable narrator chain

إذا بعث بها إليه من بلد فليس له ردها؟ وان كان في مصر يوجد فيه

No. ٨١٦ / ٣vol. 9 · page 206
tahdhib-12156
أبو علي الاشعري عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

إذا اوصى الرجل إلى اخيه وهو غائب فليس له أن يرد عليه وصيته لانه لو كان شاهدا فابى أن يقبلها طلب غيره.

الهوامش1

[٨١٦]الكافي ج ٢ ص ٢٣٥ الفقيه ج ٤ ص ١٤٥ص 206

No. ٨١٧ / ٤vol. 9 · page 206
tahdhib-12157
علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن القاسم ابن الفضيل عن ربعي عن الفضيل عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

في الرجل يوصى إليه قال : إذا بعث بها إليه من بلد فليس له ردها.

الهوامش1

[٨١٧]الكافي ج ٢ ص ٢٣٥ الفقيه ج ٤ ص ١٤٤ص 206

No. ٨١٨ / ٥vol. 9 · page 206
tahdhib-12158
علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن هشام ابن سالم ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يوصي إلى الرجل بوصية فأبى
Show clickable narrator chain

أن يقبلها فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا يخذله على هذه الحال.

الهوامش1

[٨١٨]الكافي ج ٢ ص ٢٣٥ الفقيه ج ٤ ص ١٤٥ص 206

tahdhib-12159
سهل بن زياد عن علي بن الريان قال :
Show clickable narrator chain

كتبت إلى ابى الحسن عليه‌السلام رجل دعاه والده إلى قبول وصيته هل له أن يمتنع من قبول وصية والده؟ فوقع عليه‌السلام : ليس له أن يمتنع. ١٥_ باب وصية من قتل نفسه أو قتله غيره

الهوامش1

[٨١٩]الكافي ج ٢ ص ٢٣٦ الفقيه ج ٤ ص ١٤٥ص 206

No. ٨٢٠ / ١vol. 9 · page 207
tahdhib-12160
أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابي ولاد قال :
Show clickable narrator chain

سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم خالدا فيها ، قلت له : ارأيت ان كان وصى بوصية ثم قتل نفسه من ساعته تنفذ وصيته؟ قال : فقال : إن كان أوصى قبل أن يحدث حدثا في نفسه من جراحة أو قتل اجيزت وصيته في ثلثه ، وإن كان أوصى بوصية بعد ما احدث في نفسه من جراحة أو قتل لعله يموت لم تجز وصيته.

الهوامش1

[٨٢٠]الكافي ج ٢ ص ٢٤٦ الفقيه ج ٤ ص ١٥٠ص 207

No. ٨٢١ / ٢vol. 9 · page 207
tahdhib-12161
علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : من أوصى بثلثه ثم قتل خطأ فان ثلث ديته داخل في وصيته.

الهوامش1

[٨٢١]الكافي ج ٢ ص ٢٣٧ الفقيه ج ٤ ص ١٦٩ص 207

No. ٨٢٢ / ٣vol. 9 · page 207
tahdhib-12162
محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن ابي نجران أو غيره عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن محمد بن مسلم قال :
Show clickable narrator chain

قلت له رجل أوصى لرجل بوصية من ماله ثلث أو ربع ، فقتل الرجل خطأ يعني الموصي فقال : تجاز لهذا الوصية من ميراثه ومن ديته.

الهوامش1

[٨٢٢]الكافي ج ٢ ص ٢٥٢ الفقيه ج ٤ ص ١٦٨ص 207

tahdhib-12163
محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي جعفر عن ابيه عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قضى امير المؤمنين عليه‌السلام في رجل أوصى لرجل وصية مقطوعة غير مسماة من ماله ثلثا أو ربعا أو أقل من ذلك أو أكثر ، ثم قتل بعد ذلك الموصي فودي فقضى في وصيته : أنها تنفذ من ماله وديته كما أوصى.