No. ٨٢٢ / ٣vol. 9 · page 207
محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن ابي نجران أو غيره عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن محمد بن مسلم قال :
Show clickable narrator chain
قلت له رجل أوصى لرجل بوصية من ماله ثلث أو ربع ، فقتل الرجل خطأ يعني الموصي فقال : تجاز لهذا الوصية من ميراثه ومن ديته.
الهوامش1
[٨٢٢]الكافي ج ٢ ص ٢٥٢ الفقيه ج ٤ ص ١٦٨ص 207