Usul16

Hadith record

tahdhib-12184

تهذيب الأحكام

١٦ ـ باب الوصية المبهمة

No. ٨٤٦ / ٢٣vol. 9 · pages 214-215
tahdhib-12184
سهل بن زياد قال :
Show clickable narrator chain

كتبت إلى ابى محمد عليه‌السلام رجل كان له ابنان فمات احدهما وله ولد ذكور واناث فأوصى لهم جدهم بسهم ابيهم فهذا السهم الذكر والانثى فيه سواء؟ أم للذكر مثل حظ الانثيين؟ فوقع عليه‌السلام : ينفذون وصية جدهم كما امر ان شاء الله ، قال : وكتبت إليه رجل له ولد ذكور واناث فاقر لهم بضيعة انها لولده ولم يذكر انها بينهم على سهام الله عزوجل وفرائضه الذكر والانثى فيه سواء؟ فوقع عليه‌السلام : ينفذون فيها وصية ابيهم على ما سمى فان لم يكن سمى شيئا ردوها إلى كتاب الله عزوجل ان شاء الله. (٨٤٧) ٢٤ كتب محمد بن الحسن الصفار إلى ابي محمد عليه‌السلام رجل اوصى بثلث ماله لمواليه ولموالياته الذكر والانثى فيه سواء؟ أو للذكر مثل حظ الانثيين من الوصية؟ فوقع عليه‌السلام : جائز للميت ما اوصى به على ما اوصى به ان شاء الله.

الهوامش2

[٨٤٦]الكافي ج ٢ ص ٢٤٦ الفقيه ج ٤ ص ١٥٥ص 214

[٨٤٧]الكافي ج ٢ ص ٢٤٦ الفقيه ج ٤ ص ١٥٥ص 215

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 9, Page 214

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 846 / 23 — Usul16