Usul16

Hadith record

tahdhib-12188

تهذيب الأحكام

١٨ ـ باب وصية الانسان لعبده وعتقه له قبل موته

No. ٨٥١ / ١vol. 9 · page 216
tahdhib-12188
الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن الحسن ابن صالح عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل اوصى لمملوك له بثلث ماله قال :
Show clickable narrator chain

فقال : يقوم المملوك بقيمة عادلة ثم ينظر ما ثلث الميت ، فان كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعي العبد في ربع القيمة ، وان كان الثلث اكثر من قيمة العبد أعتق العبد ودفع إليه ما فضل من الثلث بعد القيمة. ولا ينافي هذا الخبر ما رواه :

الهوامش1

[٨٥١](٨٥٢) الاستبصار ج ٤ ص ١٣٤ص 216

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 9, Page 216

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 851 / 1 — Usul16