Usul16
← تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

١٨ ـ باب وصية الانسان لعبده وعتقه له قبل موته

No. ٨٥١ / ١vol. 9 · page 216
tahdhib-12188
الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن الحسن ابن صالح عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل اوصى لمملوك له بثلث ماله قال :
Show clickable narrator chain

فقال : يقوم المملوك بقيمة عادلة ثم ينظر ما ثلث الميت ، فان كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعي العبد في ربع القيمة ، وان كان الثلث اكثر من قيمة العبد أعتق العبد ودفع إليه ما فضل من الثلث بعد القيمة. ولا ينافي هذا الخبر ما رواه :

الهوامش1

[٨٥١](٨٥٢) الاستبصار ج ٤ ص ١٣٤ص 216

No. ٨٥٢ / ٢vol. 9 · page 216
tahdhib-12189
الحسين بن سعيد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن عبد الرحمان بن الحجاج عن احدهما عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه قال : لا وصية لمملوك. لان الوجه في هذا الخبر انه لا تجوز الوصية له من غير مولاه ، واما إذا كانت الوصية من جهة مولاه جازت حسب ما قدمناه. ويحتمل ان يكون المراد بالخبر انه لا يجوز له ان يوصي لانه لا يملك شيئا ولا يرد انه لا يجوز ان يوصى له ، والذي يدل على ذلك :

tahdhib-12190
ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه قال : في المملوك ما دام عبدا فانه وماله لاهله لا يجوز له تحرير ولا كثير عطاء ولا وصية الا ان يشاء سيده.

الهوامش1

[٨٥٣]الاستبصار ج ٤ ص ١٣٥ص 216

No. ٨٥٤ / ٤vol. 9 · page 217
tahdhib-12191
يونس بن عبد الرحمان عن عبد الرحمان بن الحجاج قال :
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام هل يختلف ابن ابي ليلى وابن شبرمة؟ قلت بلغني ان مولى لعيسى بن موسى مات وترك عليه دينا كثيرا وترك غلمانا يحيط دينه باثمانهم فاعتقهم عند الموت فسألهما رجل عن ذلك قال ابن شبرمة : ارى ان يستسعيهم في قيمتهم فندفع إلى الغرماء فانه قد اعتقهم عند موته وقال ابن ابي ليلى : ارى ان يبيعهم ويدفع اثمانهم إلى الغرماء فانه ليس له ان يعتقهم عند موته وعليه دين كثير يحيط بهم ، وهذا اهل الحجاز اليوم يعتق الرجل عبده وعليه دين كثير فلا يجيزون عتقه ان كان عليه دين كثير ، فرفع ابن شبرمة يده إلى السماء وقال : سبحان الله يا ابن ابي ليلى متى قلت بهذا القول؟ والله ان قلته الا طلب خلافى ، فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : فعن رأي أيهما صدر الرجل؟ قال : قلت بلغني انه أخذ برأي ابن ابي ليلى وكان له في ذلك هوى فباعهم وقضى دينه ، قال : مع ايهما من قبلكم؟ فقلت : مع ابن شبرمة وقد رجع ابن ابي ليلى إلى رأي ابن شبرمة بعد ذلك ، قال : فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : اما والله ان الحق لفيما قال ابن ابي ليلى وان كان رجع عنه ، قال : فقلت ان هذا ينكسر عندهم بالقياس ، قال : فقال : هات قايسني قال قلت : أنا اقايسك قال : لتقولن باشد ما يدخل فيه القياس ، قال : قلت رجل مات وترك عبدا لم يترك مالا غيره وقيمة العبد ستماءة درهم ودينه خمسماءة درهم فاعتقه عند الموت كيف يصنع فيه؟ قال : يباع فيأخذ الغرماء خمسماءة

الهوامش1

[٨٥٤]الاستبصار ج ٤ ص ٨ الكافي ج ٢ ص ٢٤١ص 217

No. ٨٥٥ / ٥vol. 9 · page 218
tahdhib-12192
احمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال :
Show clickable narrator chain

سمعت ابا الحسن عليه‌السلام يقول : في رجل اعتق مملوكا له وقد حضره الموت فاشهد له بذلك وقيمته ستماءة درهم وعليه دين ثلثماءة درهم ولم يترك شيئا غيره قال : يعتق منه سدسه لانه انما له ثلثماءة وله السدس من الجميع.

الهوامش1

[٨٥٥]الاستبصار ج ٤ ص ٨ الكافي ج ٢ ص ٢٤١ص 218

No. ٨٥٦ / ٦vol. 9 · page 218
tahdhib-12193
علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن جميل ابن دراج عن زرارة (عن احدهما عليه‌السلام) في رجل اعتق مملوكه عند موته وعليه دين قال :
Show clickable narrator chain

ان كان قيمته مثل الذي عليه ومثله جاز عتقه والا لم يجز.

الهوامش2

[١]زيادة في نسخ الكافي والوافى ، وفى الفقيه عن جميل بن عبد الله عليه‌السلامص 218

[٨٥٦]الاستبصار ج ٤ ص ٧ الكافي ج ٢ ص ٢٤١ الفقيه ج ٤ ص ١٦٦ص 218

tahdhib-12194
الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : رجل قال : ان مت فعبدي حر وعلى الرجل دين فقال : ان توفي وعليه دين قد احاط بثمن الغلام بيع العبد ، وان لم يكن قد احاط بثمن العبد استسعي العبد في قضاء دين مولاه وهو حر إذا اوفى.

الهوامش1

[٨٥٧]الاستبصار ج ٤ ص ٩ الفقيه ج ٣ ص ٧٠ص 218

No. ٨٥٨ / ٨vol. 9 · page 219
tahdhib-12195
علي بن ابراهيم عن أبيه عن عن ابن ابي عمير عن معاوية ابن عمار في امرأة اوصت بمال في عتق وصدقة وحج فلم يبلغ قال :
Show clickable narrator chain

ابدأ بالحج فانه مفروض فان بقي شئ فاجعله في الصدقة طائفة وفي العتق طائفة.

الهوامش1

[٨٥٨]الاستبصار ج ٤ ص ١٣٥ الكافي ج ٢ ص ٢٣٨ الفقيه ج ٤ ص ١٥٩ص 219

No. ٨٥٩ / ٩vol. 9 · page 219
tahdhib-12196
علي عن أبيه عن ابن ابى عمير عن رجل عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام في رجل اوصى باكثر من الثلث واعتق مملوكه في مرضه فقال :
Show clickable narrator chain

ان كان اكثر من الثلث رد إلى الثلث وجاز العتق

No. ٨٦٠ / ١٠vol. 9 · page 219
tahdhib-12197
الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

ان اعتق رجل عند موته خادما له ثم اوصى بوصية اخرى الغيت الوصية واعتقت الخادم من ثلثه الا أن يفضل من الثلث ما يبلغ الوصية.

الهوامش1

[٨٦٠]الكافي ج ٢ ص ٢٣٨ص 219

No. ٨٦١ / ١١vol. 9 · page 219
tahdhib-12198
احمد بن محمد عن اسماعيل بن همام عن ابي الحسن عليه‌السلام في رجل اوصى عند موته بمال لذوي قرابته واعتق مملوكا فكان جميع ما اوصى به يزيد علي الثلث كيف يصنع في وصيته؟ قال :
Show clickable narrator chain

يبدأ بالعتق فينفذ.

الهوامش1

[٨٦١]الاستبصار ج ٤ ص ١٣٥ الكافي ج ٢ ص ٢٣٨ الفقيه ج ٤ ص ١٥٨ص 219

No. ٨٦٢ / ١٢vol. 9 · pages 219-220
tahdhib-12199
محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن عبد الله به هلال عن عقبة بن خالد عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل حضره الموت فاعتق مملوكا له ليس له غيره فابى الورثة ان يجيزوا ذلك كيف القضاء فيه؟ قال : ما يعتق منه إلا ثلثه.

No. ٨٦٣ / ١٣vol. 9 · page 220
tahdhib-12200
علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن علي ابن ابي حمزة قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن رجل اوصى بثلاثين دينارا يعتق بها رجل من أصحابنا فلم يوجد بذلك قال : يشترى من الناس فيعتق.

الهوامش1

[٨٦٣]الكافي ج ٢ ص ٢٣٨ الفقيه ج ٤ ص ١٥٩ص 220

No. ٨٦٤ / ١٤vol. 9 · page 220
tahdhib-12201
محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان عن محمد بن مروان عن الشيخ عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

ان ابا جعفر عليه‌السلام مات وترك ستين مملوكا فأعتق ثلثهم فاقرعت بينهم واعتقت الثلث.

الهوامش1

[٨٦٤]الكافي ج ٢ ص ٢٣٩ الفقيه ج ٤ ص ١٥٩ص 220

No. ٨٦٥ / ١٥vol. 9 · page 220
tahdhib-12202
عنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن اسماعيل عن علي بن النعمان عن سويد القلا عن ايوب بن الحر عن ابي بكر الحضرمي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت له ان علقمة بن محمد اوصاني ان اعتق عنه رقبة فاعتقت عنه امرأة افتجزيه أو اعتق عنه من مالي؟ قال : يجزيه ثم قال لي ان فاطمة ام ابني أوصت ان اعتق عنها رقبة فاعتقت عنها امرأة.

الهوامش1

[٨٦٥]الكافي ج ٢ ص ٢٣٨ الفقيه ج ٤ ص ١٥٨ص 220

No. ٨٦٦ / ١٦vol. 9 · page 220
tahdhib-12203
الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن ابى حمزة عن ابى بصير قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن محررة اعتقها اخي وقد كانت تخدم الجواري وكانت في عياله فاوصاني ان انفق عليها من الوسط فقال : ان كانت تخدم الجواري واقامت عليهم فانفق عليها واتبع وصيته.

الهوامش1

[٨٦٦]الكافي ج ٢ ص ٢٣٩ الفقيه ج ٤ ص ١٥٩ص 220

No. ٨٦٧ / ١٧vol. 9 · page 221
tahdhib-12204
احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابي جميلة عن حمران عن ابى جعفر عليه‌السلام في رجل اوصى عند موته اعتق فلانا وفلانا وفلانا وفلانا وفلانا فنظرت في ثلثه فلم يبلغ المال قيمة المماليك الخمسة الذين أمر بعتقهم قال :
Show clickable narrator chain

ينظر إلى الذين سماهم وبدأ بعتقهم فيقومون وينظر إلى ثلثه فيعتق منه اول شئ ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس ، فان عجز الثلث كان في الذي سمى أخيرا لانه اعتق بعد مبلغ الثلث مالا يملك فلا يجوز له ذلك.

الهوامش1

[٨٦٧]الكافي ج ٢ ص ٢٣٩ الفقيه ج ٤ ص ١٥٧ص 221

No. ٨٦٨ / ١٨vol. 9 · page 221
tahdhib-12205
عنه عن ابن محبوب عن ابي ايوب عن سماعة قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اوصى ان يعتق عنه نسمة بخمسماءة درهم من ثلثه فاشترى نسمة باقل من خمسماءة درهم وفضلت فضلة فما ترى؟ قال : تدفع الفضلة إلى النسمة من قبل أن تعتق ثم تعتق عن الميت.

الهوامش1

[٨٦٨]الكافي ج ٢ ص ٢٣٩ الفقيه ج ٤ ص ١٥٩ص 221

No. ٨٦٩ / ١٩vol. 9 · pages 221-222
tahdhib-12206
علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن معاوية ابن عمار قال :
Show clickable narrator chain

أوصت الي امرأة من أهلي بثلث مالها وأمرت ان يعتق ويحج ويتصدق فلم يبلغ ذلك؟ فسألت ابا حنيفة عنها فقال : يجعل ثلاثا ثلثا في العتق وثلثا في الحج وثلثا في الصدقة ، فدخلت على ابي عبد الله عليه‌السلام فقلت : ان امرأة من أهلي ماتت واوصت الي بثلث مالها أمرت ان يعتق عنها ويتصدق ويحج عنها فنظرت فيه فلم يبلغ فقال : ابدأ بالحج فانه فريضة من فرائض الله عزوجل ، ويجعل ما بقي طائفة في الصدقة ، فاخبرت ابا حنيفة بقول ابي عبد الله عليه‌السلام فرجع عن قوله وقال : بقول ابي عبد الله عليه‌السلام (٨٧٠) ٢٠ احمد بن محمد عن ابن فضال عن داود بن فرقد قال : سئل ابوالله عليه‌السلام عن رجل كان في سفره ومعه جارية له وغلامان مملو كان فقال لهما : انتما حران لوجه الله تعالى واشهدا ان ما في بطن جاريتي هذه مني فولدت غلاما ، فلما قدموا على الورثة انكروا ذلك واسترقوهما ، ثم ان الغلامين عتقا بعد ذلك فشهدا بعد ما عتقا ان مولاهما الاول اشهدهما أن ما في بطن جاريته منه قال : تجوز شهادتهما للغلام ولا يسترقهما الغلام الذي شهدا له لانهما أثبتا نسبه. ولا ينافي هذا الخبر ما رواه :

الهوامش2

[٨٦٩]الاستبصار ج ٤ ص ١٣٥ الكافي ج ٢ ص ٢٣٩ الفقيه ج ٤ ص ١٥٦ص 221

[٨٧٠]الاستبصار ج ٤ ص ١٣٦ الكافي ج ٢ ص ٢٣٩ الفقيه ج ٤ ص ١٥٧ص 222

No. ٨٧١ / ٢١vol. 9 · page 222
tahdhib-12207
البزوفري عن احمد بن ادريس عن احمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل مات وترك جارية حبلى ومملوكين فورثهما أخ له فاعتق العبدين وولدت الجارية غلاما ، فشهدا بعد العتق
Show clickable narrator chain

ان مولاهما كان اشهدهما انه كان ينزل على الجارية وان الحبل منه قال : تجوز شهادتهما ويردا عبدين كما كانا. لان الخبر الاول محمول على الاستحباب والخبر الاخير محمول على انه يجوز للولد استرقاقهما لانه اعتقهما من لا يملكهما ، ولكن يستحب له عتقهما من حيث اثبتا نسبه ولا تنافي بينهما على حال.

الهوامش1

[٨٧١]الاستبصار ج ٣ ص ١٧ص 222

No. ٨٧٢ / ٢٢vol. 9 · pages 222-223
tahdhib-12208
عنه عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن احمد بن زياد عن ابى الحسن عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل تحضره الوفاة وله مماليك لخاصة نفسه وله مماليك في شركة رجل اخر فيوصي في وصيته مماليكي احرار ما حال مماليكه الذين في الشركة؟ فكتب عليه‌السلام يقومون عليه ان كان ماله يحتمل ثم فهم احرار.

الهوامش1

[٨٧٢]الكافي ج ٢ ص ٢٣٩ الفقيه ج ٤ ص ١٥٨ص 222

No. ٨٧٣ / ٢٣vol. 9 · page 223
tahdhib-12209
محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن الحارثى عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل توفي وترك جارية أعتق ثلثها فتزوجها الوصي قبل
Show clickable narrator chain

أن يقسم شئ من الميراث انها تقوم وتستسعى هي وزوجها في بقية ثمنها بعد ما تقوم قيمة فما أصاب المرأة من عتق اورق جرى على ولدها.

الهوامش1

[٨٧٣]الاستبصار ج ٤ ص ٧ الكافي ج ٢ ص ٢٣٩ الفقيه ج ٤ ص ١٥٨ص 223

No. ٨٧٤ / ٢٤vol. 9 · page 223
tahdhib-12210
علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه‌السلام في مكاتب كانت تحته امرأة حرة فاوصت له عند موتها بوصية فقال
Show clickable narrator chain

أهل الميراث : لا نجيز وصيتها انه مكاتب لم يعتق ولا يرث فقضى : انه يرث بحساب ما اعتق منه ويجوز له من الوصية بحساب ما اعتق منه ، وقضى في مكاتب اوصى له بوصية وقد قضى نصف ما عليه فاجاز نصف الوصية ، وقضى في مكاتب قضى ربع ما عليه فأوصى له بوصية فاجاز ربع الوصية ، وقال في رجل اوصى لمكاتبة وقد قضت سدس ما كان عليها فاجاز لها بحساب ما اعتق منها.

الهوامش1

[٨٧٤]الكافي ج ٢ ص ٢٤١ الفقيه ج ٤ ص ١٦٠ص 223

No. ٨٧٥ / ٢٥vol. 9 · page 223
tahdhib-12211
الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابان بن عثمان عمن حدثه عن ابى عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه قال : في مكاتب اوصى بوصية وقد قضى الذي كوتب عليه الا شيئا يسيرا فقال : يجوز بحساب ما اعتق منه.

No. ٨٧٦ / ٢٦vol. 9 · pages 223-224
tahdhib-12212
الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في مكاتب قضى بعض ما كوتب عليه ان يجاز من وصيته بحساب ما اعتق منه ، وقضى في مكاتب قضى ثلث ما عليه وأوصى بوصية فاجاز ثلث الوصية.

No. ٨٧٧ / ٢٧vol. 9 · page 224
tahdhib-12213
أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن ابى نصر قال :
Show clickable narrator chain

نسخت من كتاب بخط أبى الحسن عليه‌السلام فلان مولاي توفي ابن اخ له وترك ام ولد له ليس لها ولد فأوصى لها بالف هل تجوز الوصية؟ وهل يقع عليها عتق وما حالها رأيك فدتك نفسي؟ فكتب عليه‌السلام : تعتق من الثلث ولها الوصية.

No. ٨٧٨ / ٢٨vol. 9 · page 224
tahdhib-12214
عنه عن ابن ابي عمير عن حسين بن خالد الصيرفي عن ابى الحسن الماضي عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

كتبت إليه في رجل مات وله ام ولد وقد جعل لها شيئا في حياته ثم مات قال : فكتب عليه‌السلام : لها ما أبانها به سيدها في حياته معروف ذلك لها تقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخادم غير المتهمين

No. ٨٧٩ / ٢٩vol. 9 · page 224
tahdhib-12215
محمد بن يحيى عمن ذكره عن أبى الحسن الرضا عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في ام الولد إذا مات عنها مولاها وقد اوصى لها قال : تعتق من الثلث ولها الوصية.

No. ٨٨٠ / ٣٠vol. 9 · page 224
tahdhib-12216
أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن ابى عبد الله عليه‌السلام عن رجل كانت له ام ولد وله منها غلام فلما حضرته الوفاة أوصى لها بالفى درهم أو باكثر للورثة
Show clickable narrator chain

أن يسترقوها؟ قال : فقال : لا بل تعتق من ثلث الميت وتعطى ما أوصى لها به ، وفي كتاب العباس : تعتق من نصيب ابنها وتعطى من ثلثه ما اوصى لها به.

الهوامش1

[٨٨٠]الكافي ج ٢ ص ٣٤٢ واخرج الاول والاخير الصدوق في فالفقيه ج ٤ ص ١٦٠ص 224

No. ٨٨١ / ٣١vol. 9 · pages 224-225
tahdhib-12217
علي بن الحسن بن فضال عن ايوب بن نوح عن (٨٧٧) (٨٧٨) (٨٧٩) صفوان بن يحيى عن سعيد الاعرج عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل يوصي بنسمة فيجعلها الوصي في حجة قال : يغرمها ويقضي وصيته.

No. ٨٨٢ / ٣٢vol. 9 · page 225
tahdhib-12218
عنه عن عبد الرحمان بن أبي نجران عن عبد الله بن سنان قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة اعتقت ثلث خادمها بعد موتها أ على اهلها ان يكاتبوها ان شاؤا أو ابوا؟ قال : لا ولكن لها ثلثها وللوارث ثلثاها ويستخدمونها بحساب الذى لهم منها ويكون لها من نفسها بحساب ما اعتق منها ، وسألته عن رجل جعل لعبده العتق ان حدث به الحدث فمات الرجل وعليه تحرير رقبة واجبة في كفارة يمين أو ظهار أ يجزي عنه ان يعتق عنه في تلك الرقبة الواجبة عليه؟ فقال : لا.

No. ٨٨٣ / ٣٣vol. 9 · page 225
tahdhib-12219
محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

المدبر من الثلث وقال : للرجل ان يرجع في ثلثه ان كان اوصى في صحة أو مرض.

الهوامش1

[٨٨٣](٨٨٤) (٨٨٥) الكافي ج ٢ ص ٢٤٠ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٧٢ص 225

No. ٨٨٤ / ٣٤vol. 9 · page 225
tahdhib-12220
على عن ابيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المدبر قال : هو بمنزلة الوصية يرجع فيما شاء منها.

No. ٨٨٥ / ٣٥vol. 9 · page 225
tahdhib-12221
علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل عن زرارة عن احدهما عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

المدبر من الثلث.

No. ٨٨٦ / ٣٦vol. 9 · page 225
tahdhib-12222

محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن هشام

الهوامش1

[٨٨٦]الكافي ج ٢ ص ٢٤٠ الفقيه ج ٤ ص ١٧٦ص 225

No. ٨٨٧ / ٣٧vol. 9 · page 226
tahdhib-12223
محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن محبوب عن أبي ايوب عن محمد بن مارد قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أوصى إلى رجل وامره ان يعتق عنه نسمة بستماءة درهم من ثلثه ، فانطلق الوصي فاعطى الستماءة درهم رجلا يحج بها عن الميت قال : فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : ارى يغرم الوصي ستماءة درهم من ماله ويجعل الستماءة فيما اوصى به الميت في نسمة.

الهوامش1

[٨٨٧]الكافي ج ٢ ص ٢٤٠ الفقيه ج ٤ ص ١٥٤ص 226

No. ٨٨٨ / ٣٨vol. 9 · page 226
tahdhib-12224
علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن أورمة القمي عن محمد بن الحسن الاشعري قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي الحسن عليه‌السلام جعلت فداك اني سألت اصحابنا عما اريد ان اسألك فلم اجد عندهم جوابا وقد اضطررت إلى مسألتك ، وان سعد بن سعد اوصى الي فأوصى في وصيته حجوا عني مبهما ولم يفسر فكيف اصنع؟ قال : يأتيك جوابي في كتابك فكتب عليه‌السلام : يحج ما دام له مال يحمله.

الهوامش1

[٨٨٨](٨٨٩) الاستبصار ج ٤ ص ١٣٧ص 226

No. ٨٨٩ / ٣٩vol. 9 · page 226
tahdhib-12225
محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن محمد بن الحسن بن ابى خالد قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل اوصى أن يحج عنه مبهما فقال : يحج عنه ما بقي من ثلثه شئ.

No. ٨٩٠ / ٤٠vol. 9 · pages 226-227
tahdhib-12226
عنه عن ابراهيم بن مهزيار قال :
Show clickable narrator chain

كتبت إليه عليه‌السلام إن مولاك علي بن مهزيار أوصى أن يحج عنه من ضيعة صير ربعها إلى حجة في كل سنة إلى عشرين دينارا ، وانه قد انقطع طريق البصرة فتتضاعف المؤنة على الناس وليس يكتفون بالعشرين ، وكذلك اوصى عدة من مواليك في حجهم فكتب عليه‌السلام : يجعل ثلاث حجج حجتين ان شاء الله ، قال ابراهيم : وكتب إليه علي بن محمد الحضيني ان ابن عمي أوصى أن يحج عنه حجة بخمسة عشر دينارا في كل سنة فليس يكفي ما تأمرني في ذلك؟ فكتب عليه‌السلام : يجعل حجتين حجة فان الله تعالى عالم بذلك.

الهوامش1

[٨٩٠]الكافي ج ١ ص ٢٥١ الفقيه ج ٢ ص ٢٧٢ص 226

No. ٨٩١ / ٤١vol. 9 · page 227
tahdhib-12227
محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي عن عثمان ابن عيسى عن زرعة عن سماعة قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل أوصى عند موته ان يحج عنه فقال : ان كان قد حج فليؤخذ من ثلثه ، وان لم يكن حج فمن صلب ماله لا يجوز غيره.

No. ٨٩٢ / ٤٢vol. 9 · page 227
tahdhib-12228
على بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد ابني الحسن عن ابيهما عن عبد الله بن بكير عن ابى عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه سئل عن رجل أوصى بمال في الحج فكان لا يبلغ ما يحج به من بلاده قال : فيعطى في الموضع الذى يبلغ أن يحج به عنه.

No. ٨٩٣ / ٤٣vol. 9 · pages 227-228
tahdhib-12229
عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل اوصى
Show clickable narrator chain

أن يحج عنه حجة الاسلام فلم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين درهما قال : يحج عنه من بعض الاوقات التي وقت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من قرب. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على من كان وجب عليه الحج ولم يحج ثم مات ولم يخلف غير خمسين درهما فوجب ان يحج بها عنه ولو لم يكن قد وجب عليه فيما مضى الحج ثم خلف هذا القدر لم يجب أن يحج عنه بها فان اوصى ان يحج عنه اخرج مما ترك الثلث فيحج به عنه من الموضع يتمكن منه ، والذى يكشف عما ذكرناه.

الهوامش1

[٨٩٣]الكافي ج ١ ص ٢٥٠ص 227

No. ٨٩٤ / ٤٤vol. 9 · page 228
tahdhib-12230
ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن سعيد بن يسار وعن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

من مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك الا بقدر نفقة الحج فورثته احق بما ترك ان شاؤا حجوا عنه وان شاؤا اكلوا.

الهوامش1

[٨٩٤]الاستبصار ج ٢ ص ٢١٨ص 228

No. ٨٩٥ / ٤٥vol. 9 · page 228
tahdhib-12231
عنه عن صفوان عن معاوية بن عمار قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل مات فأوصى أن يحج عنه قال : ان كان صرورة فمن جميع المال وان كان متطوعا فمن ثلثه.

No. ٨٩٦ / ٤٦vol. 9 · page 228
tahdhib-12232
علي بن الحسن بن فضال عن معاوية بن حكيم ويعقوب الكاتب عن ابن أبى عمير عن زيد النرسي عن علي بن مزيد صاحب السابري قال :
Show clickable narrator chain

اوصى الي رجل بتركته وامرني ان احج بها عنه فنظرت في ذلك فإذا شئ يسير لا يكون للحج فسألت أبا حنيفة وفقهاء أهل الكوفة فقالوا : تصدق بها عنه ، فلما حججت جئت إلى ابي عبد الله عليه‌السلام فقلت جعلني الله فداك مات رجل واوصى الي بتركته أن احج بها عنه فنظرت في ذلك فلم يكف للحج فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا تصدق بها قال : فما صنعت؟ قلت : تصدقت بها قال : ضمنت ، أو لا يكون يبلغ يحج به من مكة فان كان لا يبلغ يحج به من مكة فليس عليك ضمان ، وان كان يبلغ ان يحج به من مكة فانت ضامن.

الهوامش1

[٨٩٦]الكافي ج ٢ ص ٢٣٩ الفقيه ج ٤ ص ١٥٤ بزيادة فيهماص 228

No. ٨٩٧ / ٤٧vol. 9 · page 229
tahdhib-12233
عنه عن محمد بن علي عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن ابى سعيد عمن سأل ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اوصى بعشرين درهما في حجة قال :
Show clickable narrator chain

يحج بها عنه رجل من حيث يبلغه.

الهوامش1

[٨٩٧]الكافي ج ١ ص ٢٥٠ الفقيه ج ٢ ص ٢٧٢ص 229

No. ٨٩٨ / ٤٨vol. 9 · page 229
tahdhib-12234
عنه عن احمد بن الحسن عن ابيه عن أبي المعزاعن ايوب بن الحرعن الحرث بياع الانماط
Show clickable narrator chain

انه سمع ابا عبد الله (ع) وسئل عن رجل اوصى بحجة فقال : ان كان صرورة فمن صلب ماله انما هي دين عليه فان كان قد حج فمن الثلث.

الهوامش1

[٨٩٨]الفقيه ج ٢ ص ٢٧٠ص 229

No. ٨٩٩ / ٤٩vol. 9 · page 229
tahdhib-12235
عنه عن العباس بن عامر عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام الرجل الصرورة يوصي أن يحج عنه هل تجزي عنه امرأة؟ قال : لا كيف تجزي امرأة وشهادته شهادتان قال : انما ينبغي أن تحج المرأة عن المرأة والرجل عن الرجل ، وقال : لا باس أن يحج الرجل عن المرأة. قال محمد بن الحسن : ما تضمن هذا الخبر من أن المرأة لا يجزي حجها عن الرجل يحتمل أن يكون اراد مع وجود الرجل أو أراد به ضربا من الكراهة دون الحظر لانا قد بينا في كتاب الحج جواز حج المرأة عن الرجل ، ويزيد ذلك بيانا.

No. ٩٠٠ / ٥٠vol. 9 · page 229
tahdhib-12236
ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان عن حكم ابن حكيم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

يحج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل والمرأة عن المرأة.

No. ٩٠١ / ٥١vol. 9 · pages 229-230
tahdhib-12237
علي بن الحسن عن احمد عن ابيه عن احمد بن عمر الحلبي عن أبيه عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألني رجل عن امرأة توفيت ولم تحج فاوصت أن ينظر قدر ما يحج به فيسئل عنه فان كان أمثل أن يوضع في فقراء ولد فاطمة عليها‌السلام وضع فيهم ، وان كان الحج امثل حج عنها ، فقلت له : ان عليها حجة مفروضة فان ينفق ما اوصت به في الحج احب الي من ان يقسم في غير ذلك.

الهوامش1

[٩٠١]الكافي ج ٢ ص ٢٣٨ص 229

No. ٩٠٢ / ٥٢vol. 9 · page 230
tahdhib-12238
محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن ابي سعيد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سئل عن رجل اوصى بحجة فجعلها وصية في نسمة فقال : يغرمها وصيه ويجعلها في حجة كما اوصى به فان الله عزوجل يقول : (فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه).

الهوامش1

[٩٠٢]الكافي ج ٢ ص ٢٤٠ الفقيه ج ٢ ص ٢٧١ص 230