Show clickable narrator chain
فقال : يقوم المملوك بقيمة عادلة ثم ينظر ما ثلث الميت ، فان كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعي العبد في ربع القيمة ، وان كان الثلث اكثر من قيمة العبد أعتق العبد ودفع إليه ما فضل من الثلث بعد القيمة. ولا ينافي هذا الخبر ما رواه :
الهوامش1
[٨٥١](٨٥٢) الاستبصار ج ٤ ص ١٣٤ص 216