Usul16

Hadith record

tahdhib-12204

تهذيب الأحكام

١٨ ـ باب وصية الانسان لعبده وعتقه له قبل موته

No. ٨٦٧ / ١٧vol. 9 · page 221
tahdhib-12204
احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابي جميلة عن حمران عن ابى جعفر عليه‌السلام في رجل اوصى عند موته اعتق فلانا وفلانا وفلانا وفلانا وفلانا فنظرت في ثلثه فلم يبلغ المال قيمة المماليك الخمسة الذين أمر بعتقهم قال :
Show clickable narrator chain

ينظر إلى الذين سماهم وبدأ بعتقهم فيقومون وينظر إلى ثلثه فيعتق منه اول شئ ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس ، فان عجز الثلث كان في الذي سمى أخيرا لانه اعتق بعد مبلغ الثلث مالا يملك فلا يجوز له ذلك.

الهوامش1

[٨٦٧]الكافي ج ٢ ص ٢٣٩ الفقيه ج ٤ ص ١٥٧ص 221

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 9, Page 221

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 867 / 17 — Usul16