Usul16

Hadith record

tahdhib-12206

تهذيب الأحكام

١٨ ـ باب وصية الانسان لعبده وعتقه له قبل موته

No. ٨٦٩ / ١٩vol. 9 · pages 221-222
tahdhib-12206
علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن معاوية ابن عمار قال :
Show clickable narrator chain

أوصت الي امرأة من أهلي بثلث مالها وأمرت ان يعتق ويحج ويتصدق فلم يبلغ ذلك؟ فسألت ابا حنيفة عنها فقال : يجعل ثلاثا ثلثا في العتق وثلثا في الحج وثلثا في الصدقة ، فدخلت على ابي عبد الله عليه‌السلام فقلت : ان امرأة من أهلي ماتت واوصت الي بثلث مالها أمرت ان يعتق عنها ويتصدق ويحج عنها فنظرت فيه فلم يبلغ فقال : ابدأ بالحج فانه فريضة من فرائض الله عزوجل ، ويجعل ما بقي طائفة في الصدقة ، فاخبرت ابا حنيفة بقول ابي عبد الله عليه‌السلام فرجع عن قوله وقال : بقول ابي عبد الله عليه‌السلام (٨٧٠) ٢٠ احمد بن محمد عن ابن فضال عن داود بن فرقد قال : سئل ابوالله عليه‌السلام عن رجل كان في سفره ومعه جارية له وغلامان مملو كان فقال لهما : انتما حران لوجه الله تعالى واشهدا ان ما في بطن جاريتي هذه مني فولدت غلاما ، فلما قدموا على الورثة انكروا ذلك واسترقوهما ، ثم ان الغلامين عتقا بعد ذلك فشهدا بعد ما عتقا ان مولاهما الاول اشهدهما أن ما في بطن جاريته منه قال : تجوز شهادتهما للغلام ولا يسترقهما الغلام الذي شهدا له لانهما أثبتا نسبه. ولا ينافي هذا الخبر ما رواه :

الهوامش2

[٨٦٩]الاستبصار ج ٤ ص ١٣٥ الكافي ج ٢ ص ٢٣٩ الفقيه ج ٤ ص ١٥٦ص 221

[٨٧٠]الاستبصار ج ٤ ص ١٣٦ الكافي ج ٢ ص ٢٣٩ الفقيه ج ٤ ص ١٥٧ص 222

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 9, Page 221

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 869 / 19 — Usul16