Usul16

Hadith record

tahdhib-12207

تهذيب الأحكام

١٨ ـ باب وصية الانسان لعبده وعتقه له قبل موته

No. ٨٧١ / ٢١vol. 9 · page 222
tahdhib-12207
البزوفري عن احمد بن ادريس عن احمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل مات وترك جارية حبلى ومملوكين فورثهما أخ له فاعتق العبدين وولدت الجارية غلاما ، فشهدا بعد العتق
Show clickable narrator chain

ان مولاهما كان اشهدهما انه كان ينزل على الجارية وان الحبل منه قال : تجوز شهادتهما ويردا عبدين كما كانا. لان الخبر الاول محمول على الاستحباب والخبر الاخير محمول على انه يجوز للولد استرقاقهما لانه اعتقهما من لا يملكهما ، ولكن يستحب له عتقهما من حيث اثبتا نسبه ولا تنافي بينهما على حال.

الهوامش1

[٨٧١]الاستبصار ج ٣ ص ١٧ص 222

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 9, Page 222

View original source