No. ٨٧٣ / ٢٣vol. 9 · page 223
محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن الحارثى عن ابى عبد الله عليهالسلام في رجل توفي وترك جارية أعتق ثلثها فتزوجها الوصي قبل
Show clickable narrator chain
أن يقسم شئ من الميراث انها تقوم وتستسعى هي وزوجها في بقية ثمنها بعد ما تقوم قيمة فما أصاب المرأة من عتق اورق جرى على ولدها.
الهوامش1
[٨٧٣]الاستبصار ج ٤ ص ٧ الكافي ج ٢ ص ٢٣٩ الفقيه ج ٤ ص ١٥٨ص 223