Usul16

Hadith record

tahdhib-12210

تهذيب الأحكام

١٨ ـ باب وصية الانسان لعبده وعتقه له قبل موته

No. ٨٧٤ / ٢٤vol. 9 · page 223
tahdhib-12210
علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه‌السلام في مكاتب كانت تحته امرأة حرة فاوصت له عند موتها بوصية فقال
Show clickable narrator chain

أهل الميراث : لا نجيز وصيتها انه مكاتب لم يعتق ولا يرث فقضى : انه يرث بحساب ما اعتق منه ويجوز له من الوصية بحساب ما اعتق منه ، وقضى في مكاتب اوصى له بوصية وقد قضى نصف ما عليه فاجاز نصف الوصية ، وقضى في مكاتب قضى ربع ما عليه فأوصى له بوصية فاجاز ربع الوصية ، وقال في رجل اوصى لمكاتبة وقد قضت سدس ما كان عليها فاجاز لها بحساب ما اعتق منها.

الهوامش1

[٨٧٤]الكافي ج ٢ ص ٢٤١ الفقيه ج ٤ ص ١٦٠ص 223

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 9, Page 223

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 874 / 24 — Usul16