No. ٨٧٧ / ٢٧vol. 9 · page 224
أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن ابى نصر قال :
Show clickable narrator chain
نسخت من كتاب بخط أبى الحسن عليهالسلام فلان مولاي توفي ابن اخ له وترك ام ولد له ليس لها ولد فأوصى لها بالف هل تجوز الوصية؟ وهل يقع عليها عتق وما حالها رأيك فدتك نفسي؟ فكتب عليهالسلام : تعتق من الثلث ولها الوصية.