No. ٨٨٠ / ٣٠vol. 9 · page 224
أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن ابى عبد الله عليهالسلام عن رجل كانت له ام ولد وله منها غلام فلما حضرته الوفاة أوصى لها بالفى درهم أو باكثر للورثة
Show clickable narrator chain
أن يسترقوها؟ قال : فقال : لا بل تعتق من ثلث الميت وتعطى ما أوصى لها به ، وفي كتاب العباس : تعتق من نصيب ابنها وتعطى من ثلثه ما اوصى لها به.
الهوامش1
[٨٨٠]الكافي ج ٢ ص ٣٤٢ واخرج الاول والاخير الصدوق في فالفقيه ج ٤ ص ١٦٠ص 224