Usul16

Hadith record

tahdhib-12216

تهذيب الأحكام

١٨ ـ باب وصية الانسان لعبده وعتقه له قبل موته

No. ٨٨٠ / ٣٠vol. 9 · page 224
tahdhib-12216
أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن ابى عبد الله عليه‌السلام عن رجل كانت له ام ولد وله منها غلام فلما حضرته الوفاة أوصى لها بالفى درهم أو باكثر للورثة
Show clickable narrator chain

أن يسترقوها؟ قال : فقال : لا بل تعتق من ثلث الميت وتعطى ما أوصى لها به ، وفي كتاب العباس : تعتق من نصيب ابنها وتعطى من ثلثه ما اوصى لها به.

الهوامش1

[٨٨٠]الكافي ج ٢ ص ٣٤٢ واخرج الاول والاخير الصدوق في فالفقيه ج ٤ ص ١٦٠ص 224

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 9, Page 224

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 880 / 30 — Usul16