Usul16

Hadith record

tahdhib-12223

تهذيب الأحكام

١٨ ـ باب وصية الانسان لعبده وعتقه له قبل موته

No. ٨٨٧ / ٣٧vol. 9 · page 226
tahdhib-12223
محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن محبوب عن أبي ايوب عن محمد بن مارد قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أوصى إلى رجل وامره ان يعتق عنه نسمة بستماءة درهم من ثلثه ، فانطلق الوصي فاعطى الستماءة درهم رجلا يحج بها عن الميت قال : فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : ارى يغرم الوصي ستماءة درهم من ماله ويجعل الستماءة فيما اوصى به الميت في نسمة.

الهوامش1

[٨٨٧]الكافي ج ٢ ص ٢٤٠ الفقيه ج ٤ ص ١٥٤ص 226

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 9, Page 226

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 887 / 37 — Usul16