Usul16

Hadith record

tahdhib-12258

تهذيب الأحكام

٢٠ ـ باب من الزيادات

No. ٩٢٢ / ١٥vol. 9 · page 237
tahdhib-12258
أحمد بن محمد عن سعد بن الاحوص القمي قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن رجل اوصى إلى رجل ان يعطى قرابته من ضيعته كذا وكذا جريبا من طعام فمرت عليه سنون لم يكن في ضيعته فضل بل احتاج إلى السلف والعينة يجري على من أوصى له من السلف والعينة أم لا؟ فان اصابهم بعد ذلك يجري عليهم لما فاتهم من السنين الماضية أم لا؟ فقال : كاني لا ابالي ان اعطاهم اواخر ثم يقضي ، وعن رجل اوصى بوصايا لقراباته وادرك الوارث للوصي ان يفرد ارضا بقدر ما يخرج منه وصاياه إذا قسم الورثة ولا يدخل هذه الارض في قسمتهم ام كيف يصنع؟ فقال : نعم كذا ينبغي.

الهوامش1

[٩٢٢](٩٢٣) (٩٢٤) الكافي ج ٢ ص ٢٥٢ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٧٥ص 237

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 9, Page 237

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 922 / 15 — Usul16