Show clickable narrator chain
اعتق أبو جعفر عليهالسلام من غلمانه عند موته شرارهم وامسك خيارهم ، فقلت يا أبة تعتق هؤلاء وتمسك هؤلاء!!؟ فقال : انهم قد اصابوا مني ضربا فيكون هذا بهذا.
الهوامش1
[٩٠٨]الكافي ج ٢ ص ٢٤٩ الفقيه ج ٤ ص ١٧١ص 232
تهذيب الأحكام
اعتق أبو جعفر عليهالسلام من غلمانه عند موته شرارهم وامسك خيارهم ، فقلت يا أبة تعتق هؤلاء وتمسك هؤلاء!!؟ فقال : انهم قد اصابوا مني ضربا فيكون هذا بهذا.
[٩٠٨]الكافي ج ٢ ص ٢٤٩ الفقيه ج ٤ ص ١٧١ص 232
ليس يتبع الميت بعد موته من الاجر إلا ثلاث خصال : صدقة اجراها في حياته فهي تجري بعد موته ، وسنة هو سنها فهي يعمل بها بعد موته ، أو ولد صالح يدعو له.
[٩٠٩]الكافي ج ٢ ص ٢٥٠ص 232
قلت له : ان رجلا أوصى الي فسألته ان يشرك معي ذا قرابة له ففعل ، وذكر الذى اوصى الي ان له قبل الذى اشركه في الوصية خمسين وماءة درهم عنده ورهنا بها جام من فضة ، فلما هلك الرجل أنشأ الوصي يدعي أن له قبله اكرار حنطة ، قال : ان اقام البينة وإلا فلا شئ له ، قال : قلت له : أيحل له أن ياخذ مما في يده شيئا؟ قال : لا يحل له. قلت أرأيت لو أن رجلا عدا عليه فاخذ ماله فقدر على أن ياخذ من ماله ما اخذ أكان ذلك له؟ قال : ان هذا ليس مثل هذا.
[٩١٠]الكافي ج ٢ ص ٢٥٠ الفقيه ج ٤ ص ١٧٤ص 232
قلت له : ان في بلدنا ربما أوصي بالمال لآل محمد صلىاللهعليهوآله فيأتون به فاكره ان احمله اليك حتى استأمرك فقال : لا تأتني به ولا تعرض له.
[٩١١](٩١٢) الكافي ج ٢ ص ٢٥٠ الفقيه ج ٤ ص ١٧٤ص 233
اوصى رجل بثلاثين دينارا لولد فاطمة عليهاالسلام قال : فاتى بها الرجل ابا عبد الله عليهالسلام فقال أبو عبد الله عليهالسلام : ادفعها إلى فلان شيخ من ولد فاطمة عليهاالسلام وكان معيلا مقلا فقال له الرجل : انما اوصى بها الرجل لولد فاطمة عليهاالسلام! فقال أبو عبد الله عليهالسلام : انها لا تقع من ولد فاطمة عليهاالسلام وهي تقع من هذا الرجل له عيال.
يجوز إذا اشترى صحيحا.
[٩١٣](٩١٤) الكافي ج ٢ ص ٢٥٠ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٦٢ص 233
كتبت إلى ابي الحسن عليهالسلام في رجل اوصى ببعض ثلثه من بعد موته
قلت له : جعلت فداك نؤتى بالشئ فيقال هذا كان لابي جعفر عليهالسلام عندنا فكيف نصنع؟ فقال : ما كان لابي جعفر عليهالسلام بسبب الامامة فهو لي وما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب الله وسنة نبيه.
[٩١٥](٩١٦) الكافي ج ٢ ص ٢٥١ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٣ص 234
سألت الرضا عليهالسلام عن رجل حضره الموت فأوصى إلى ابنه واخوين شهد الابن وصيته وغاب الاخوان ، فلما كان بعد ايام ابيا ان يقبلا الوصية مخافة أن يتوثب عليهما ابنه ولم يقدرا أن يعملا بما ينبغى فضمن لهما ابن عم لهم وهو مطاع فيهم أن يكفيهما ابنه فدخلا بهذا الشرط فلم يكفهما ابنه وقد اشترطا عليه ابنه وقالا نحن براء من الوصية ونحن في حل من ترك جميع الاشياء والخروج منه أيستقيم أن يخليا عما في ايديهما وعن خاصته؟ قال : هو لازم لك فارفق على أي الوجوه كان فانك مأجور ولعل ذلك يحل بابنه.
قلت لابي الحسن موسى عليهالسلام : ان علي بن السرى توفي فأوصى الي فقال : رحمهالله ، قلت : وان ابنه جعفرا وقع على ام ولد له فأمرني ان اخرجه من الميراث قال : فقال لي : اخرجه فان كنت صادقا فسيصيبه الخبل ، قال : فرجعت فقدمني إلى ابي يوسف القاضي فقال له : اصلحك الله انا جعفر بن علي بن السرى وهذا وصي ابى فمره فليدفع الي ميراثي من ابى فقال لي : ما تقول؟ فقلت له : نعم هذا جعفر ابن علي بن السرى وانا وصي علي بن السرى ، قال : فادفع إليه ماله ، فقلت : اريد أن اكلمك فقال : فادنه فدنوت حيث لا يسمع احد كلامي وقلت له هذا وقع على ام ولد لابيه فأمرني ابوه واوصى الي ان اخرجه من الميراث ولا اورثه شيئا ، فاتيت موسى بن جعفر عليهالسلام بالمدينة فاخبرته وسألته فأمرني ان اخرجه من الميراث ولا أورثه شيئا ، فقال : الله ان ابا الحسن أمرك؟ قال قلت : نعم ، فاستحلفني ثلاثا ثم قال : انفذ ما امرك فالقول قوله ، قال الوصي : فأصابه الخبل بعد ذلك قال أبو محمد الحسن بن علي الوشا : رأيته بعد ذلك وقد اصابه الخبل. قال محمد بن الحسن : هذا الحكم مقصور على هذه القضية لا يتعدى به إلى غيرها لانه لا يجوز ان يخرج الرجل من الميراث المستحق بنسب شائع بقول الموصي وامره ان يخرج من الميراث إذا كان نسبه ثابتا ظاهرا وميلاده مشهورا ، والذى يدل على ذلك.
[٩١٧]الاستبصار ج ٤ ص الكافي ج ٢ ص ٢٥١ الفقيه ج ٤ ص ١٦٢ص 235
سألته يعني ابا الحسن الرضا عليهالسلام عن رجل كان له ابن يدعيه فنفاه واخرجه من الميراث وانا وصيه فكيف اصنع؟ فقال عليهالسلام : لزمه الولد لا قراره بالمشهد لا يدفعه الوصي عن شئ قد علمه.
دعاني ابي حين حضرته الوفاة فقال : يا بني اقبض مال اخوتك الصغار واعمل به وخذ نصف الربح واعطهم النصف وليس عليك ضمان فقدمتني أم ولد له بعد وفاة ابى إلى ابن ابى ليلى فقالت : ان هذا ياكل أموال ولدى قال : فاقتصصت عليه ما أمرني به ابى فقال ابن ابي ليلى : ان كان ابوك امرك بالباطل لم اجزه ، ثم اشهد علي ابن ابي ليلى ان انا حركته فانا له ضامن ، فدخلت على ابى عبد الله عليهالسلام بعد ذلك فاقتصصت عليه قصتي ثم قلت له ما ترى؟ فقال : اما قول ابن ابى ليلى فلا استطيع رده ، وأما فيما بينك وبين الله فليس عليك ضمان.
[٩١٩]الكافي ج ٢ ص ٢٥١ الفقيه ج ٤ ص ١٦٩ص 236
قلت لابي عبد الله عليهالسلام : ان ابي حضره الموت فقيل له اوص فقال : هذا ابني يعني عمر فما صنع فهو جائز فقال أبو عبد الله عليهالسلام : فقد اوصى أبوك واوجز ، قال : قلت فانه أمر لك بكذا وكذا قال : اجزه ، قلت واوصى بنسمة مؤمنة عارفة فلما اعتقناه بان لنا انه لغير رشده فقال : قد اجزأت عنه.
[٩٢٠]الكافي ج ٢ ص ٢٥١ الفقيه ج ٤ ص ١٧٢ بزيادة في آخرهص 236
انه سئل عن رجل اوصى إلى رجل بولده وبمال لهم فأذن له عند الوصية ان يعمل بالمال ويكون الربح بينه وبينهم فقال : لا بأس به من اجل ان اباه قد اذن له في ذلك وهو حي.
[٩٢١]الكافي ج ٢ ص ٢٥١ الفقيه ج ٤ ص ١٦٩ص 236
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن رجل اوصى إلى رجل ان يعطى قرابته من ضيعته كذا وكذا جريبا من طعام فمرت عليه سنون لم يكن في ضيعته فضل بل احتاج إلى السلف والعينة يجري على من أوصى له من السلف والعينة أم لا؟ فان اصابهم بعد ذلك يجري عليهم لما فاتهم من السنين الماضية أم لا؟ فقال : كاني لا ابالي ان اعطاهم اواخر ثم يقضي ، وعن رجل اوصى بوصايا لقراباته وادرك الوارث للوصي ان يفرد ارضا بقدر ما يخرج منه وصاياه إذا قسم الورثة ولا يدخل هذه الارض في قسمتهم ام كيف يصنع؟ فقال : نعم كذا ينبغي.
[٩٢٢](٩٢٣) (٩٢٤) الكافي ج ٢ ص ٢٥٢ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٧٥ص 237
سألته عن رجل كانت له عندي دنانير وكان مريضا فقال لي : ان كان حدث بي حدث فاعط فلانا عشرين دينارا واعط أخي بقية الدنانير فمات ولم اشهد موته فأتاني رجل مسلم صادق فقال لي : انه امرني أن أقول لك انظر الدنانير التي أمرتك أن تدفعها إلى اخي فتصدق منها بعشرة دنانير اقسمها في المسلمين ولم يعلم اخوه ان عندي شيئا فقال : أرى أن تصدق منها بعشرة دنانير كما قال.
قلت لابي عبد الله عليهالسلام اوصني فقال : اعد جهازك وقدم زادك وكن وصي نفسك ولا تقل لنفسك ولا تقل لغيرك يبعث اليك بما يصلحك.
كتبت إلى ابي جعفر عليهالسلام اعلمه ان اسحاق بن ابراهيم وقف ضيعة على الحج وام ولده وما فضل عنها للفقراء ، وان محمد بن ابراهيم اشهد على نفسه بمال يفرق في اخواتها وان في بني هاشم من يعرف حقه يقول بقولنا ممن هو محتاج فترى ان اصرف ذلك إليهم إذا كان سبيله سبيل الصدقة لان وقف اسحاق انما هو صدقة فكتب : عليهالسلام فهمت يرحمك الله ما ذكرت من وصية اسحاق بن ابراهيم رضياللهعنه وما اشهد لك بذلك من محمد بن ابراهيم رضياللهعنه ، وما استأمرك فيه من انفاذك بعض ذلك إلى من له ميل ومودة من بني هاشم ممن هو مستحق فقير ، فاوصل ذلك إليهم يرحمك الله فهم إذا صاروا إلى هذه الخطة أحق به من غيرهم لمعنى لو فسرته لك لعلمته ان شاء الله.
[٩٢٥](٩٢٦) الكافي ج ٢ ص ٢٥٢ص 238
انما ادفعه اليك ليكون ذخرا لابنتي فلانة وفلانة ثم بدا للشيخ بعد ما دفع المال أن ياخذ منه خمسة وعشرين ومائة دينار فاشترى بها جارية لابن ابنه ، ثم ان الشيخ هلك فوقع بين الجاريتين وبين الغلام أو احداهما خصومة فقالت ويحك والله انك لتنكح جاريتك حراما انما اشتراها لك ا بونا من مالنا الذي دفعه إلى فلان فاشترى لك منها هذه الجارية فانت تنكحها حراما لا تحل لك ، فامسك الفتى عن الجارية فما ترى في ذلك؟ فقال : أليس الرجل الذى دفع المال أبو الجاريتين وهو جد الغلام وهو اشترى له الجارية؟ قلت بلى قال : فقال له : فليأت جاريته إذا كان الجد هو الذي اعطاه وهو الذى اخذه.
سألت الرضا عليهالسلام عن رجل مات بغير وصية وترك اولادا ذكرانا وغلمانا صغارا أو ترك جواري ومماليك هل يستقيم ان تباع الجواري؟ قال : نعم ، وعن الرجل يصحب الرجل في سفر فيحدث به حدث الموت ولا يدرك الوصية كيف يصنع بمتاعه وله أولاد صغار وكبار أيجوز أن يدفع متاعه ودوابه إلى ولده الاكابر أو إلى القاضي؟ فان كان في بلدة ليس فيها قاض كيف يصنع؟ فان كان دفع المتاع إلى الاكابر ولم يعلم فذهب فلا يقدر على رده كيف يصنع؟ قال : إذا ادرك الصغار وطلبوا لم يجد بدا من اخراجه الا أن يكون بامر السلطان ، وعن الرجل يموت بغير وصية وله ورثة صغار وكبار أيحل شراء خدمه ومتاعه من غير أن يتولى القاضي بيع ذلك ، فان تولاه قاض قد تراضوا به ولم يستعمله الخليفة أيطيب الشراء منه أم لا؟ فقال : إذا كان الاكابر من ولده معه في البيع فلا باس به إذا رضي الورثة وقام عدل في ذلك.
[٩٢٧]الكافي ج ٢ ص ٢٥٣ص 239
سألت ابا الحسن عليهالسلام عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك اولادا صغارا وترك مماليك له غلمانا وجواري ولم يوص فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها ام ولد؟ وما ترى في بيعهم؟ قال : فقال : ان كان لهم ولي يقوم بامرهم باع عليهم ونظر لهم كان مأجورا فيهم ، قلت فما ترى فيمن يشترى منهم الجارية فيتخذها ام ولد؟ قال : لا باس بذلك إذا باع عليهم القيم لهم الناظر فيما يصلحهم وليس لهم ان يرجعوا فيما صنع القيم لهم والناظر فيما يصلحهم.
[٩٢٨]الكافي ج ٢ ص ٢٥٣ الفقيه ج ٤ ص ١٦١ص 239
سألته عن رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصية وله خدم ومماليك وعقد كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث؟ قال : ان قام رجل ثقة فاسهم ذلك كله فلا بأس.
[٩٢٩]الكافي ج ٢ ص ٢٥٣ الفقيه ج ٤ ص ١٦١ص 240
سألت الرضا عليهالسلام عن وصي ايتام يدرك ايتامه فيعرض عليهم ان ياخذوا الذى لهم فيأبون عليه كيف يصنع قال : يرده عليهم ويكرههم على ذلك.
[٩٣٠]الكافي ج ٢ ص ٢٥٣ الفقيه ج ٤ ص ١٦٥ص 240
سألته عن يتيم قد قرأ القرآن وليس بعقله بأس وله مال على يدي رجل واراد الذي عنده المال أن يعمل بمال اليتيم مضاربة فأذن الغلام في ذلك فقال : لا يصلح أن يعمل به حتى يحتلم ويدفع إليه ماله ، قال : وان احتلم ولم يكن له عقل لم يدفع إليه شئ ابدا.
[٩٣١]الكافي ج ٢ ص ٢٥٣ الفقيه ج ٤ ص ١٦٤ بسند آخر فيهماص 240
ان رجلا من اصحابنا مات ولم يوص فرفع امره إلى قاضي الكوفة فصير عبد الحميد بن سالم القيم بماله وكان رجلا خلف ورثة صغارا ومتاعا وجواري ، فباع عبد الحميد المتاع فلما اراد بيع الجواري ضعف قلبه في بيعهن ولم يكن الميت صير إليه وصيته وكان قيامه بها بامر القاضي لانهن فروج قال محمد : فذكرت ذلك لابي جعفر عليهالسلام فقلت : جعلت فداك يموت الرجل من اصحابنا فلا يوصي إلى أحد وخلف جواري فيقيم القاضي رجلا منا لبيعهن أو قال يقوم بذلك رجل منا فيضعف قلبه لانهن فروج فما ترى في ذلك؟ فقال : إذا كان القيم مثلك ومثل عبد الحميد فلا باس.
سألته عن مال اليتيم هل للوصي أن يعينه أو يتجر فيه؟ قال : ان فعل فهو ضامن.
[١]يعينه : اي يعطيه بالعينةص 241
دخلت على محمد بن علي ابن الحنفية عليهالسلام وقد اعتقل لسانه فأمرته بالوصية فلم يجب قال : فأمرت بالطشت فجعل فيه الرمل فوضع فقلت له : فخط بيدك قال : فخط وصيته بيده إلى رجل ونسخت انا في صحيفة.
[٩٣٤](٩٣٥) الفقيه ج ٤ ص ١٤٦ وقد سبق الحديث الثاني في التهذيب ج ٨ ص ٢٥٨ بسند آخر عن ابي عبد الله عليهالسلام.ص 241
ان امامة بنت ابى العاص وامها زينب بنت رسول الله صلىاللهعليهوآله وكانت تحت علي بن ابي طالب عليهالسلام بعد فاطمة عليهاالسلام فخلف عليها بعد علي المغيرة بن نوفل ذكر انها وجعت وجعا شديدا حتى اعتقل لسانها فجاءها الحسن والحسين ابنا على عليهماالسلام وهي لا تستطيع الكلام فجعلا يقولان والمغيرة كاره لذلك اعتقت فلانا واهله؟ فجعلت تشير برأسها نعم
كتبت إليه رجل كتب كتابا فيه ما اراد ان يوصي به هل يجب على ورثته القيام بما في الكتاب بخطه ولم يامرهم بذلك؟ فكتب ان كان ولده ينفذون كل شئ يجدون في كتاب ابيهم في وجه البر وغيره.
[٩٣٦]الفقيه ج ٤ ص ١٤٦ص 242
مات غلام محمد بن الحسن وترك اختا واوصى بجميع ماله له عليهالسلام ، قال : فبعنا متاعه فبلغ الف درهم وحمل إلى ابى جعفر عليهالسلام قال : وكتبت إليه واعلمته انه أوصى بجميع ماله له فأخذ ثلث ما بعثت به إليه ورد الباقي وامرني ان ادفعه إلى وارثه.
[٩٣٧]الاستبصار ج ٤ ص ١٢٦ص 242
كتبت إليه جعلت فداك ان امرأة اوصت إلى امرأة ودفعت إليها خمسماءة درهم ولها زوج وولد فاوصتها أن تدفع سهما منها إلى بعض بناتها وتصرف الباقي إلى الامام فكتب عليهالسلام تصرف الثلث من ذلك الي والباقي يقسم على سهام الله عزوجل بين الورثة.
[٩٣٨]الاستبصار ج ٤ ص ١٢٦ص 242
للرجل عند موته ثلث ماله وان لم يوص فليس على الورثة أمضاؤه.
قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام ما للرجل من ماله عند موته؟ قال : الثلث والثلث كثير.
سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل كان لرجل عليه مال فهلك وله وصيان فهل يجوز أن يدفع إلى أحد الوصيين دون صاحبه؟ قال : لا يستقيم إلا ان يكون السلطان قد قسم بينهم المال فوضع على يد هذا النصف وعلى يد هذا النصف أو يجتمعان بأمر السلطان.
[٩٤١]الاستبصار ج ٤ ص ١٢٩ص 243
سألت ابا الحسن موسى عليهالسلام فقلت : ان ابي اوصى بثلاث وصايا فبايهن آخذ؟ قال : خذ بآخرهن ، قال : قلت فانها اقل؟! قال : فقال : وان قل.
قلت له : امرأة اعتقت ثلث خادمها عند الموت هل على اهلها ان يكاتبوها ان شاؤا وان ابوا؟ قال : ليس لها ذلك ولكن لها ثلثها وللوارث ثلثاها فتخدم بحساب ذلك ويكون لها بحساب ما اعتق منها.
سألت ابا جعفر عليهالسلام عن رجل سافر وترك عند امرأته نفقة ستة اشهر أو نحوا من ذلك ثم مات بعد شهر وشهرين فقال : ترد فضل ما عندها في الميراث.
له : اشتر منها نسمة فاعتقها عني وحج عني بالباقي ثم مات صاحب الالف درهم فانطلق العبد فاشترى اباه واعتقه عن الميت ودفع إليه الباقي يحج عن الميت فحج عنه وبلغ ذلك موالي ابيه ومواليه وورثة الميت فاختصموا جميعا في الالف ، فقال موالي المعتق : انما اشتريت اباك بمالنا ، وقال الورثة : انما اشتريت اباك بمالنا ، قال موالي العبد : انما اشتريت اباك بمالنا قال : فقال أبو جعفر عليهالسلام : اما الحجة فقد مضت بما فيها لا ترد ، واما المعتق فهو رد في الرق لموالي ابيه اي الفريقين بعد اقاما البينة ان العبد اشترى اباه من اموالهم كان لهم رقا.
[٩٤٥]الكافي ج ٢ ص ٢٥١ص 243
قضى علي عليهالسلام في صبي مولود مات ابوه : ان رضاعه من حظه مما ورث من ابيه.
قضى امير المؤمنين عليهالسلام في رجل توفي وترك صبيا قال : اجر رضاع الصبي مما يورث من ابيه وامه من حظه.
[٩٤٧]الكافي ج ٢ ص ٩٢ الفقيه ج ٣ ص ٣٠٩ص 244
كتب رجل إلى الفقيه عليهالسلام رجل اوصى لمواليه وموالي ابيه بثلث ماله فلم يبلغ ذلك قال : المال لمواليه وسقط موالي ابيه.
سئل أبو عبد الله عليهالسلام وانا حاضر عن القيم لليتامى في الشراء لهم والبيع فيما يصلحهم أ له ان ياكل من اموالهم؟ فقال : لا باس ان ياكل من اموالهم بالمعروف كما قال الله تعالى في كتابه : (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم اموالهم ولا تأكلوها اسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف)
[١]هو القوت ، وانما عنى فليأكل بالمعروف الوصي لهم والقيم في أموالهم ما يصلحهم.ص 245
[١]سورة النساء الاية : ٦ص 245
كتب محمد بن يحيى هل للوصي أن يشترى شيئا من المال إذا بيع فيمن زاد يزيد وياخذ لنفسه؟ فقال : يجوز إذا اشترى صحيحا.
[٩٥٠]الكافي ج ٢ ص ٢٥٠ الفقيه ج ٤ ص ١٦٢ وقد سبق برقم ٦ من البابص 245
سألت الرضا عليهالسلام عن وصي ايتام يدرك ايتامه فيعرض عليهم أن يأخذوا الذي لهم فيأبون عليه كيف يصنع؟ قال : يرد عليهم ويكرههم.
[٩٥١]الكافي ج ٢ ص ٢٥٣ الفقيه ج ٤ ص ١٦٥ وقد سبق برقم ٢٣ من البابص 245
ان يقضوا دينه قال : نعم قلت وهو لم يترك شيئا؟! قال : انما اخذوا ديته فعليهم ان يقضوا دينه.
[٩٥٢]الكافي ج ٢ ص ٢٤٠ الفقيه ج ٤ ص (١٦٧) (٩٥٣) الاستبصار ج ٤ ص ١٤٠ الفقيه ج ٤ ص ١٦٨ص 245
قال امير المؤمنين عليهالسلام : المرأة لا يوصى إليها لان الله تعالى يقول : (ولا تؤتوا السفهاء اموالكم)
كنت عند ابي عبد الله عليهالسلام حين حضرته الوفاة فاغمى عليه فلما افاق قال : اعطوا الحسن بن علي بن الحسين بن علي وهو الافطس سبعين دينارا قلت له : ا تعطي رجلا حمل عليك بالشفرة؟! فقال : ويحك اما تقرئي القرآن!! قلت بلى قال : أما سمعت قول الله تعالى (والذين يصلون ما امر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب) .
[١]سورة الرعد الاية : ٢١ص 246
[٩٥٤](٩٥٥) الكافي ج ٢ ص ٢٤٩ الفقيه ج ٤ ص ١٧٢ بتفاوت فيهما في الحديث الاولص 246
مرض علي بن الحسين عليهالسلام ثلاث مرات في كل مرض يوصي بوصية فإذا افاق أمضى وصيته.
اعتق أبو جعفر عليهالسلام من غلمانه عند موته شرارهم وامسك خيارهم فقلت له : يا ابة تعتق هؤلاء وتمسك هؤلاء؟! فقال : انهم قد اصابوا مني ضربا فيكون هذا بهذا.
[٩٥٦]الكافي ج ٢ ص ٢٤٩ الفقيه ج ٤ ص ١٧١ وقد سبق برقم ١ من البابص 246
قلت ان رجلا من مواليك مات وترك ولدا صغارا وترك شيئا وعليه دين وليس يعلم به الغرماء فان قضى لغرمائه بقي ولده ليس لهم شئ فقال : انفقه على ولده. تم كتاب الوصايا والحمد لله حق حمده بسم الله الرحمن الرحيم
[٩٥٧]الكافي ج ٢ ص ٢٤٦ الفقيه ج ٤ ص ١٧٥ص 246