Usul16
← تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

٢٠ ـ باب من الزيادات

No. ٩٠٨ / ١vol. 9 · page 232
tahdhib-12244
محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن عبد الله بن جبلة عن اسحاق بن عمار عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

اعتق أبو جعفر عليه‌السلام من غلمانه عند موته شرارهم وامسك خيارهم ، فقلت يا أبة تعتق هؤلاء وتمسك هؤلاء!!؟ فقال : انهم قد اصابوا مني ضربا فيكون هذا بهذا.

الهوامش1

[٩٠٨]الكافي ج ٢ ص ٢٤٩ الفقيه ج ٤ ص ١٧١ص 232

No. ٩٠٩ / ٢vol. 9 · page 232
tahdhib-12245
احمد بن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

ليس يتبع الميت بعد موته من الاجر إلا ثلاث خصال : صدقة اجراها في حياته فهي تجري بعد موته ، وسنة هو سنها فهي يعمل بها بعد موته ، أو ولد صالح يدعو له.

الهوامش1

[٩٠٩]الكافي ج ٢ ص ٢٥٠ص 232

tahdhib-12246
أحمد بن محمد عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن بريد بن معاوية عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت له : ان رجلا أوصى الي فسألته ان يشرك معي ذا قرابة له ففعل ، وذكر الذى اوصى الي ان له قبل الذى اشركه في الوصية خمسين وماءة درهم عنده ورهنا بها جام من فضة ، فلما هلك الرجل أنشأ الوصي يدعي أن له قبله اكرار حنطة ، قال : ان اقام البينة وإلا فلا شئ له ، قال : قلت له : أيحل له أن ياخذ مما في يده شيئا؟ قال : لا يحل له. قلت أرأيت لو أن رجلا عدا عليه فاخذ ماله فقدر على أن ياخذ من ماله ما اخذ أكان ذلك له؟ قال : ان هذا ليس مثل هذا.

الهوامش1

[٩١٠]الكافي ج ٢ ص ٢٥٠ الفقيه ج ٤ ص ١٧٤ص 232

No. ٩١١ / ٤vol. 9 · page 233
tahdhib-12247
أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن مهزيار عن أحمد بن حمزة قال :
Show clickable narrator chain

قلت له : ان في بلدنا ربما أوصي بالمال لآل محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله فيأتون به فاكره ان احمله اليك حتى استأمرك فقال : لا تأتني به ولا تعرض له.

الهوامش1

[٩١١](٩١٢) الكافي ج ٢ ص ٢٥٠ الفقيه ج ٤ ص ١٧٤ص 233

No. ٩١٢ / ٥vol. 9 · page 233
tahdhib-12248
على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد ابن عثمان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

اوصى رجل بثلاثين دينارا لولد فاطمة عليها‌السلام قال : فاتى بها الرجل ابا عبد الله عليه‌السلام فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : ادفعها إلى فلان شيخ من ولد فاطمة عليها‌السلام وكان معيلا مقلا فقال له الرجل : انما اوصى بها الرجل لولد فاطمة عليها‌السلام! فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : انها لا تقع من ولد فاطمة عليها‌السلام وهي تقع من هذا الرجل له عيال.

No. ٩١٣ / ٦vol. 9 · page 233
tahdhib-12249
محمد بن أحمد عن الحسن بن ابراهيم بن محمد الهمداني قال. كتب محمد بن يحيى هل للوصي أن يشتري شيئا من مال الميت إذا بيع فيمن زاد يزيد ويأخذ لنفسه؟ فقال :
Show clickable narrator chain

يجوز إذا اشترى صحيحا.

الهوامش1

[٩١٣](٩١٤) الكافي ج ٢ ص ٢٥٠ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٦٢ص 233

No. ٩١٤ / ٧vol. 9 · page 233
tahdhib-12250
عنه عن محمد بن عيسى بن عبيد عن جعفر بن عيسى قال :
Show clickable narrator chain

كتبت إلى ابي الحسن عليه‌السلام في رجل اوصى ببعض ثلثه من بعد موته

No. ٩١٥ / ٨vol. 9 · page 234
tahdhib-12251
أحمد بن محمد بن عيسى عن ابى علي بن راشد عن صاحب العسكر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت له : جعلت فداك نؤتى بالشئ فيقال هذا كان لابي جعفر عليه‌السلام عندنا فكيف نصنع؟ فقال : ما كان لابي جعفر عليه‌السلام بسبب الامامة فهو لي وما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب الله وسنة نبيه.

الهوامش1

[٩١٥](٩١٦) الكافي ج ٢ ص ٢٥١ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٣ص 234

No. ٩١٦ / ٩vol. 9 · page 234
tahdhib-12252
أحمد بن محمد عن سعد بن اسماعيل عن ابيه قال :
Show clickable narrator chain

سألت الرضا عليه‌السلام عن رجل حضره الموت فأوصى إلى ابنه واخوين شهد الابن وصيته وغاب الاخوان ، فلما كان بعد ايام ابيا ان يقبلا الوصية مخافة أن يتوثب عليهما ابنه ولم يقدرا أن يعملا بما ينبغى فضمن لهما ابن عم لهم وهو مطاع فيهم أن يكفيهما ابنه فدخلا بهذا الشرط فلم يكفهما ابنه وقد اشترطا عليه ابنه وقالا نحن براء من الوصية ونحن في حل من ترك جميع الاشياء والخروج منه أيستقيم أن يخليا عما في ايديهما وعن خاصته؟ قال : هو لازم لك فارفق على أي الوجوه كان فانك مأجور ولعل ذلك يحل بابنه.

No. ٩١٧ / ١٠vol. 9 · page 235
tahdhib-12253
محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد الاشعري عن معلى عن الحسن بن علي الوشا عن محمد بن يحيى عن وصي علي بن السرى قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي الحسن موسى عليه‌السلام : ان علي بن السرى توفي فأوصى الي فقال : رحمه‌الله ، قلت : وان ابنه جعفرا وقع على ام ولد له فأمرني ان اخرجه من الميراث قال : فقال لي : اخرجه فان كنت صادقا فسيصيبه الخبل ، قال : فرجعت فقدمني إلى ابي يوسف القاضي فقال له : اصلحك الله انا جعفر بن علي بن السرى وهذا وصي ابى فمره فليدفع الي ميراثي من ابى فقال لي : ما تقول؟ فقلت له : نعم هذا جعفر ابن علي بن السرى وانا وصي علي بن السرى ، قال : فادفع إليه ماله ، فقلت : اريد أن اكلمك فقال : فادنه فدنوت حيث لا يسمع احد كلامي وقلت له هذا وقع على ام ولد لابيه فأمرني ابوه واوصى الي ان اخرجه من الميراث ولا اورثه شيئا ، فاتيت موسى بن جعفر عليه‌السلام بالمدينة فاخبرته وسألته فأمرني ان اخرجه من الميراث ولا أورثه شيئا ، فقال : الله ان ابا الحسن أمرك؟ قال قلت : نعم ، فاستحلفني ثلاثا ثم قال : انفذ ما امرك فالقول قوله ، قال الوصي : فأصابه الخبل بعد ذلك قال أبو محمد الحسن بن علي الوشا : رأيته بعد ذلك وقد اصابه الخبل. قال محمد بن الحسن : هذا الحكم مقصور على هذه القضية لا يتعدى به إلى غيرها لانه لا يجوز ان يخرج الرجل من الميراث المستحق بنسب شائع بقول الموصي وامره ان يخرج من الميراث إذا كان نسبه ثابتا ظاهرا وميلاده مشهورا ، والذى يدل على ذلك.

الهوامش1

[٩١٧]الاستبصار ج ٤ ص الكافي ج ٢ ص ٢٥١ الفقيه ج ٤ ص ١٦٢ص 235

No. ٩٠٨ / ١٠vol. 9 · pages 235-236
tahdhib-12254
ما رواه احمد بن محمد بن عيسى عن عبد العزيز بن المهتدي عن سعد بن سعد قال :
Show clickable narrator chain

سألته يعني ابا الحسن الرضا عليه‌السلام عن رجل كان له ابن يدعيه فنفاه واخرجه من الميراث وانا وصيه فكيف اصنع؟ فقال عليه‌السلام : لزمه الولد لا قراره بالمشهد لا يدفعه الوصي عن شئ قد علمه.

No. ٩١٩ / ١٢vol. 9 · page 236
tahdhib-12255
على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمان بن الحجاج عن خالد بن بكير الطويل قال :
Show clickable narrator chain

دعاني ابي حين حضرته الوفاة فقال : يا بني اقبض مال اخوتك الصغار واعمل به وخذ نصف الربح واعطهم النصف وليس عليك ضمان فقدمتني أم ولد له بعد وفاة ابى إلى ابن ابى ليلى فقالت : ان هذا ياكل أموال ولدى قال : فاقتصصت عليه ما أمرني به ابى فقال ابن ابي ليلى : ان كان ابوك امرك بالباطل لم اجزه ، ثم اشهد علي ابن ابي ليلى ان انا حركته فانا له ضامن ، فدخلت على ابى عبد الله عليه‌السلام بعد ذلك فاقتصصت عليه قصتي ثم قلت له ما ترى؟ فقال : اما قول ابن ابى ليلى فلا استطيع رده ، وأما فيما بينك وبين الله فليس عليك ضمان.

الهوامش1

[٩١٩]الكافي ج ٢ ص ٢٥١ الفقيه ج ٤ ص ١٦٩ص 236

No. ٩٢٠ / ١٣vol. 9 · page 236
tahdhib-12256
علي عن ابيه عن أبن ابى عمير عن عمار بن مروان قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : ان ابي حضره الموت فقيل له اوص فقال : هذا ابني يعني عمر فما صنع فهو جائز فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : فقد اوصى أبوك واوجز ، قال : قلت فانه أمر لك بكذا وكذا قال : اجزه ، قلت واوصى بنسمة مؤمنة عارفة فلما اعتقناه بان لنا انه لغير رشده فقال : قد اجزأت عنه.

الهوامش1

[٩٢٠]الكافي ج ٢ ص ٢٥١ الفقيه ج ٤ ص ١٧٢ بزيادة في آخرهص 236

No. ٩٢١ / ١٤vol. 9 · pages 236-237
tahdhib-12257
احمد بن محمد عن علي بن الحسن عن الحسن بن علي ابن يوسف عن مثنى بن الوليد عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

انه سئل عن رجل اوصى إلى رجل بولده وبمال لهم فأذن له عند الوصية ان يعمل بالمال ويكون الربح بينه وبينهم فقال : لا بأس به من اجل ان اباه قد اذن له في ذلك وهو حي.

الهوامش1

[٩٢١]الكافي ج ٢ ص ٢٥١ الفقيه ج ٤ ص ١٦٩ص 236

No. ٩٢٢ / ١٥vol. 9 · page 237
tahdhib-12258
أحمد بن محمد عن سعد بن الاحوص القمي قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن رجل اوصى إلى رجل ان يعطى قرابته من ضيعته كذا وكذا جريبا من طعام فمرت عليه سنون لم يكن في ضيعته فضل بل احتاج إلى السلف والعينة يجري على من أوصى له من السلف والعينة أم لا؟ فان اصابهم بعد ذلك يجري عليهم لما فاتهم من السنين الماضية أم لا؟ فقال : كاني لا ابالي ان اعطاهم اواخر ثم يقضي ، وعن رجل اوصى بوصايا لقراباته وادرك الوارث للوصي ان يفرد ارضا بقدر ما يخرج منه وصاياه إذا قسم الورثة ولا يدخل هذه الارض في قسمتهم ام كيف يصنع؟ فقال : نعم كذا ينبغي.

الهوامش1

[٩٢٢](٩٢٣) (٩٢٤) الكافي ج ٢ ص ٢٥٢ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٧٥ص 237

No. ٩٢٣ / ١٦vol. 9 · page 237
tahdhib-12259
محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن جبلة عن اسحاق بن عمار عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل كانت له عندي دنانير وكان مريضا فقال لي : ان كان حدث بي حدث فاعط فلانا عشرين دينارا واعط أخي بقية الدنانير فمات ولم اشهد موته فأتاني رجل مسلم صادق فقال لي : انه امرني أن أقول لك انظر الدنانير التي أمرتك أن تدفعها إلى اخي فتصدق منها بعشرة دنانير اقسمها في المسلمين ولم يعلم اخوه ان عندي شيئا فقال : أرى أن تصدق منها بعشرة دنانير كما قال.

No. ٩٢٤ / ١٧vol. 9 · pages 237-238
tahdhib-12260
أحمد بن محمد عن ابراهيم بن مهزم عن عنبسة العابد قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام اوصني فقال : اعد جهازك وقدم زادك وكن وصي نفسك ولا تقل لنفسك ولا تقل لغيرك يبعث اليك بما يصلحك.

No. ٩٢٥ / ١٨vol. 9 · page 238
tahdhib-12261
أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال :
Show clickable narrator chain

كتبت إلى ابي جعفر عليه‌السلام اعلمه ان اسحاق بن ابراهيم وقف ضيعة على الحج وام ولده وما فضل عنها للفقراء ، وان محمد بن ابراهيم اشهد على نفسه بمال يفرق في اخواتها وان في بني هاشم من يعرف حقه يقول بقولنا ممن هو محتاج فترى ان اصرف ذلك إليهم إذا كان سبيله سبيل الصدقة لان وقف اسحاق انما هو صدقة فكتب : عليه‌السلام فهمت يرحمك الله ما ذكرت من وصية اسحاق بن ابراهيم رضي‌الله‌عنه وما اشهد لك بذلك من محمد بن ابراهيم رضي‌الله‌عنه ، وما استأمرك فيه من انفاذك بعض ذلك إلى من له ميل ومودة من بني هاشم ممن هو مستحق فقير ، فاوصل ذلك إليهم يرحمك الله فهم إذا صاروا إلى هذه الخطة أحق به من غيرهم لمعنى لو فسرته لك لعلمته ان شاء الله.

الهوامش1

[٩٢٥](٩٢٦) الكافي ج ٢ ص ٢٥٢ص 238

No. ٩٢٦ / ١٩vol. 9 · pages 238-239
tahdhib-12262
أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن سعيد بن يسار عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل دفع إلى رجل ما لا وقال :
Show clickable narrator chain

انما ادفعه اليك ليكون ذخرا لابنتي فلانة وفلانة ثم بدا للشيخ بعد ما دفع المال أن ياخذ منه خمسة وعشرين ومائة دينار فاشترى بها جارية لابن ابنه ، ثم ان الشيخ هلك فوقع بين الجاريتين وبين الغلام أو احداهما خصومة فقالت ويحك والله انك لتنكح جاريتك حراما انما اشتراها لك ا بونا من مالنا الذي دفعه إلى فلان فاشترى لك منها هذه الجارية فانت تنكحها حراما لا تحل لك ، فامسك الفتى عن الجارية فما ترى في ذلك؟ فقال : أليس الرجل الذى دفع المال أبو الجاريتين وهو جد الغلام وهو اشترى له الجارية؟ قلت بلى قال : فقال له : فليأت جاريته إذا كان الجد هو الذي اعطاه وهو الذى اخذه.

No. ٩٢٧ / ٢٠vol. 9 · page 239
tahdhib-12263
أحمد بن محمد بن عيسى عن اسماعيل بن سعد قال :
Show clickable narrator chain

سألت الرضا عليه‌السلام عن رجل مات بغير وصية وترك اولادا ذكرانا وغلمانا صغارا أو ترك جواري ومماليك هل يستقيم ان تباع الجواري؟ قال : نعم ، وعن الرجل يصحب الرجل في سفر فيحدث به حدث الموت ولا يدرك الوصية كيف يصنع بمتاعه وله أولاد صغار وكبار أيجوز أن يدفع متاعه ودوابه إلى ولده الاكابر أو إلى القاضي؟ فان كان في بلدة ليس فيها قاض كيف يصنع؟ فان كان دفع المتاع إلى الاكابر ولم يعلم فذهب فلا يقدر على رده كيف يصنع؟ قال : إذا ادرك الصغار وطلبوا لم يجد بدا من اخراجه الا أن يكون بامر السلطان ، وعن الرجل يموت بغير وصية وله ورثة صغار وكبار أيحل شراء خدمه ومتاعه من غير أن يتولى القاضي بيع ذلك ، فان تولاه قاض قد تراضوا به ولم يستعمله الخليفة أيطيب الشراء منه أم لا؟ فقال : إذا كان الاكابر من ولده معه في البيع فلا باس به إذا رضي الورثة وقام عدل في ذلك.

الهوامش1

[٩٢٧]الكافي ج ٢ ص ٢٥٣ص 239

No. ٩٢٨ / ٢١vol. 9 · pages 239-240
tahdhib-12264
سهل بن زياد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك اولادا صغارا وترك مماليك له غلمانا وجواري ولم يوص فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها ام ولد؟ وما ترى في بيعهم؟ قال : فقال : ان كان لهم ولي يقوم بامرهم باع عليهم ونظر لهم كان مأجورا فيهم ، قلت فما ترى فيمن يشترى منهم الجارية فيتخذها ام ولد؟ قال : لا باس بذلك إذا باع عليهم القيم لهم الناظر فيما يصلحهم وليس لهم ان يرجعوا فيما صنع القيم لهم والناظر فيما يصلحهم.

الهوامش1

[٩٢٨]الكافي ج ٢ ص ٢٥٣ الفقيه ج ٤ ص ١٦١ص 239

No. ٩٢٩ / ٢٢vol. 9 · page 240
tahdhib-12265
أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن زرعة عن سماعة قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصية وله خدم ومماليك وعقد كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث؟ قال : ان قام رجل ثقة فاسهم ذلك كله فلا بأس.

الهوامش1

[٩٢٩]الكافي ج ٢ ص ٢٥٣ الفقيه ج ٤ ص ١٦١ص 240

No. ٩٣٠ / ٢٣vol. 9 · page 240
tahdhib-12266
أحمد بن محمد عن سعد بن اسماعيل عن ابيه قال :
Show clickable narrator chain

سألت الرضا عليه‌السلام عن وصي ايتام يدرك ايتامه فيعرض عليهم ان ياخذوا الذى لهم فيأبون عليه كيف يصنع قال : يرده عليهم ويكرههم على ذلك.

الهوامش1

[٩٣٠]الكافي ج ٢ ص ٢٥٣ الفقيه ج ٤ ص ١٦٥ص 240

No. ٩٣١ / ٢٤vol. 9 · page 240
tahdhib-12267
الحسن بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن داود بن سرحان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن يتيم قد قرأ القرآن وليس بعقله بأس وله مال على يدي رجل واراد الذي عنده المال أن يعمل بمال اليتيم مضاربة فأذن الغلام في ذلك فقال : لا يصلح أن يعمل به حتى يحتلم ويدفع إليه ماله ، قال : وان احتلم ولم يكن له عقل لم يدفع إليه شئ ابدا.

الهوامش1

[٩٣١]الكافي ج ٢ ص ٢٥٣ الفقيه ج ٤ ص ١٦٤ بسند آخر فيهماص 240

No. ٩٣٢ / ٢٥vol. 9 · pages 240-241
tahdhib-12268
أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال :
Show clickable narrator chain

ان رجلا من اصحابنا مات ولم يوص فرفع امره إلى قاضي الكوفة فصير عبد الحميد بن سالم القيم بماله وكان رجلا خلف ورثة صغارا ومتاعا وجواري ، فباع عبد الحميد المتاع فلما اراد بيع الجواري ضعف قلبه في بيعهن ولم يكن الميت صير إليه وصيته وكان قيامه بها بامر القاضي لانهن فروج قال محمد : فذكرت ذلك لابي جعفر عليه‌السلام فقلت : جعلت فداك يموت الرجل من اصحابنا فلا يوصي إلى أحد وخلف جواري فيقيم القاضي رجلا منا لبيعهن أو قال يقوم بذلك رجل منا فيضعف قلبه لانهن فروج فما ترى في ذلك؟ فقال : إذا كان القيم مثلك ومثل عبد الحميد فلا باس.

No. ٩٣٣ / ٢٦vol. 9 · page 241
tahdhib-12269
أحمد بن محمد بن عيسى عن اسماعيل بن سعد الاشعري عن ابى الحسن الرضا عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن مال اليتيم هل للوصي أن يعينه أو يتجر فيه؟ قال : ان فعل فهو ضامن.

الهوامش1

[١]يعينه : اي يعطيه بالعينةص 241

No. ٩٣٤ / ٢٧vol. 9 · page 241
tahdhib-12270
محمد بن أحمد بن يحيى عن عبد الصمد بن محمد عن حنان بن سدير عن ابيه عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

دخلت على محمد بن علي ابن الحنفية عليه‌السلام وقد اعتقل لسانه فأمرته بالوصية فلم يجب قال : فأمرت بالطشت فجعل فيه الرمل فوضع فقلت له : فخط بيدك قال : فخط وصيته بيده إلى رجل ونسخت انا في صحيفة.

الهوامش1

[٩٣٤](٩٣٥) الفقيه ج ٤ ص ١٤٦ وقد سبق الحديث الثاني في التهذيب ج ٨ ص ٢٥٨ بسند آخر عن ابي عبد الله عليه‌السلام.ص 241

No. ٩٣٥ / ٢٨vol. 9 · page 241
tahdhib-12271
عنه عن السندي بن محمد عن يونس بن يعقوب عن ابى مريم ذكره عن ابيه
Show clickable narrator chain

ان امامة بنت ابى العاص وامها زينب بنت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وكانت تحت علي بن ابي طالب عليه‌السلام بعد فاطمة عليها‌السلام فخلف عليها بعد علي المغيرة بن نوفل ذكر انها وجعت وجعا شديدا حتى اعتقل لسانها فجاءها الحسن والحسين ابنا على عليهما‌السلام وهي لا تستطيع الكلام فجعلا يقولان والمغيرة كاره لذلك اعتقت فلانا واهله؟ فجعلت تشير برأسها نعم

No. ٩٣٦ / ٢٩vol. 9 · page 242
tahdhib-12272
عنه عن عمر بن علي عن ابراهيم بن محمد الهمداني قال :
Show clickable narrator chain

كتبت إليه رجل كتب كتابا فيه ما اراد ان يوصي به هل يجب على ورثته القيام بما في الكتاب بخطه ولم يامرهم بذلك؟ فكتب ان كان ولده ينفذون كل شئ يجدون في كتاب ابيهم في وجه البر وغيره.

الهوامش1

[٩٣٦]الفقيه ج ٤ ص ١٤٦ص 242

No. ٩٣٧ / ٣٠vol. 9 · page 242
tahdhib-12273
عنه عن محمد بن عبد الجبار عن العباس بن معروف قال :
Show clickable narrator chain

مات غلام محمد بن الحسن وترك اختا واوصى بجميع ماله له عليه‌السلام ، قال : فبعنا متاعه فبلغ الف درهم وحمل إلى ابى جعفر عليه‌السلام قال : وكتبت إليه واعلمته انه أوصى بجميع ماله له فأخذ ثلث ما بعثت به إليه ورد الباقي وامرني ان ادفعه إلى وارثه.

الهوامش1

[٩٣٧]الاستبصار ج ٤ ص ١٢٦ص 242

No. ٩٣٨ / ٣١vol. 9 · page 242
tahdhib-12274
عنه عن العباس عن بعض اصحابنا قال :
Show clickable narrator chain

كتبت إليه جعلت فداك ان امرأة اوصت إلى امرأة ودفعت إليها خمسماءة درهم ولها زوج وولد فاوصتها أن تدفع سهما منها إلى بعض بناتها وتصرف الباقي إلى الامام فكتب عليه‌السلام تصرف الثلث من ذلك الي والباقي يقسم على سهام الله عزوجل بين الورثة.

الهوامش1

[٩٣٨]الاستبصار ج ٤ ص ١٢٦ص 242

No. ٩٣٩ / ٣٢vol. 9 · page 242
tahdhib-12275
أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن محمد ابن ابى عمير عن ابن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

للرجل عند موته ثلث ماله وان لم يوص فليس على الورثة أمضاؤه.

No. ٩٤٠ / ٣٣vol. 9 · pages 242-243
tahdhib-12276
عنه عن الحسن بن علي بن يقطين عن اخيه الحسين عن علي بن يقطين قال :
Show clickable narrator chain

قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام ما للرجل من ماله عند موته؟ قال : الثلث والثلث كثير.

No. ٩٤١ / ٣٤vol. 9 · page 243
tahdhib-12277
عنه عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل كان لرجل عليه مال فهلك وله وصيان فهل يجوز أن يدفع إلى أحد الوصيين دون صاحبه؟ قال : لا يستقيم إلا ان يكون السلطان قد قسم بينهم المال فوضع على يد هذا النصف وعلى يد هذا النصف أو يجتمعان بأمر السلطان.

الهوامش1

[٩٤١]الاستبصار ج ٤ ص ١٢٩ص 243

No. ٩٤٢ / ٣٥vol. 9 · page 243
tahdhib-12278
يونس بن عبد الرحمان عن علي بن سالم قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن موسى عليه‌السلام فقلت : ان ابي اوصى بثلاث وصايا فبايهن آخذ؟ قال : خذ بآخرهن ، قال : قلت فانها اقل؟! قال : فقال : وان قل.

No. ٩٤٣ / ٣٦vol. 9 · page 243
tahdhib-12279
الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم وعلي ابن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت له : امرأة اعتقت ثلث خادمها عند الموت هل على اهلها ان يكاتبوها ان شاؤا وان ابوا؟ قال : ليس لها ذلك ولكن لها ثلثها وللوارث ثلثاها فتخدم بحساب ذلك ويكون لها بحساب ما اعتق منها.

No. ٩٤٤ / ٣٧vol. 9 · page 243
tahdhib-12280
الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن زرارة قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل سافر وترك عند امرأته نفقة ستة اشهر أو نحوا من ذلك ثم مات بعد شهر وشهرين فقال : ترد فضل ما عندها في الميراث.

No. ٩٤٥ / ٣٨vol. 9 · pages 243-244
tahdhib-12281
الحسن بن محبوب عن صالح بن رزين عن ابن اشيم عن ابي جعفر عليه‌السلام في عبد مأذون له في التجارة دفع إليه رجل الف درهم قال
Show clickable narrator chain

له : اشتر منها نسمة فاعتقها عني وحج عني بالباقي ثم مات صاحب الالف درهم فانطلق العبد فاشترى اباه واعتقه عن الميت ودفع إليه الباقي يحج عن الميت فحج عنه وبلغ ذلك موالي ابيه ومواليه وورثة الميت فاختصموا جميعا في الالف ، فقال موالي المعتق : انما اشتريت اباك بمالنا ، وقال الورثة : انما اشتريت اباك بمالنا ، قال موالي العبد : انما اشتريت اباك بمالنا قال : فقال أبو جعفر عليه‌السلام : اما الحجة فقد مضت بما فيها لا ترد ، واما المعتق فهو رد في الرق لموالي ابيه اي الفريقين بعد اقاما البينة ان العبد اشترى اباه من اموالهم كان لهم رقا.

الهوامش1

[٩٤٥]الكافي ج ٢ ص ٢٥١ص 243

No. ٩٤٦ / ٣٩vol. 9 · page 244
tahdhib-12282
علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن ابي عمير عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قضى علي عليه‌السلام في صبي مولود مات ابوه : ان رضاعه من حظه مما ورث من ابيه.

No. ٩٤٧ / ٤٠vol. 9 · page 244
tahdhib-12283
عنه عن السندي عن ابن ابى عمير عن اسحاق بن عمار عن ابن ابي يعفور عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قضى امير المؤمنين عليه‌السلام في رجل توفي وترك صبيا قال : اجر رضاع الصبي مما يورث من ابيه وامه من حظه.

الهوامش1

[٩٤٧]الكافي ج ٢ ص ٩٢ الفقيه ج ٣ ص ٣٠٩ص 244

No. ٩٤٨ / ٤١vol. 9 · page 244
tahdhib-12284
محمد بن علي بن محبوب قال :
Show clickable narrator chain

كتب رجل إلى الفقيه عليه‌السلام رجل اوصى لمواليه وموالي ابيه بثلث ماله فلم يبلغ ذلك قال : المال لمواليه وسقط موالي ابيه.

No. ٩٤٩ / ٤٢vol. 9 · pages 244-245
tahdhib-12285
الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال :
Show clickable narrator chain

سئل أبو عبد الله عليه‌السلام وانا حاضر عن القيم لليتامى في الشراء لهم والبيع فيما يصلحهم أ له ان ياكل من اموالهم؟ فقال : لا باس ان ياكل من اموالهم بالمعروف كما قال الله تعالى في كتابه : (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم اموالهم ولا تأكلوها اسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف)

الهوامش2

[١]هو القوت ، وانما عنى فليأكل بالمعروف الوصي لهم والقيم في أموالهم ما يصلحهم.ص 245

[١]سورة النساء الاية : ٦ص 245

No. ٩٥٠ / ٤٣vol. 9 · page 245
tahdhib-12286
محمد بن احمد بن يحيى عن الحسين بن ابراهيم الهمداني قال :
Show clickable narrator chain

كتب محمد بن يحيى هل للوصي أن يشترى شيئا من المال إذا بيع فيمن زاد يزيد وياخذ لنفسه؟ فقال : يجوز إذا اشترى صحيحا.

الهوامش1

[٩٥٠]الكافي ج ٢ ص ٢٥٠ الفقيه ج ٤ ص ١٦٢ وقد سبق برقم ٦ من البابص 245

No. ٩٥١ / ٤٤vol. 9 · page 245
tahdhib-12287
أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن اسماعيل عن ابيه قال :
Show clickable narrator chain

سألت الرضا عليه‌السلام عن وصي ايتام يدرك ايتامه فيعرض عليهم أن يأخذوا الذي لهم فيأبون عليه كيف يصنع؟ قال : يرد عليهم ويكرههم.

الهوامش1

[٩٥١]الكافي ج ٢ ص ٢٥٣ الفقيه ج ٤ ص ١٦٥ وقد سبق برقم ٢٣ من البابص 245

No. ٩٥٢ / ٤٥vol. 9 · page 245
tahdhib-12288
صفوان عن يحيى الازرق عن ابي الحسن عليه‌السلام في الرجل يقتل وعليه دين ولم يترك مالا فاخذ اهله الدية من قاتله عليهم
Show clickable narrator chain

ان يقضوا دينه قال : نعم قلت وهو لم يترك شيئا؟! قال : انما اخذوا ديته فعليهم ان يقضوا دينه.

الهوامش1

[٩٥٢]الكافي ج ٢ ص ٢٤٠ الفقيه ج ٤ ص (١٦٧) (٩٥٣) الاستبصار ج ٤ ص ١٤٠ الفقيه ج ٤ ص ١٦٨ص 245

No. ٩٥٣ / ٤٦vol. 9 · page 245
tahdhib-12289
وروى السكوني عن جعفر بن محمد عن ابيه عن آبائه عليهم‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قال امير المؤمنين عليه‌السلام : المرأة لا يوصى إليها لان الله تعالى يقول : (ولا تؤتوا السفهاء اموالكم)

No. ٩٥٤ / ٤٧vol. 9 · page 246
tahdhib-12290
محمد بن ابى عمير عن ابراهيم بن عبد الحميد عن سالمة مولاة ولد ابي عبد الله عليه‌السلام قالت :
Show clickable narrator chain

كنت عند ابي عبد الله عليه‌السلام حين حضرته الوفاة فاغمى عليه فلما افاق قال : اعطوا الحسن بن علي بن الحسين بن علي وهو الافطس سبعين دينارا قلت له : ا تعطي رجلا حمل عليك بالشفرة؟! فقال : ويحك اما تقرئي القرآن!! قلت بلى قال : أما سمعت قول الله تعالى (والذين يصلون ما امر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب) .

الهوامش2

[١]سورة الرعد الاية : ٢١ص 246

[٩٥٤](٩٥٥) الكافي ج ٢ ص ٢٤٩ الفقيه ج ٤ ص ١٧٢ بتفاوت فيهما في الحديث الاولص 246

No. ٩٥٥ / ٤٨vol. 9 · page 246
tahdhib-12291
الحسين بن علي الوشا عن عبد الله بن سنان عن عمر ابن يزيد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

مرض علي بن الحسين عليه‌السلام ثلاث مرات في كل مرض يوصي بوصية فإذا افاق أمضى وصيته.

No. ٩٥٦ / ٤٩vol. 9 · page 246
tahdhib-12292
محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن عبد الله بن جبلة وغيره عن اسحاق بن عمار عن ابى بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

اعتق أبو جعفر عليه‌السلام من غلمانه عند موته شرارهم وامسك خيارهم فقلت له : يا ابة تعتق هؤلاء وتمسك هؤلاء؟! فقال : انهم قد اصابوا مني ضربا فيكون هذا بهذا.

الهوامش1

[٩٥٦]الكافي ج ٢ ص ٢٤٩ الفقيه ج ٤ ص ١٧١ وقد سبق برقم ١ من البابص 246

No. ٩٥٧ / ٥٠vol. 9 · pages 246-247
tahdhib-12293
محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن سليمان بن داود عن علي بن ابى حمزة عن بى الحسن عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت ان رجلا من مواليك مات وترك ولدا صغارا وترك شيئا وعليه دين وليس يعلم به الغرماء فان قضى لغرمائه بقي ولده ليس لهم شئ فقال : انفقه على ولده. تم كتاب الوصايا والحمد لله حق حمده بسم الله الرحمن الرحيم

الهوامش1

[٩٥٧]الكافي ج ٢ ص ٢٤٦ الفقيه ج ٤ ص ١٧٥ص 246