Usul16

Hadith record

tahdhib-12262

تهذيب الأحكام

٢٠ ـ باب من الزيادات

No. ٩٢٦ / ١٩vol. 9 · pages 238-239
tahdhib-12262
أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن سعيد بن يسار عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل دفع إلى رجل ما لا وقال :
Show clickable narrator chain

انما ادفعه اليك ليكون ذخرا لابنتي فلانة وفلانة ثم بدا للشيخ بعد ما دفع المال أن ياخذ منه خمسة وعشرين ومائة دينار فاشترى بها جارية لابن ابنه ، ثم ان الشيخ هلك فوقع بين الجاريتين وبين الغلام أو احداهما خصومة فقالت ويحك والله انك لتنكح جاريتك حراما انما اشتراها لك ا بونا من مالنا الذي دفعه إلى فلان فاشترى لك منها هذه الجارية فانت تنكحها حراما لا تحل لك ، فامسك الفتى عن الجارية فما ترى في ذلك؟ فقال : أليس الرجل الذى دفع المال أبو الجاريتين وهو جد الغلام وهو اشترى له الجارية؟ قلت بلى قال : فقال له : فليأت جاريته إذا كان الجد هو الذي اعطاه وهو الذى اخذه.

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 9, Page 238

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 926 / 19 — Usul16