Usul16

Hadith record

tahdhib-12326

تهذيب الأحكام

٢٤ ـ باب ميراث الاولاد

tahdhib-12326
محمد بن يعقوب عن علي بن محمد ومحمد بن أبي عبد الله عن اسحاق بن محمد النخعي قال :
Show clickable narrator chain

سال الفهفكي أبا محمد عليه‌السلام ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا وياخذ الرجل سهمين؟ فقال أبو محمد عليه‌السلام : ان المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا عليها معقلة انما ذلك على الرجال ، فقلت في نفسي قد كان قيل لي : ان ابن ابى العوجاء سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن هذه المسألة فاجابه بهذا الجواب ، فاقبل أبو محمد عليه‌السلام علي فقال : نعم هذه مسألة ابن أبي العوجاء والجواب منا واحد إذا كان معنى المسألة واحدا جرى لآخرنا مثل ما جرى لاولنا ، واولنا و : آخرنا في العلم سواء ولرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ولامير المؤمنين عليه‌السلام فضلهما.

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 9, Page 274

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 992 / 2 — Usul16