No. ٩٩٨ / ٨vol. 9 · page 276
علي بن الحسن بن فضال عن علي بن اسباط عن محمد ابن زياد بن عيسى عن ابن اذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم وبكير وفضيل بن يسار عن أحدهما عليهالسلام
Show clickable narrator chain
ان الرجل إذا ترك سيفا أو سلاحا فهو لابنه فان كانوا اثنين فهو لاكبرهما.
الهوامش1
[٩٩٨]الاستبصار ج ٤ ص ١٤٤ص 276