Usul16

Hadith record

tahdhib-12332

تهذيب الأحكام

٢٤ ـ باب ميراث الاولاد

No. ٩٩٨ / ٨vol. 9 · page 276
tahdhib-12332
علي بن الحسن بن فضال عن علي بن اسباط عن محمد ابن زياد بن عيسى عن ابن اذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم وبكير وفضيل بن يسار عن أحدهما عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

ان الرجل إذا ترك سيفا أو سلاحا فهو لابنه فان كانوا اثنين فهو لاكبرهما.

الهوامش1

[٩٩٨]الاستبصار ج ٤ ص ١٤٤ص 276

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 9, Page 276

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 998 / 8 — Usul16