Usul16

Hadith record

tahdhib-12372

تهذيب الأحكام

٢٦ ـ باب ميراث الوالدين مع الازواج

No. ١٠٤٠ / ١٣vol. 9 · page 287
tahdhib-12372
فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن ابن محبوب عن ابى جميلة عن ابان بن تغلب عن ابى عبد الله عليه‌السلام في امرأة ماتت وترت ابويها وزوجها قال :
Show clickable narrator chain

للزوج النصف وللام السدس وللاب ما بقي. قال محمد بن الحسن : هذا خبر موافق للعامة لسنا نعمل عليه لا جماع الطائفة المحقة على ترك العمل به ولخلافه لظاهر القرآن والاخبار المتواترة قال الله تعالى : (فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث) فاوجب لهامع عدم الولد الثلث على الكمال فمن نقصها عن ذلك كان مخالفا لظاهر الكتاب على انه لو سلم الخبر من ذلك لجاز أن يكون محمولا على أنه إذا كان هناك أخوة يحجبون الام عن الثلث إلى السدس لانا قد بينا ذلك في الباب الاول وهو موافق لظاهر الكتاب قال الله تعالى : (فان كان له اخوة فلامه السدس) وليس في الخبر انه لم يكن هناك من يحجب من الاخوة أو الاخوات.

الهوامش1

[١٠٤٠]الاستبصار ج ٤ ص ١٤٣ص 287

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 9, Page 287

View original source