Show clickable narrator chain
في زوج وأبوين قال : للزوج النصف وللام الثلث وللاب ما بقي ، وقال في امرأة وابوين قال : للمرأة الربع وللام الثلث وما بقي للاب.
الهوامش1
[١٠٢٨]الاستبصار ج ٤ ص ١٤٢ الكافي ج ٢ ص ٢٦٢ الفقيه ج ٤ ص ١٩٥ص 284
تهذيب الأحكام
في زوج وأبوين قال : للزوج النصف وللام الثلث وللاب ما بقي ، وقال في امرأة وابوين قال : للمرأة الربع وللام الثلث وما بقي للاب.
[١٠٢٨]الاستبصار ج ٤ ص ١٤٢ الكافي ج ٢ ص ٢٦٢ الفقيه ج ٤ ص ١٩٥ص 284
في زوج وابوين قال : للزوج النصف وللام الثلث وما بقي فللاب.
[١٠٢٩](١٠٣٠) الاستبصار ج ٤ ص ١٤٢ الكافي ج ٢ ص ٢٦٣ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٩٥ص 284
فيها امرأة ماتت وتركت زوجها وابويها فللزوج النصف ثلاثة اسهم وللام سهمان الثلث تاما وللاب السدس سهم.
قلت لزرارة ان اناسا قد حدثوني عن ابى جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام باشياء في الفرائض فاعرضها عليك فما كان منها باطلا فقل هذا باطل وما كان منها حقا فقل هذا حق ولا تروه واسكت فحدثته بما حدثني به محمد بن مسلم في الزوج والابوين فقال : هو والله الحق.
[١٠٣١]الكافي ج ٢ ص ٢٦٣ص 285
هي من ستة اسهم للزوج النصف ثلاثة اسهم وللام الثلث سهمان وللاب السدس سهم.
[١٠٣٢]الاستبصار ج ٤ ص ١٤٣ الكافي ج ٢ ص ٢٦٣ص 285
للزوج النصف وللام الثلث وما بقي فللاب ، وفي امرأة وأبوين قال : للمرأة الربع وللام الثلث وما بقي فللاب.
[١٠٣٣]الاستبصار ج ٤ ص ١٤٢ الكافي ج ٢ ص ٢٦٢ الفقيه ج ٤ ص ١٦٥ وهو متحد مع الحديث الاول البابص 285
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة تركت زوجها وابويها فقال : للزوج النصف وللام الثلث وللاب السدس.
[١٠٣٤](١٠٣٥) (١٠٣٦) ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٤٣ص 286
ان للزوج النصف وللام الثلث كاملا وما بقي فللاب.
قلت امرأة تركت زوجها وابويها قال : للزوج النصف وللام الثلث وللاب السدس.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة مملكة لم يدخل بها زوجها ماتت وتركت امها واخوين لها من ابيها وامها وجدا ابا امها وزوجها قال : يعطى الزوج النصف ، وتعطى الام الباقي ولا يعطى الجد شيئا لان ابنته أم الميتة حجبته عن الميراث ولا يعطى الاخوة شيئا.
[١٠٣٧]الاستبصار ج ٤ ص ١٦١ الكافي ج ٢ ص ٢٦٨ص 286
اربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث الوالدين السدسان أو ما فوق ذلك وللزوج النصف أو الربع وللمرأة الربع أو الثمن.
في رجل مات وترك زوجته وابويه قال : للمرأة الربع وللام الثلث وما بقى فللاب ، وسألته عن امرأة ماتت وتركت زوجها وابويها قال : للزوج النصف وللام الثلث من جميع المال وما بقى فللاب.
[١٠٣٩]الاستبصار ج ٤ ص ١٤٣ص 286
للزوج النصف وللام السدس وللاب ما بقي. قال محمد بن الحسن : هذا خبر موافق للعامة لسنا نعمل عليه لا جماع الطائفة المحقة على ترك العمل به ولخلافه لظاهر القرآن والاخبار المتواترة قال الله تعالى : (فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث) فاوجب لهامع عدم الولد الثلث على الكمال فمن نقصها عن ذلك كان مخالفا لظاهر الكتاب على انه لو سلم الخبر من ذلك لجاز أن يكون محمولا على أنه إذا كان هناك أخوة يحجبون الام عن الثلث إلى السدس لانا قد بينا ذلك في الباب الاول وهو موافق لظاهر الكتاب قال الله تعالى : (فان كان له اخوة فلامه السدس) وليس في الخبر انه لم يكن هناك من يحجب من الاخوة أو الاخوات.
[١٠٤٠]الاستبصار ج ٤ ص ١٤٣ص 287