Usul16
← تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

٢٦ ـ باب ميراث الوالدين مع الازواج

No. ١٠٢٨ / ١vol. 9 · page 284
tahdhib-12360
أحمد بن محمد عن محسن بن أحمد عن ابان بن عثمان عن اسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في زوج وأبوين قال : للزوج النصف وللام الثلث وللاب ما بقي ، وقال في امرأة وابوين قال : للمرأة الربع وللام الثلث وما بقي للاب.

الهوامش1

[١٠٢٨]الاستبصار ج ٤ ص ١٤٢ الكافي ج ٢ ص ٢٦٢ الفقيه ج ٤ ص ١٩٥ص 284

No. ١٠٢٩ / ٢vol. 9 · page 284
tahdhib-12361
على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل ابن دراج عن اسماعيل بن عبد الرحمان الجعفي عن أبي جعفر عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في زوج وابوين قال : للزوج النصف وللام الثلث وما بقي فللاب.

الهوامش1

[١٠٢٩](١٠٣٠) الاستبصار ج ٤ ص ١٤٢ الكافي ج ٢ ص ٢٦٣ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٩٥ص 284

No. ١٠٣٠ / ٣vol. 9 · pages 284-285
tahdhib-12362
عنه عن ابيه عن ابن أبى عمير ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا عن عمر بن اذينة عن محمد بن مسلم ان أبا جعفر عليه‌السلام اقرأه صحيفة الفرائض التي املاها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وخط علي عليه‌السلام بيده ، فقرأت :
Show clickable narrator chain

فيها امرأة ماتت وتركت زوجها وابويها فللزوج النصف ثلاثة اسهم وللام سهمان الثلث تاما وللاب السدس سهم.

No. ١٠٣١ / ٤vol. 9 · page 285
tahdhib-12363
عنه عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينة قال :
Show clickable narrator chain

قلت لزرارة ان اناسا قد حدثوني عن ابى جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام باشياء في الفرائض فاعرضها عليك فما كان منها باطلا فقل هذا باطل وما كان منها حقا فقل هذا حق ولا تروه واسكت فحدثته بما حدثني به محمد بن مسلم في الزوج والابوين فقال : هو والله الحق.

الهوامش1

[١٠٣١]الكافي ج ٢ ص ٢٦٣ص 285

No. ١٠٣٢ / ٥vol. 9 · page 285
tahdhib-12364
الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن الحسن بن رباط عن عبد الله بن وضاح عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام في امرأة توفيت وتركت زوجها وامها واباها قال :
Show clickable narrator chain

هي من ستة اسهم للزوج النصف ثلاثة اسهم وللام الثلث سهمان وللاب السدس سهم.

الهوامش1

[١٠٣٢]الاستبصار ج ٤ ص ١٤٣ الكافي ج ٢ ص ٢٦٣ص 285

No. ١٠٣٣ / ٦vol. 9 · page 285
tahdhib-12365
علي بن الحسن بن فضال عن ايوب بن نوح عن محمد بن ابى عمير عن جميل بن دراج عن اسماعيل الجعفي عن ابي جعفر عليه‌السلام في زوج وابوين قال :
Show clickable narrator chain

للزوج النصف وللام الثلث وما بقي فللاب ، وفي امرأة وأبوين قال : للمرأة الربع وللام الثلث وما بقي فللاب.

الهوامش1

[١٠٣٣]الاستبصار ج ٤ ص ١٤٢ الكافي ج ٢ ص ٢٦٢ الفقيه ج ٤ ص ١٦٥ وهو متحد مع الحديث الاول البابص 285

No. ١٠٣٤ / ٧vol. 9 · page 286
tahdhib-12366
عنه عن الحسن بن علي بن يوسف عن مثنى بن الوليد الحناط عن زرارة قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة تركت زوجها وابويها فقال : للزوج النصف وللام الثلث وللاب السدس.

الهوامش1

[١٠٣٤](١٠٣٥) (١٠٣٦) ـ الاستبصار ج ٤ ص ١٤٣ص 286

No. ١٠٣٥ / ٨vol. 9 · page 286
tahdhib-12367
عنه عن ايوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن ابى جعفر عليه‌السلام في زوج وابوين
Show clickable narrator chain

ان للزوج النصف وللام الثلث كاملا وما بقي فللاب.

No. ١٠٣٦ / ٩vol. 9 · page 286
tahdhib-12368
عنه عن الحسن بن علي بن يوسف عن مثنى بن الوليد عن الحسن الصيقل عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت امرأة تركت زوجها وابويها قال : للزوج النصف وللام الثلث وللاب السدس.

No. ١٠٣٧ / ١٠vol. 9 · page 286
tahdhib-12369
عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة مملكة لم يدخل بها زوجها ماتت وتركت امها واخوين لها من ابيها وامها وجدا ابا امها وزوجها قال : يعطى الزوج النصف ، وتعطى الام الباقي ولا يعطى الجد شيئا لان ابنته أم الميتة حجبته عن الميراث ولا يعطى الاخوة شيئا.

الهوامش1

[١٠٣٧]الاستبصار ج ٤ ص ١٦١ الكافي ج ٢ ص ٢٦٨ص 286

No. ١٠٣٨ / ١١vol. 9 · page 286
tahdhib-12370
عنه عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن اسحاق ابن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

اربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث الوالدين السدسان أو ما فوق ذلك وللزوج النصف أو الربع وللمرأة الربع أو الثمن.

No. ١٠٣٩ / ١٢vol. 9 · pages 286-287
tahdhib-12371
الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن محمد بن سكين عن نوح بن دراج عن عقبة بن بشير عن أبي جعفر عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

في رجل مات وترك زوجته وابويه قال : للمرأة الربع وللام الثلث وما بقى فللاب ، وسألته عن امرأة ماتت وتركت زوجها وابويها قال : للزوج النصف وللام الثلث من جميع المال وما بقى فللاب.

الهوامش1

[١٠٣٩]الاستبصار ج ٤ ص ١٤٣ص 286

No. ١٠٤٠ / ١٣vol. 9 · page 287
tahdhib-12372
فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن ابن محبوب عن ابى جميلة عن ابان بن تغلب عن ابى عبد الله عليه‌السلام في امرأة ماتت وترت ابويها وزوجها قال :
Show clickable narrator chain

للزوج النصف وللام السدس وللاب ما بقي. قال محمد بن الحسن : هذا خبر موافق للعامة لسنا نعمل عليه لا جماع الطائفة المحقة على ترك العمل به ولخلافه لظاهر القرآن والاخبار المتواترة قال الله تعالى : (فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث) فاوجب لهامع عدم الولد الثلث على الكمال فمن نقصها عن ذلك كان مخالفا لظاهر الكتاب على انه لو سلم الخبر من ذلك لجاز أن يكون محمولا على أنه إذا كان هناك أخوة يحجبون الام عن الثلث إلى السدس لانا قد بينا ذلك في الباب الاول وهو موافق لظاهر الكتاب قال الله تعالى : (فان كان له اخوة فلامه السدس) وليس في الخبر انه لم يكن هناك من يحجب من الاخوة أو الاخوات.

الهوامش1

[١٠٤٠]الاستبصار ج ٤ ص ١٤٣ص 287