Usul16

Hadith record

tahdhib-12373

تهذيب الأحكام

٢٧ ـ باب ميراث الازواج

No. ١٠٤١ / ١vol. 9 · page 288
tahdhib-12373
على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا عن عمر بن اذينة قال :
Show clickable narrator chain

قلت لزرارة اني سمعت محمد بن مسلم وبكيرا يرويان عن ابي جعفر عليه‌السلام في زوج وابوين وبنت : للزوج الربع ثلاثة اسهم من اثني عشر سهما وللابوين السدسان اربعة اسهم من اثنى عشر سهما وبقي خمسة اسهم فهو للبنت لانها لو كانت ذكرا لم يكن لها غير خمسة من اثني عشر ، وان كانت اثنتين فلهما خمسة من اثني عشر سهما لانهما لو كانا ذكرين لم يكن لهما غير ما بقي خمسة فقال زرارة : وهذا هو الحق إذا أردت أن تلقي العول فتجعل الفريضة لا تعول فانما يدخل النقصان على الذين لهم زيادة من الولد والاخوان من الاب والام ، فاما الزوج والاخوة للام فانهم لا ينقصون مما سمى الله شيئا.

الهوامش1

[١٠٤١](١٠٤٢) (١٠٤٣) ـ الكافي ج ٢ ص ٢٦٢ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٩٣ وهو بتفاوت فيهماص 288

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 9, Page 288

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 1041 / 1 — Usul16