Usul16
← تهذیب الاحکام

تهذيب الأحكام

Printed-page view →

٢٧ ـ باب ميراث الازواج

No. ١٠٤١ / ١vol. 9 · page 288
tahdhib-12373
على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا عن عمر بن اذينة قال :
Show clickable narrator chain

قلت لزرارة اني سمعت محمد بن مسلم وبكيرا يرويان عن ابي جعفر عليه‌السلام في زوج وابوين وبنت : للزوج الربع ثلاثة اسهم من اثني عشر سهما وللابوين السدسان اربعة اسهم من اثنى عشر سهما وبقي خمسة اسهم فهو للبنت لانها لو كانت ذكرا لم يكن لها غير خمسة من اثني عشر ، وان كانت اثنتين فلهما خمسة من اثني عشر سهما لانهما لو كانا ذكرين لم يكن لهما غير ما بقي خمسة فقال زرارة : وهذا هو الحق إذا أردت أن تلقي العول فتجعل الفريضة لا تعول فانما يدخل النقصان على الذين لهم زيادة من الولد والاخوان من الاب والام ، فاما الزوج والاخوة للام فانهم لا ينقصون مما سمى الله شيئا.

الهوامش1

[١٠٤١](١٠٤٢) (١٠٤٣) ـ الكافي ج ٢ ص ٢٦٢ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٩٣ وهو بتفاوت فيهماص 288

No. ١٠٤٢ / ٢vol. 9 · page 288
tahdhib-12374
أحمد بن محمد عن ابن رئاب عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام في امرأة ماتت وتركت زوجها وابويها وابنتها قال :
Show clickable narrator chain

للزوج الربع ثلاثة اسهم من اثني عشر سهما ، وللابوين لكل واحد منهما السدس سهمان من اثني عشر سهما ، وبقي خمسة اسهم فهي للبنت لانه لو كان ذكرا لم يكن له اكثر من خمسة اسهم من اثني عشرسهما ، لان الابوين لا ينقصان كل واحد منهما من السدس شيئا ، وان الزوج لا ينقص من الربع شيئا.

No. ١٠٤٣ / ٣vol. 9 · pages 288-289
tahdhib-12375
الحسن بن محمد بن سماعة قال
Show clickable narrator chain

دفع الي صفوان كتابا لموسى بن بكر فقال لي : هذا سماعي من موسى بن بكرو قرأته عليه فإذا فيه : موسى بن بكر عن علي بن سعيد عن زرارة قال : هذا ما ليس فيه اختلاف عند اصحابنا عن ابى عبد الله وعن ابى جعفر عليهما‌السلام انه سئل عن امرأة تركت زوجها وامها وابنتيها قال للزوج الربع وللام السدس وللابنتين ما بقي ، لانهما لو كانا رجلين لم يكن لهما الامابقي ، ولا تزاد المرأة ابدا على نصيب الرجل لو كان مكانها ، فان ترك الميت اما أو ابا وامرأة وبنتا فان الفريضة من اربعة وعشرين سهما للمرأة الثمن ثلاثة اسهم من اربعة وعشرين ولاحد الابوين السدس أربعة اسهم وللبنت النصف اثنا عشر سهما ، وبقي خمسة اسهم مردودة على سهام البنت وأحد الابوين على قدر سهامهم ، ولا يرد على المرأة شئ ، وان ترك ابوين وامرأة وبنتا فهي ايضا من اربعة وعشرين سهما للابوين السدسان ثمانية اسهم لكل واحد اربعة اسهم وللمرأة الثمن ثلاثة اسهم وللبنت النصف اثنا عشر سهما ، وبقي سهم واحد مردود على البنت والابوين على قدر سهامهم ، ولا يرد على المرأة شئ ، وإن تركت ابا وزوجا وبنتا فللاب سهمان من اثني عشر سهما وهو السدس ، وللزوج الربع ثلاثة اسهم من اثني عشر سهما ، وللبنت النصف ستة اسهم من اثني عشر سهما ، وبقي سهم واحد مردود على البنت والاب على قدر سهامهم ، ولا يرد على الزوج شئ ، ولا يرث أحد من خلق الله مع الولد إلا الابوان والزوج والزوجة ، فان لم يكن له ولد وكان ولد الولد ذكورا كانوا أو اناثا فانهم بمنزلة الولد ، ولد البنين بمنزلة البنين يرثون ميراث البنين ، وولد البنات بمنزلة البنات يرثون ميراث البنات ، يحجبون الابوين والزوج والزوجة عن سهامهم الاكثر ، وان سفلوا ببطنين وثلاثة واكثر يورثون ما يورث ولد الصلب ويحجبون ما يحجب ((٣٧) التهذيب ج ٩)

No. ١٠٤٤ / ٤vol. 9 · page 290
tahdhib-12376
أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن الحسن الاشعري قال :
Show clickable narrator chain

وقع بين رجلين من بنى عمى منازعة في ميراث فاشرت عليهما بالكتاب إليه في ذلك ليصدرا عن رأيه فكتبا إليه جميعا : جعلنا الله فداك ما تقول في امرأة تركت زوجها وابنتها واختها لابيها وامها؟ وقلت : جعلت فداك ان رأيت ان تجيبنا بمر الحق؟ فخرج اليهما كتاب (بسم الله الرحمن الرحيم عافانا الله واياكما احسن عافية فهمت كتابكما ذكرتما ان امرأة ماتت وتركت زوجها وابنتها واختها لابيها وامها فالفريضة للزوج الربع وما بقي فللبنت.

الهوامش1

[١٠٤٤]الكافي ج ٢ ص ٢٦٣ وقد سبق برقم ٨ من باب ٢٣ص 290

No. ١٠٤٥ / ٥vol. 9 · pages 290-291
tahdhib-12377
على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا عن عمر بن اذينة عن بكير بن اعين قال :
Show clickable narrator chain

قلت لابي عبد الله عليه‌السلام امرأة تركت زوجها واخوتها واخواتها لابيها فقال : للزوج النصف ثلاثة اسهم وللاخوة من الام الثلث الذكر والانثى فيه سواء ، وبقي سهم للاخوة والاخوات من الاب للذكر مثل حظ الانثيين لان السهام لا تعول ولا ينقص الزوج من النصف ولا الاخوة من الام من ثلثهم لان الله عزوجل يقول : (فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث وان كانت واحدة فلها السدس) والذي عنى الله (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو اخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث) انما عنى بذلك الاخوة والاخوات من الام خاصة وقال في آخر سورة النساء : (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت) يعنى اختا لام واب أو اختا لاب (فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد وان كانوا أخوة رجالا ونساءا فللذكر مثل حظ الانثيين) فهم الذين يزادون وينقصون ، وكذلك اولادهم الذين يزادون وينقصون ، ولو ان امرأة تركت زوجها واخوتها لامها واختيها لابيها كان للزوج النصف ثلاثة اسهم ، وللاخوة من الام سهمان ، وبقي سهم فهو للاختين للاب ، وإن كانت واحدة فهو لها ، لان الاختين لو كانتا اخوين لاب لم يزادا على ما بقي ولو كانت واحدة أو كان مكان الواحد اخ لم يزد على ما بقي ولا تزاد أنثى من الاخوات ولا من الولد على ما لو كان ذكرا لم يزد عليه.

الهوامش1

[١٠٤٥]الكافي ج ٢ ص ٢٦٤ الفقيه ج ٤ ص ٢٠٢ وفيه إلى قوله (وبقي سهم للاخوة والاخوات من الاب للذكر مثل حظ الانثيين)ص 290

No. ١٠٤٦ / ٦vol. 9 · pages 291-292
tahdhib-12378
على عن ابيه عن ابن ابي عمير ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا عن عمر بن اذينة عن بكير قال :
Show clickable narrator chain

جاء رجل إلى ابي جعفر عليه‌السلام فسأله عن امرأة تركت زوجها واخوة لامها واختا لابيها فقال : للزوج النصف ثلاثة اسهم وللاخوة من الام سهمان وللاخت من الاب سهم فقال له الرجل : فان فرائض زيد وفرائض العامة والقضاة على غير ذا يا ابا جعفر يقولون للاخت من الاب ثلاثة اسهم تصير من ستة تعول إلى ثمانية فقال أبو جعفر عليه‌السلام : ولم قالوا ذلك؟ فقال : لان الله عزوجل يقول : (وله اخت فلها نصف ما ترك) فقال أبو جعفر عليه‌السلام : فان كانت الاخت اخا؟ قال : فليس له الا السدس فقال له أبو جعفر عليه‌السلام فما لكم نقصتم الاخ إن كنتم تحتجون للاخت النصف بان الله سمى لها النصف فان الله قد سمى للاخ الكل والكل اكثر من النصف ، لانه قال : « فلها النصف » وقال : للاخ « وهو يرثها » يعني جميع مالها « ان لم يكن لها ولد » فلا تعطون الذي جعل الله له الجميع في بعض فرائضكم شيئا وتعطون الذي جعل الله له النصف تاما!!؟ فقال له الرجل : اصلحك الله فكيف تعطى الاخت النصف ولا يعطي الذكر لو كانت هي ذكرا شيئا؟ قال : يقولون في ام وزوج واخوة لام واخوات لاب فيعطون الزوج النصف وللام السدس والاخوة من الام الثلث والاخت من الاب النصف ثلاثة اسهم ، فيجعلونها من تسعة وهي من ستة فترتفع إلى تسعة قال : كذلك يقولون قال : فان كانت الاخت ذكرا اخا لاب؟ قال : ليس بشئ فقال الرجل لابي جعفر عليه‌السلام : فما تقول انت؟ فقال : ليس للاخوة من الاب ولا الاخوة من الام ولا الاخوة من الاب والام مع الام شئ.

الهوامش1

[١٠٤٦]الكافي ج ٢ ص ٢٦٤ بزيادة في آخره الفقيه ج ٤ ص ٢٠٢ص 291

No. ١٠٤٧ / ٧vol. 9 · pages 292-293
tahdhib-12379
أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين وأبي ايوب وعبد الله بن بكير عن محمد مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت له : ما تقول في امرأة ماتت وتركت زوجها واخوتها لامها واخوة واخوات لابيها قال : للزوج النصف ثلاثة اسهم ولاخوتها لامها الثلث سهمان الذكر والانثى فيه سواء ، وبقي سهم فهو للاخوة والاخوات للذكر مثل حظ الانثيين ، لان السهام لا تعول وان الزوج لا ينقص من النصف ولا الاخوة من الام من ثلثهم ، فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث وإن كان واحدا فله السدس وانما عنى الله في قوله (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله اخ أو اخت فلكل واحد منهما السدس) انما عنى الله بذلك الاخوة والاخوات من الام خاصة وقال في آخر سورة النساء : (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت) يعنى بذلك اختا لاب وام واختا لاب « فلها النصف مما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد وان كانوا اخوة رجالا ونساءا فللذكر مثل حظ الانثيين » فهم الذين يزادون وينقصون ، قال : ولو ان امرأة تركت زوجها واختيها لامهاو اختيها لابيها كان للزو ج النصف ثلاثة اسهم ولاختيها لامها الثلث سهمان ، ولاختيها لابيها سهم وان كانت وادة فهو لها لان الاختين من الاب لا تزاد ان على ما بقي فلو كان اخ لاب لم يزد على ما بقي.

الهوامش1

[١٠٤٧]الكافي ج ٢ ص ٢٦٤ الفقيه ج ٤ ص ٢٠٢ إلى (قوله وبقى سهم للاخوة والاخوات من الاب للذكر مثل حظ الانثيين) وقد سبق برقم ٥ من الباب بتفاوتص 292

No. ١٠٤٨ / ٨vol. 9 · page 293
tahdhib-12380
الفضل بن شاذان عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عن بكير عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سأله رجل عن اختين وزوج فقال : النصف والنصف فقال الرجل : اصلحك الله قد سمى الله لهما اكثر من هذا لهما الثلثان؟! فقال : ما تقول في اخ وزوج؟ فقال : النصف والنصف فقال : أليس قد سمى الله له المال فقال : « وهو يرثها إن لم يكن لها ولد »؟!.

الهوامش1

[١٠٤٨]الكافي ج ٢ ص ٢٦٥ص 293

No. ١٠٤٩ / ٩vol. 9 · pages 293-294
tahdhib-12381
فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الخزاز وعلي بن الحكم عن مثنى الحناط عن زرارة بن اعين عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت امرأة تركت زوجها وامها واخوتها لامها واخوة لابيها وامها فقال : لزوجها النصف ولامها السدس وللاخوة من الام الثلث وسقط الاخوة من الام والاب. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر غير معمول عليه لانا قد بينا ان مع الام لا يرث أحد من الاخوة والاخوات لا من جهة الام ولا من جهة الاب والام ولا من جهة الاب ، ويشبه أن تكون الرواية وردت للتقية لموافقتها لمذاهب بعض العامة. (١٠٥٠) ١٠ علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن يوسف عن مثنى بن الوليد الحناط عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت امرأة تركت زوجها قال : المال كله له إذا لم يكن لها وارث غيره.

الهوامش2

[١٠٤٩]الاستبصار ج ٤ ص ١٤٦ص 293

[١٠٥٠]الاستبصار ج ٤ ص ١٤٨ص 294

No. ١٠٥١ / ١١vol. 9 · page 294
tahdhib-12382
الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم ابن حميد عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه‌السلام في امرأة توفيت ولم يعلم لها أحد ولها زوج قال :
Show clickable narrator chain

الميراث لزوجها.

No. ١٠٥٢ / ١٢vol. 9 · page 294
tahdhib-12383
عنه عن القاسم بن محمد وفضالة عن ابان بن عثمان عن ابي بصير قال :
Show clickable narrator chain

قرأ علي أبو عبد الله عليه‌السلام فرائض علي عليه‌السلام فإذا فيها : الزوج يحوز المال إذا لم يكن غيره.

No. ١٠٥٣ / ١٣vol. 9 · page 294
tahdhib-12384
وعنه عن النضر عن يحيى الحلبي عن ايوب بن الحر عن ابى بصير قال :
Show clickable narrator chain

كنت عند ابى عبد الله عليه‌السلام فدعا بالجامعة فنظر فيها فإذا : امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيرها المال له كله.

No. ١٠٥٤ / ١٤vol. 9 · page 294
tahdhib-12385
عنه عن القاسم عن علي عن ابي بصير عن ابى جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن المرأة تموت ولا تترك وارثا غير زوجها قال : الميراث له كله.

الهوامش1

[١٠٥٤]الاستبصار ج ٤ ص ١٤٩ واخرج الجميع عدا الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٧١ص 294

No. ١٠٥٥ / ١٥vol. 9 · page 294
tahdhib-12386
أحمد بن محمد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن اسماعيل عن أبي بصير قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن امرأة ماتت وتركت

الهوامش1

[١٠٥٥]الاستبصار ج ٤ ص ١٤٩ الكافي ج ٢ ص ٢٧١ الفقيه ج ٤ ص ١٩١ص 294

No. ١٠٥٦ / ١٦vol. 9 · page 295
tahdhib-12387
أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن محمد ابن ابي عمير عن ابن مسكان عن ابى بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت له : رجل مات وترك امرأته قال : المال لها ، قلت : امرأة ماتت وتركت زوجها؟ قال : المال له. لان هذا الخبر يحتمل شيئين احد الشيئين : ما ذكره أبو جعفر بن بابويه رحمه‌الله من انه محمول على حال غيبة الامام لان المرأة انما تعطى الربع من ميراث زوجها إذا كان هناك إمام ياخذ الباقي ، فإذا لم يكن كان الباقي ايضا لها ، والآخر : وهو الاولى عندي وهو انه إذا كانت المرأة قريبة ولا قريب له اقرب منها فتأخذ الربع بسبب الزوجية والباقى من جهة القرابة ، والذي يكشف عما ذكرناه.

الهوامش1

[١٠٥٦]الاستبصار ج ٤ ص ١٥٠ الكافي ج ٢ ص ٢٧١ الفقيه ج ٤ ص ١٩٢ص 295

No. ١٠٥٧ / ١٧vol. 9 · page 295
tahdhib-12388
ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقى عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار البصري قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن الرضا عليه‌السلام عن رجل مات وترك امرأة قرابة ليس به قرابة غيرها قال : يدفع المال كله إليها. ويدل على ما ذكرناه من ان المرأة لا تستحق اكثر من الربع مع عدم الولد وإن لم يكن هناك قريب.

الهوامش1

[١٠٥٧]الاستبصار ج ٤ ص ١٥١ص 295

No. ١٠٥٨ / ١٨vol. 9 · pages 295-296
tahdhib-12389
ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن الحسن بن زياد العطار عن محمد بن محمد بن نعيم الصحاف قال :
Show clickable narrator chain

مات محمد بن ابى عمير واوصى الي وترك امرأة لم يترك وارثا غيرها فكتبت إلى عبد صالح عليه‌السلام فكتب الي : اعط المرأة الربع واحمل الباقي الينا.

الهوامش1

[١٠٥٨]الاستبصار ج ٤ ص ١٥٠ الكافي ج ٢ ص ٢٧١ص 295

No. ١٠٥٩ / ١٩vol. 9 · page 296
tahdhib-12390
أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال :
Show clickable narrator chain

كتب محمد ابن ابى حمزة العلوي إلى ابي جعفر الثاني عليه‌السلام مولى لك اوصى الي بمائة درهم وكنت اسمعه يقول : كل شئ هو لي فهو لمولاي فمات وتركها ولم يامر فيها بشئ وله امرأتان أما واحدة فلا أعرف لها موضعا الساعة ، وأما الاخرى بقم ما الذي تأمر في هذه المائة الدرهم فكتب عليه‌السلام الي : انظر ان تدفع هذه الدراهم إلى زوجتي الرجل ، وحقهما من ذلك الثمن إن كان له ولد وإن لم يكن له ولد فالربع وتصدق بالباقي على من تعرف ان له إليه حاجة إن شاء الله.

الهوامش1

[١٠٥٩](١٠٦٠) الاستبصار ج ٤ ص ١٥٠ الكافي ج ٢ ص ٢٧٢ص 296

No. ١٠٦٠ / ٢٠vol. 9 · page 296
tahdhib-12391
سهل بن زياد عن علي بن اسباط عن خلف بن حماد عن موسى بن بكر عن محمد بن مروان عن ابي جعفر عليه‌السلام في زوج مات وترك امرأة قال :
Show clickable narrator chain

لها الربع ويدفع الباقي إلى الامام.

No. ١٠٦١ / ٢١vol. 9 · page 296
tahdhib-12392
علي بن الحسن عن الحسن بن علي بن بنت الياس عن جميل بن دراج عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

لا يكون الرد على زوج ولا زوجة.

الهوامش1

[١٠٦١]الاستبصار ج ٤ ص ١٤٩ص 296

No. ١٠٦٢ / ٢٢vol. 9 · pages 296-297
tahdhib-12393
عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى بصير قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل تزوج اربع نسوة في عقد واحد أو قال : في مجلس واحد ومهور هن مختلفة قال : جائز له ولهن ، قلت : أرأيت ان هو خرج إلى بعض البلدان فطلق واحد ة من الاربع واشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد وهم لا يعرفون المرأة ثم تزوج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة التي طلق ثم مات بعد ما دخل بها كيف يقسم ميراثه؟ قال : ان كان له ولد فان للمرأة التي تزوجها اخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك ، وان عرفت التي طلق من الاربعة بعينها ونسبها فلا شئ لها من الميراث وعليها العدة [١] ، وقال : ويقتسمن الثلاث نسوة ثلاثة ارباع ثمن ما ترك وعليهن العدة ، وإن لم تعرف التي طلق من الاربع اقتسمن الاربع نسوة ثلاثة ارباع ثمن ما ترك بينهن جميع وعليهن جميعا العدة.

الهوامش1

[١٠٦٢]الكافي ج ٢ ص ٢٧٣ص 296

No. ١٠٦٣ / ٢٣vol. 9 · page 297
tahdhib-12394
عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن عنبسة بن مصعب قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل كن له ثلاثة نسوة فتزوج عليهن امرأتين في عقدة فدخل بواحدة ثم مات قال : فقال : إن كان دخل بالمرأة التي بدأ باسمها وذكرها عند عقدة النكاح فان نكاحها جائز ولها الميراث وعليها العدة ، وإن كان دخل بالتي ذكرت بعد ذكر الاولى فان نكاحها باطل ولا ميراث لها ولها ما أخذت من الصداق بما استحل من فرجها وعليها العدة.

الهوامش1

[١٠٦٣]الكافي ج ٢ ص ٣٦ص 297

No. ١٠٦٤ / ٢٤vol. 9 · page 297
tahdhib-12395

على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن ـ (١) سبق في كتاب الطلاق (ليس عليها العدة) ولفظة ليس غير موجودة هنا في هذا الموضع ولا في غيره وكذا لا توجد في الكافي

الهوامش1

[١٠٦٤]الاستبصار ج ٤ ص ١٥١ الكافي ج ٢ ص ٢٧٢ص 297

No. ١٠٦٥ / ٢٥vol. 9 · page 298
tahdhib-12396
أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

ان المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك ، ويقوم النقض والابواب والجذوع والقصب فتعطى حقها منه.

الهوامش1

[١٠٦٥]الاستبصار ج ٤ ص ١٥١ الكافي ج ٢ ص ٢٧٢ الفقيه ج ٤ ص ٢٥٢ص 298

No. ١٠٦٦ / ٢٦vol. 9 · page 298
tahdhib-12397
يونس بن عبد الرحمان عن محمد بن حمران عن زرارة ومحمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

النساء لا يرثن من الارض ولا من العقار شيئا.

No. ١٠٦٧ / ٢٧vol. 9 · page 298
tahdhib-12398
سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد ابن مسلم قال :
Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : ترث المرأة الطوب ولا ترث من الرباع شيئا قال : قلت كيف تر ث من الفرع ولا ترث من الرباع شيئا؟ فقال لي : ليس لها منهم نسب ترث به وانما هي دخيل عليهم فترث من الفرع ولا ترث من الاصل ولا يدخل عليهم داخل بسببها.

No. ١٠٦٨ / ٢٨vol. 9 · page 298
tahdhib-12399

الحسين بن محمد عن سماعة عن معلى بن محمد

الهوامش2

[١]توسط سماعة بين محمد ومعلى بن محمد كأنه من سهو النساخص 298

[١٠٦٨]الاستبصار ج ٤ ص ١٥٢ الكافي ج ٢ ص ٢٧٢ واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٢٥٢ص 298

No. ١٠٦٩ / ٢٩vol. 9 · page 299
tahdhib-12400
علي بن الحسن بن فضال عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط عن مثنى عن يزيد الصائغ قال :
Show clickable narrator chain

سمعت ابا جعفر عليه‌السلام يقول : ان النساء لا يرثن من رباع الارض شيئا ولكن لهن قيمة الطوب والخشب قال قلت له : ان الناس لا ياخذون بهذا فقال : إذا ولينا ضربناهم بالسوط فان انتهوا والا ضربناهم بالسيف.

الهوامش1

[١٠٦٩](١٠٧٠) الاستبصار ج ٤ ص ١٥٢ الكافي ج ٢ ص ٢٧٢ص 299

No. ١٠٧٠ / ٣٠vol. 9 · page 299
tahdhib-12401
الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر عن مثنى عن عبد الملك بن اعين عن احدهما عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

ليس للنساء من الدور والعقار شئ.

No. ١٠٧١ / ٣١vol. 9 · page 299
tahdhib-12402
سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن ابان الاحمر قال :
Show clickable narrator chain

لا اعلمه الا عن ميسرة بباع الزطى عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن النساء مالهن من الميراث؟ قال : لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب ، فاما الارض والعقار فلا ميراث لهن فيه قال : قلت فالثياب؟ قال : الثياب لهن قال : قلت كيف جاز ذا ولهذه الربع والثمن مسمى؟ قال : لان المرأة ليس لها نسب ترث به وانما هي دخيل عليهم وانما صار هذا كذا لئلا تتزوج المرأة فيجئ زوجها أو ولد من قوم آخرين فيزاحم قوما في عقارهم.

الهوامش1

[١٠٧١]الاستبصار ج ٤ ص ١٥٢ الكافي ج ٢ ص ٢٧٢ الفقيه ج ٤ ص ٢٥١ص 299

No. ١٠٧٢ / ٣٢vol. 9 · pages 299-300
tahdhib-12403
الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام وخطاب ابى محمد الهمداني عن طربال بن رجاء عن ابي جعفر عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

ان المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا وترث من المال والرقيق والثياب ومتاع البيت مما ترك ، ويقوم النقض والجذوع والقصب فتعطى حقها منه.

الهوامش1

[١٠٧٢]الاستبصار ج ٤ ص ١٥٣ الكافي ج ٢ ص ٢٧٢ بتفاوت الفقيه ج ٤ ص ٢٥٢ص 299

No. ١٠٧٣ / ٣٣vol. 9 · page 300
tahdhib-12404
عنه عن محمد بن زياد عن محمد بن حمران عن محمد ابن مسلم وزرارة عن ابى جعفر عليه‌السلام
Show clickable narrator chain

ان النساء لا يرثن من الدور ولا من الضياع شيئا إلا أن يكون احدث بناءا فيرثن ذلك البناء.

الهوامش1

[١٠٧٣]الاستبصار ج ٤ ص ١٥٣ص 300

No. ١٠٧٤ / ٣٤vol. 9 · page 300
tahdhib-12405

وكتب الرضا عليه‌السلام إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائلة علة المرأة انها لا ترث من العقار شيئا الا قيمة الطوب والنقض لان العقار لا يمكن تغييره وقلبه والمرأة قد يجوز أن تقطع ما بينها وبينه من العصمة ويجوز تغييرها وتبديلها ، وليس الولد والوالد كذلك لانه لا يمكن التفصى منهما والمرأة يمكن الاستبدال بها فما يجوز أن يجئ ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تبديله وتغييره إذا اشبهها ، وكان الثابت المقيم على حاله كمن كان مثله في الثبات والقيام.

الهوامش1

[١٠٧٤]الاستبصار ج ٤ ص ١٥٣ الفقيه ج ٤ ص ٢٥١ص 300

No. ١٠٧٥ / ٣٥vol. 9 · pages 300-301
tahdhib-12406
الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن الفضل ابن عبد الملك أو ابن أبي يعفور عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل هل يرث من دار امرأته وارضها من التربة شيئا أو يكون ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئا؟ فقال : يرثها وترثه كل شئ ترك أو تركت. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على انه إذا كان للمرأة ولد فانها ترث من كل شئ تركه الميت عقارا كان أو غيره والذي يدل على ذلك ما رواه :

الهوامش1

[١٠٧٥]الاستبصار ج ٤ ص ١٥٤ الفقيه ج ٤ ص ٢٥٢ص 300

No. ١٠٧٦ / ٣٦vol. 9 · page 301
tahdhib-12407

محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة في النساء إذا كان لهن ولد اعطين من الرباع.

الهوامش1

[١٠٧٦]الاستبصار ج ٤ ص ١٥٥ الفقيه ج ٤ ص ٢٥٢ص 301

No. ١٠٧٧ / ٣٧vol. 9 · page 301
tahdhib-12408
علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن ابيه عن عبد الله بن المغيرة عن موسى بن بكر الواسطي قال :
Show clickable narrator chain

قلت لزرارة ان بكيرا حدثني عن ابى جعفر عليه‌السلام ان النساء لا ترث امرأة مما ترك زوجها من تربة دار ولا أرض إلا ان يقوم البناء والجذوع والخشب فتعطى نصيبها من قيمة البناء فاما التربة فلا تعطى شيئا من الارض ولا تربة دار قال زرارة : هذا لا شك فيه.

الهوامش1

[١٠٧٧]الاستبصار ج ٤ ص ١٥٣ص 301

No. ١٠٧٨ / ٣٨vol. 9 · pages 301-302
tahdhib-12409
علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله بن زرارة وهارون بن مسلم عن محمد بن ابى عمير عن عبد الرحمان بن الحجاج عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألني هل يقضي ابن ابى ليلى بالقضاء ثم يرجع عنه؟ فقلت له : قد بلغني انه قضى في متاع الرجل والمرأة إذا مات أحدهما فادعاه ورثة الحي وورثة الميت أو طلقها الرجل فادعاه الرجل وادعته المرأة باربع قضيات قال : وما هن؟ فقلت : اما اول ذلك فقضى فيه بقول ابراهيم النخعي كان يجعل متاع المرأة الذي لا يكون للرجل للمرأة ومتاع الرجل الذي لا يكون للنساء للرجل وما يكون للرجال والنساء بينهما نصفين ، ثم بلغني انه قال : هما مدعيان جميعا والذي بايديهما جميعا مما يدعيان جميعا بينهما نصفين ، ثم قال : الرجل صاحب البيت والمرأة الداخلة عليه وهي المدعية والمتاع كله للرجل الا ان متاع النساء الذي لا يكون للرجال فهو للمرأة ، ثم قضى بعد ذلك بقضاء لو لا اني شهدته لم اروه عليه ماتت امرأة منا ولها زوج وتركت متاعا فرفعته إليه فقال : اكتبوا المتاع فلما قرأه قال للزوج : هذا يكون للمرأة والرجل وقد جعلته للمرأة الا الميزان فانه من متاع الرجال فهو لك فقال لي : على اي شئ هو اليوم؟ قلت : رجع إلى ان قال بقول ابراهيم ان جعل البيت للرجل ، ثم سألته انا عن ذلك فقلت ما تقول فيه انت؟ قال : القول الذي اخبرتني انك شهدت منه وان كان قد رجع عنه ، فقلت له : يكون المتاع للمرأة؟ فقال : ارأيت ان اقامت بينة إلى كم كانت تحتاج؟ قلت : شاهدين قال : فقال : لو سالت من بين لا بتيها يعني الجبلين ونحن يومئذ بمكة لا خبروك ان الجهاز والمتاع علانية يهدى من بيت المرأة إلى بيت زوجها فهي التي جاءت به وهو المدعي فان زعم انه احدث فيه شيئا فليأت عليه بالبينة.

الهوامش1

[١٠٧٨]الاستبصار ج ٣ ص ٤٥ الكافي ج ٢ ص ٢٧٢ص 301

No. ١٠٧٩ / ٣٩vol. 9 · page 302
tahdhib-12410
عنه عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب عن ابى عبد الله عليه‌السلام في امرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة قال :
Show clickable narrator chain

ما كان من متاع النساء فهو للمرأة وما كان من متاع الرجل والنساء فهو بينهما ومن استولى على شئ منه فهو له.