Usul16

Hadith record

tahdhib-12374

تهذيب الأحكام

٢٧ ـ باب ميراث الازواج

No. ١٠٤٢ / ٢vol. 9 · page 288
tahdhib-12374
أحمد بن محمد عن ابن رئاب عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام في امرأة ماتت وتركت زوجها وابويها وابنتها قال :
Show clickable narrator chain

للزوج الربع ثلاثة اسهم من اثني عشر سهما ، وللابوين لكل واحد منهما السدس سهمان من اثني عشر سهما ، وبقي خمسة اسهم فهي للبنت لانه لو كان ذكرا لم يكن له اكثر من خمسة اسهم من اثني عشرسهما ، لان الابوين لا ينقصان كل واحد منهما من السدس شيئا ، وان الزوج لا ينقص من الربع شيئا.

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 9, Page 288

View original source