No. ١٠٤٢ / ٢vol. 9 · page 288
أحمد بن محمد عن ابن رئاب عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليهالسلام في امرأة ماتت وتركت زوجها وابويها وابنتها قال :
Show clickable narrator chain
للزوج الربع ثلاثة اسهم من اثني عشر سهما ، وللابوين لكل واحد منهما السدس سهمان من اثني عشر سهما ، وبقي خمسة اسهم فهي للبنت لانه لو كان ذكرا لم يكن له اكثر من خمسة اسهم من اثني عشرسهما ، لان الابوين لا ينقصان كل واحد منهما من السدس شيئا ، وان الزوج لا ينقص من الربع شيئا.