Usul16

Hadith record

tahdhib-12378

تهذيب الأحكام

٢٧ ـ باب ميراث الازواج

No. ١٠٤٦ / ٦vol. 9 · pages 291-292
tahdhib-12378
على عن ابيه عن ابن ابي عمير ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا عن عمر بن اذينة عن بكير قال :
Show clickable narrator chain

جاء رجل إلى ابي جعفر عليه‌السلام فسأله عن امرأة تركت زوجها واخوة لامها واختا لابيها فقال : للزوج النصف ثلاثة اسهم وللاخوة من الام سهمان وللاخت من الاب سهم فقال له الرجل : فان فرائض زيد وفرائض العامة والقضاة على غير ذا يا ابا جعفر يقولون للاخت من الاب ثلاثة اسهم تصير من ستة تعول إلى ثمانية فقال أبو جعفر عليه‌السلام : ولم قالوا ذلك؟ فقال : لان الله عزوجل يقول : (وله اخت فلها نصف ما ترك) فقال أبو جعفر عليه‌السلام : فان كانت الاخت اخا؟ قال : فليس له الا السدس فقال له أبو جعفر عليه‌السلام فما لكم نقصتم الاخ إن كنتم تحتجون للاخت النصف بان الله سمى لها النصف فان الله قد سمى للاخ الكل والكل اكثر من النصف ، لانه قال : « فلها النصف » وقال : للاخ « وهو يرثها » يعني جميع مالها « ان لم يكن لها ولد » فلا تعطون الذي جعل الله له الجميع في بعض فرائضكم شيئا وتعطون الذي جعل الله له النصف تاما!!؟ فقال له الرجل : اصلحك الله فكيف تعطى الاخت النصف ولا يعطي الذكر لو كانت هي ذكرا شيئا؟ قال : يقولون في ام وزوج واخوة لام واخوات لاب فيعطون الزوج النصف وللام السدس والاخوة من الام الثلث والاخت من الاب النصف ثلاثة اسهم ، فيجعلونها من تسعة وهي من ستة فترتفع إلى تسعة قال : كذلك يقولون قال : فان كانت الاخت ذكرا اخا لاب؟ قال : ليس بشئ فقال الرجل لابي جعفر عليه‌السلام : فما تقول انت؟ فقال : ليس للاخوة من الاب ولا الاخوة من الام ولا الاخوة من الاب والام مع الام شئ.

الهوامش1

[١٠٤٦]الكافي ج ٢ ص ٢٦٤ بزيادة في آخره الفقيه ج ٤ ص ٢٠٢ص 291

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 9, Page 291

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 1046 / 6 — Usul16