No. ١٠٤٩ / ٩vol. 9 · pages 293-294
فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الخزاز وعلي بن الحكم عن مثنى الحناط عن زرارة بن اعين عن ابى عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
قلت امرأة تركت زوجها وامها واخوتها لامها واخوة لابيها وامها فقال : لزوجها النصف ولامها السدس وللاخوة من الام الثلث وسقط الاخوة من الام والاب. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر غير معمول عليه لانا قد بينا ان مع الام لا يرث أحد من الاخوة والاخوات لا من جهة الام ولا من جهة الاب والام ولا من جهة الاب ، ويشبه أن تكون الرواية وردت للتقية لموافقتها لمذاهب بعض العامة. (١٠٥٠) ١٠ علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن يوسف عن مثنى بن الوليد الحناط عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قلت امرأة تركت زوجها قال : المال كله له إذا لم يكن لها وارث غيره.
الهوامش2
[١٠٤٩]الاستبصار ج ٤ ص ١٤٦ص 293
[١٠٥٠]الاستبصار ج ٤ ص ١٤٨ص 294