Usul16

Hadith record

tahdhib-12387

تهذيب الأحكام

٢٧ ـ باب ميراث الازواج

No. ١٠٥٦ / ١٦vol. 9 · page 295
tahdhib-12387
أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن محمد ابن ابي عمير عن ابن مسكان عن ابى بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

قلت له : رجل مات وترك امرأته قال : المال لها ، قلت : امرأة ماتت وتركت زوجها؟ قال : المال له. لان هذا الخبر يحتمل شيئين احد الشيئين : ما ذكره أبو جعفر بن بابويه رحمه‌الله من انه محمول على حال غيبة الامام لان المرأة انما تعطى الربع من ميراث زوجها إذا كان هناك إمام ياخذ الباقي ، فإذا لم يكن كان الباقي ايضا لها ، والآخر : وهو الاولى عندي وهو انه إذا كانت المرأة قريبة ولا قريب له اقرب منها فتأخذ الربع بسبب الزوجية والباقى من جهة القرابة ، والذي يكشف عما ذكرناه.

الهوامش1

[١٠٥٦]الاستبصار ج ٤ ص ١٥٠ الكافي ج ٢ ص ٢٧١ الفقيه ج ٤ ص ١٩٢ص 295

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 9, Page 295

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 1056 / 16 — Usul16