No. ١٠٥٧ / ١٧vol. 9 · page 295
ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقى عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار البصري قال :
Show clickable narrator chain
سألت ابا الحسن الرضا عليهالسلام عن رجل مات وترك امرأة قرابة ليس به قرابة غيرها قال : يدفع المال كله إليها. ويدل على ما ذكرناه من ان المرأة لا تستحق اكثر من الربع مع عدم الولد وإن لم يكن هناك قريب.
الهوامش1
[١٠٥٧]الاستبصار ج ٤ ص ١٥١ص 295