Usul16

Hadith record

tahdhib-12388

تهذيب الأحكام

٢٧ ـ باب ميراث الازواج

No. ١٠٥٧ / ١٧vol. 9 · page 295
tahdhib-12388
ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقى عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار البصري قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا الحسن الرضا عليه‌السلام عن رجل مات وترك امرأة قرابة ليس به قرابة غيرها قال : يدفع المال كله إليها. ويدل على ما ذكرناه من ان المرأة لا تستحق اكثر من الربع مع عدم الولد وإن لم يكن هناك قريب.

الهوامش1

[١٠٥٧]الاستبصار ج ٤ ص ١٥١ص 295

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 9, Page 295

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 1057 / 17 — Usul16