Usul16

Hadith record

tahdhib-12390

تهذيب الأحكام

٢٧ ـ باب ميراث الازواج

No. ١٠٥٩ / ١٩vol. 9 · page 296
tahdhib-12390
أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال :
Show clickable narrator chain

كتب محمد ابن ابى حمزة العلوي إلى ابي جعفر الثاني عليه‌السلام مولى لك اوصى الي بمائة درهم وكنت اسمعه يقول : كل شئ هو لي فهو لمولاي فمات وتركها ولم يامر فيها بشئ وله امرأتان أما واحدة فلا أعرف لها موضعا الساعة ، وأما الاخرى بقم ما الذي تأمر في هذه المائة الدرهم فكتب عليه‌السلام الي : انظر ان تدفع هذه الدراهم إلى زوجتي الرجل ، وحقهما من ذلك الثمن إن كان له ولد وإن لم يكن له ولد فالربع وتصدق بالباقي على من تعرف ان له إليه حاجة إن شاء الله.

الهوامش1

[١٠٥٩](١٠٦٠) الاستبصار ج ٤ ص ١٥٠ الكافي ج ٢ ص ٢٧٢ص 296

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 9, Page 296

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 1059 / 19 — Usul16