Usul16

Hadith record

tahdhib-12393

تهذيب الأحكام

٢٧ ـ باب ميراث الازواج

No. ١٠٦٢ / ٢٢vol. 9 · pages 296-297
tahdhib-12393
عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابى بصير قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل تزوج اربع نسوة في عقد واحد أو قال : في مجلس واحد ومهور هن مختلفة قال : جائز له ولهن ، قلت : أرأيت ان هو خرج إلى بعض البلدان فطلق واحد ة من الاربع واشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد وهم لا يعرفون المرأة ثم تزوج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة التي طلق ثم مات بعد ما دخل بها كيف يقسم ميراثه؟ قال : ان كان له ولد فان للمرأة التي تزوجها اخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك ، وان عرفت التي طلق من الاربعة بعينها ونسبها فلا شئ لها من الميراث وعليها العدة [١] ، وقال : ويقتسمن الثلاث نسوة ثلاثة ارباع ثمن ما ترك وعليهن العدة ، وإن لم تعرف التي طلق من الاربع اقتسمن الاربع نسوة ثلاثة ارباع ثمن ما ترك بينهن جميع وعليهن جميعا العدة.

الهوامش1

[١٠٦٢]الكافي ج ٢ ص ٢٧٣ص 296

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 9, Page 296

View original source