Usul16

Hadith record

tahdhib-12394

تهذيب الأحكام

٢٧ ـ باب ميراث الازواج

No. ١٠٦٣ / ٢٣vol. 9 · page 297
tahdhib-12394
عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن عنبسة بن مصعب قال :
Show clickable narrator chain

سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل كن له ثلاثة نسوة فتزوج عليهن امرأتين في عقدة فدخل بواحدة ثم مات قال : فقال : إن كان دخل بالمرأة التي بدأ باسمها وذكرها عند عقدة النكاح فان نكاحها جائز ولها الميراث وعليها العدة ، وإن كان دخل بالتي ذكرت بعد ذكر الاولى فان نكاحها باطل ولا ميراث لها ولها ما أخذت من الصداق بما استحل من فرجها وعليها العدة.

الهوامش1

[١٠٦٣]الكافي ج ٢ ص ٣٦ص 297

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 9, Page 297

View original source