No. ١٠٦٥ / ٢٥vol. 9 · page 298
أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام
Show clickable narrator chain
ان المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك ، ويقوم النقض والابواب والجذوع والقصب فتعطى حقها منه.
الهوامش1
[١٠٦٥]الاستبصار ج ٤ ص ١٥١ الكافي ج ٢ ص ٢٧٢ الفقيه ج ٤ ص ٢٥٢ص 298