No. ١٠٧٤ / ٣٤vol. 9 · page 300
وكتب الرضا عليهالسلام إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائلة علة المرأة انها لا ترث من العقار شيئا الا قيمة الطوب والنقض لان العقار لا يمكن تغييره وقلبه والمرأة قد يجوز أن تقطع ما بينها وبينه من العصمة ويجوز تغييرها وتبديلها ، وليس الولد والوالد كذلك لانه لا يمكن التفصى منهما والمرأة يمكن الاستبدال بها فما يجوز أن يجئ ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تبديله وتغييره إذا اشبهها ، وكان الثابت المقيم على حاله كمن كان مثله في الثبات والقيام.
الهوامش1
[١٠٧٤]الاستبصار ج ٤ ص ١٥٣ الفقيه ج ٤ ص ٢٥١ص 300