Usul16

Hadith record

tahdhib-12409

تهذيب الأحكام

٢٧ ـ باب ميراث الازواج

No. ١٠٧٨ / ٣٨vol. 9 · pages 301-302
tahdhib-12409
علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله بن زرارة وهارون بن مسلم عن محمد بن ابى عمير عن عبد الرحمان بن الحجاج عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال :
Show clickable narrator chain

سألني هل يقضي ابن ابى ليلى بالقضاء ثم يرجع عنه؟ فقلت له : قد بلغني انه قضى في متاع الرجل والمرأة إذا مات أحدهما فادعاه ورثة الحي وورثة الميت أو طلقها الرجل فادعاه الرجل وادعته المرأة باربع قضيات قال : وما هن؟ فقلت : اما اول ذلك فقضى فيه بقول ابراهيم النخعي كان يجعل متاع المرأة الذي لا يكون للرجل للمرأة ومتاع الرجل الذي لا يكون للنساء للرجل وما يكون للرجال والنساء بينهما نصفين ، ثم بلغني انه قال : هما مدعيان جميعا والذي بايديهما جميعا مما يدعيان جميعا بينهما نصفين ، ثم قال : الرجل صاحب البيت والمرأة الداخلة عليه وهي المدعية والمتاع كله للرجل الا ان متاع النساء الذي لا يكون للرجال فهو للمرأة ، ثم قضى بعد ذلك بقضاء لو لا اني شهدته لم اروه عليه ماتت امرأة منا ولها زوج وتركت متاعا فرفعته إليه فقال : اكتبوا المتاع فلما قرأه قال للزوج : هذا يكون للمرأة والرجل وقد جعلته للمرأة الا الميزان فانه من متاع الرجال فهو لك فقال لي : على اي شئ هو اليوم؟ قلت : رجع إلى ان قال بقول ابراهيم ان جعل البيت للرجل ، ثم سألته انا عن ذلك فقلت ما تقول فيه انت؟ قال : القول الذي اخبرتني انك شهدت منه وان كان قد رجع عنه ، فقلت له : يكون المتاع للمرأة؟ فقال : ارأيت ان اقامت بينة إلى كم كانت تحتاج؟ قلت : شاهدين قال : فقال : لو سالت من بين لا بتيها يعني الجبلين ونحن يومئذ بمكة لا خبروك ان الجهاز والمتاع علانية يهدى من بيت المرأة إلى بيت زوجها فهي التي جاءت به وهو المدعي فان زعم انه احدث فيه شيئا فليأت عليه بالبينة.

الهوامش1

[١٠٧٨]الاستبصار ج ٣ ص ٤٥ الكافي ج ٢ ص ٢٧٢ص 301

Citation

تهذيب الأحكام — Volume 9, Page 301

View original source
تهذيب الأحكام · Hadith 1078 / 38 — Usul16